الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون الموهوب خاليا من الغرر
يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المال الموهوب خاليا من الغرر ،
بينما أجاز المالكية هبة ما فيه غرر
لأن الغرر عندهم متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات.
يشترط عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الموهوب خاليا من الغرر فلا يجوز أن يهب الشخص ثمار حقله للنخيل أو البرتقال أو العنب قبل أن يظهر صلاحها ويبدأ نضجها لأنها في هذه الحال تكون غير مأمونة من الإصابة بالعاهات الزراعية ، وربما لن يتم نضجها ، فتكون غير مقدورة التسليم للموهوب له.
بينما أجاز المالكية هبة ما فيه غرر لأن الغرر عندهم متسامح به في التبرعات على خلاف المعاوضات ، فالموهوب له لا يضره الغرر ما دام لم يدفع عوضا عن موضوع العقد.
الفروق (ج 3 ص 265)
الغرر: الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء ، أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول ، كبيعه ما في كمه ، فهو يحصل قطعا ، لكن لا يدري أي شيء هو؟
المدونة (ج 6 ص 120)
قلت: أرأيت ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر ، هل يجوز ذلك في قول مالك؟
قال: نعم إذا لم يكون للثواب (المعاوضة) .
بداية المجتهد (ج 8 ص 208)
ولا خلاف في المذهب (مذهب مالك) في جواز هبة المجهول ، والمعدوم المتوقع الوجود ، وبالجملة: كل ما لا يصح في البيع من جهة الغرر.
المغني (ج 5 ص 657)
ولا تصح هبة الحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور لأنه مجهول ، معجوز عن تسليمه وفي الصوف على الظهر وجهان.
الفروق (ج 1 ص 150)
وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه ، صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك: فمنهم من عممه في التصرفات ، وهو الشافعي فمنع الجهالة في الهبة ، والصدقة ، والإبراء ، والخلع ، والصلح وغير ذلك ، ومنهم من فصل بين: قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة ، وهو المماكسات (ما يكون فيه المساومة والحرص على توارث المكاسب) ، والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال ، وما يقصد به تحصيلها. وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة ، وهو ما لا يقصد لذلك فاقتضت حكمة الشرع ، وحثه على الإحسان: التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول ; فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله.