الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن
نفقات المرهون توزع على العاقدين عند الحنفية ، وهي على الراهن عند الجمهور ، حتى وإن أنفق لحاجة أو بإذن القاضي أو عند غيبة الراهن ، رجع على الراهن.
اتفق الفقهاء على أن نفقة أو مؤنة الرهن على المالك الراهن لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه أي لا يتملك وعلى الراهن مغارمه ونفقاته.
لكنهم اختلفوا على رأيين في نوع النفقة الواجبة على الراهن:
رأي الحنفية أن توزع النفقة على الراهن باعتباره مالك العين ، وعلى المرتهن باعتباره مكلفا بحفظها على النحو التالي: كل ما يحتاج إليه من النفقات لمصلحة المرهون وتبقيته ، فهو على الراهن لأنه ملكه.
وكل ما كان لحفظ المرهون ، فهو على المرتهن لأن حبسه له فلزمه توابعه.
وبناء عليه: على الراهن طعام الحيوان وشرابه وأجرة الراعي ، وعليه سقي الشجر ونفقة تلقيحه وجذاذه (قطعه) والقيام بمصالحه ، وسقي الأرض وإصلاحها وكري أنهارها وانشاء مصارفها ، وضريبة خراجها وعشر حاصلاتها ، لأن كل ما ذكر من مؤونة (ما به بقاؤه) المال المملوك ، ومؤونة المملوك على مالكه.
وعلى المرتهن أجرة الحفظ للحارس أو المحل الذي يحفظ فيه المرهون (أجرة التخزين) مثل أجر حظيرة الحيوان ، وأجرة المخزن المحفوظ فيه ، لأن الأجرة مؤنة الحفظ ، وهي عليه.
وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : جميع نفقات أو مؤونات الرهن على الراهن ، سواء منها ما كان لبقاء عينه ، أو بقصد حفظه وعلاجه ، للحديث السابق: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه وكل إنفاق من غرمه ، ولأن نفقة المملوك على مالكه.
فإن لم ينفق ما الحكم؟
قال المالكية: إن لم ينفق الراهن ، واحتاج الرهن إلى نفقة كعلف حيوان وإصلاح عقار ، أنفق المرتهن ، ويرجع بجميع ما أنفق على الراهن ، وإن زاد على قيمة الرهن ، وتكون النفقة دينا في ذمة الراهن ، لا بمالية الرهن أو عينه ، سواء انفق بإذن منه أم يغير إذن ، لأنه قام بواجب على الرهن.
وقال الشافعية: يجبر القاضي الراهن على النفقة على المرهون ، إذا كان حاضرا موسرا ، فإن تعذر الجبر بسبب إعساره أو غيبته ، ففي حال الغيبة يمونه القاضي من مال الراهن إن كان له مال.
وفي حال الإعسار يقترض القاضي أو يبيع جزءا من الرهن لإبقائه ، أو يأمر المرتهن بالإنفاق عليه ، على أن يكون دينا في ذمة الراهن.
وإذا أنفق ، رجع على الراهن إن كان الإنفاق بإذن القاضي ، أو أشهد عند الإنفاق ، وعند غيبة الراهن: أشهد أنه إنما أنفق ليرجع.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إن أنفق المرتهن بدون إذن الراهن ، مع قدرته على استئذانه ، كان متبرعا لا حق له في الرجوع بما أنفق.
فإن عجز عن استئذانه لغيبة أو نحوها ، وأنفق يرجع بأقل المبلغين: نفقة المثل ، وما أنفقه فعلا ، بشرط أن ينوي الرجوع بالنفقة ، ولا يشترط استئذان القاضي ، ولا الإشهاد على النفقة.
الدر المختار (5 / 346)
وأجرة بيت حفظه وحافظه ومأوى الغنم على المرتهن.
وأجر راعيه لو حيوانا ، ونفقة الرهن والخراج والعشر على الراهن ، والأصل فيه: أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته ، فعلى الراهن ، لأنه ملكه ، وكل ماكان لحفظه ، فعلى المرتهن ، لأن حبسه له ، أورد جزء منه كمداواة جريح إلى يد المرتهن فتنقسم على المضمون والأمانة.
فالمضمون على المرتهن ، والأمانة مضمونة على الراهن لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن.
وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية.
المجلة (م 722)
على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه ، أو بمن هو أمينه كعياله وشريكه وخادمه.
المجلة (م 723)
المصارف التي تلزم لمحافظة الرهن كأجرة المحل والناظر على المرتهن.
المجلة (م 724)
الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن ، وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة إلى الراهن أيض.
الشرح الصغير (3 / 334) والشرح الكبير (3 / 251)
ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته التي أنفقها عليه حيث احتاج لنفقة كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة ، ولو زادت النفقة على قيمة الرهن ، لأن غلته له ، ومن له الغلة عليه النفقة ، في ذمة الراهن ، لا في عين الرهن ، ولو لم يأذن له الراهن في الإنفاق ، لأنه قام عنه بواجب.
المهذب (1 / 314)
وما يحتاج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وغيرها ، فهو على الراهن ، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته والذي يركب ويشرب هو الراهن ، فوجب أن تكون النفقة عليه ، ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه ، فكانت النفقة عليه.
وان احتاج إلى شرب دواء أو فتح عرق ، فامتنع ، لم يجبر عليه ، لأن الشفاء بيد الله تعالى ، وقد يجيء من غير فصد ولا دواء ويخالف النفقة فإنه لا يبقى دونها ، فلزمه القيام بها.
المغني (4 / 392)
إن مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك على الراهن.
وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحاق.
وقال أبو حنيفة أجرة المسكن والحفاظ على المرتهن ، لأنه من مؤنة إمساكه وارتهانه.