الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء الكفالة بالأعيان
تنتهي الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها بأحد أمور ثلاثة: تسليم العين ، والإبراء ، وتلف العين قبل طلبها.
تنتهى الكفالة بالأعيان المضمونة بأحد أمرين:
أ - تسليم العين المضمونة بنفسها إذا كانت قائمة ، وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكه.
ب - الإبراء: أي إبراء الكفيل من الكفالة ، بأن يقول:(أبرأتك من الكفالة) فيبرأ ، لأن الكفالة حقه ، فيسقط بإسقاطه كالدين أو إبراء الأصيل.
ج - وذكر الحنابلة سببا ثالثا لانقضاء الكفالة بالأعيان والكفالة بالنفس: وهو التلف.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1138) :
لا يبرأ الكفيل ببدن من عنده عين مضمونة بتلفها بفعل الله قبل طلبها ، ولا يلزمه شيء ، أما لو تلفت بعد الطلب أو بفعل آدمي ، لم يبرأ الكفيل ويلزمه بدلها.