الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون الموهوب معلوما
يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المال الموهوب معلوما ،
بينما أجاز المالكية هبة المجهول لأن ذلك متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات.
يشترط أن يكون المال الموهوب معلوما بالعدد في النقود ، وبالحدود في الأرض ، وبالموقع في الدور وهكذا.
ولا يجوز عند الحنفية والشافعية والحنابلة هبة المال المجهول عينه كمن يهب سيارة من بين مجموعة من السيارات موجودة بالمخزن أو بالمتجر ، وكذلك لا تجوز هبة المجهول المقدار كمن يهب حظه من الربح في مشروع معين قبل تحديد الربح عن طريق المحاسبة ، مع التيقن بأن الربح موجود.
وعلى خلاف ذلك ، يرى المالكية: أن هبة المجهول تصح فإذا وهب رجل ميراثه من عمه لشخص وكان لا يعرف قدره فإن الهبة تصح ، وكذا إذا وهب ما في جيبه وهو يظن أنها عشرة قروش فوجد فيه جنيها أو جنيهين فإن الهبة تصح.
المجموع (ج 15 ص 373)
وما لا يجوز بيعه من المجهول ، وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته ، لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة ، فلم يجر فيما ذكرناه كالبيع.
المدونة (ج 6 ص 119)
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل موروثي من رجل ، ولا أدري كم هو من ذلك الرجل: سدسا ، أو ربعا ، أو خمسا ، أتجوز الهبة؟ قال: من قول مالك أن ذلك جائز.
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار ، ولا أدري كم هو - أيجوز أم لا؟
قال: هذا والأول سواء ، أراه جائزا.