الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهاء الرهن
ينتهي الرهن بتسليم المرهون لصاحبه عند الجمهور ، وبتسديد الدين كله اتفاقا ، وبالبيع ، والبراءة من الدين ، وفسخ المرتهن الرهن ، وبموت الراهن قبل قبض المرهون عند الحنفية والمالكية ،
وكذا بموت المرتهن وإفلاس الراهن عند المالكية.
وينتهي بهلاك المرهون بالاتفاق ، وبالتصرف بالمرهون بالإجارة أو الهبة أو الصدقة من الراهن أو المرتهن بإذن الآخر.
ينتهي عقد الرهن بحالات كالإبراء والهبة ووفاء الدين ونحوها ، وهي ما يأتي:
أ - تسليم المرهون لصاحبه:
ينتهي الرهن بتسليم المرهون لصاحبه عند الجمهور غير الشافعية ، لأنه وثيقة بالدين ، فإذا سلم المرهون ، لم يعد الاستيثاق قائما فينتهي الرهن ، كما ينتهي عند الجمهور بإعارة المرتهن الشيء المرهون للراهن ، أو لغيره بإذنه.
ب - تسديد الدين كله:
إذا وفى الراهن الدين المرهون به ، انتهى الرهن.
ج - البيع الجبري:
الصادر من الراهن بأمر القاضي ، أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع ، فإذا بيع المرهون وفى الدين من ثمنه ، وزال الرهن.
أما البيع الاختياري الحاصل من الراهن بإذن المرتهن ، فإن كان بعد حلول أجل الدين ، تعلق الحق بثمنه.
وإن كان قبل حلوله ، تعلق الحق أيضا عند أبي حنيفة ومحمد بالثمن ، فيصبح رهنا ، لأن الراهن باع الرهن بإذن المرتهن ، فوجب أن يثبت حقه فيه ، كما لو حل الدين.
وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : يبطل الرهن ببيع المرهون بإذن المرتهن ، ولم يكن على الراهن عوضه ، ويبقى الدين بلا رهن.
د - البراءة من الدين بأي وجه:
ولو بحوالة المرتهن على مدين للراهن ، ولو اعتاض المرتهن عن الدين عينا أخرى غير الأولى ، انفك الرهن.
هـ - فسخ الرهن من قبل المرتهن ، ولو بدون قبول الراهن
لأن الحق له ، والرهن جائز غير لازم من جهة المرتهن ، ولا ينتهي الرهن بفسخه من الراهن ، للزومه من جهته.
ويشترط الحنفية لانفساخ الرهن بقول المرتهن رد المال المرهون إلى الراهن ، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ، فكذا فسخه لا يتم إلا بالقبض ، عن طريق رد المال المرهون إلى الراهن.
ويبطل الرهن عند المالكية بترك الرهن قبل القبض في يد الراهن حتى باعه ، لأن تركه على هذا الوضع كتسليم المرتهن بالأمر ، فصار في معنى الفسخ.
وكذلك ينتهي الرهن عندهم بإذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بعد أن سلمه له ، وباعه فعلا ، ويبقى الدين بلا رهن.
و يبطل الرهن عند المالكية قبل قبضه بموت الراهن أو إفلاسه
أو قيام الغرماء بمطالبته بأداء الدين ، أو برفع أمره إلى الحاكم يطلبون الجحر عليه ، أو بمرضه أو بجنونه المتصلين بوفاته ، لأن الرهن يلزم عندهم بمجرد الإيجاب والقبول.
ويبطل الرهن عند الحنفية بموت الراهن أو المرتهن قبل التسليم ، ولا يبطل بإفلاس الراهن ، ولا يبطل الرهن عند الشافعية والحنابلة بوفاة الراهن أو المرتهن قبل التسليم ، ولا بجنون أحدهما ، ولا بإفلاس الراهن.
أما بعد قبض المرهون ، فلا يبطل الرهن بالاتفاق بموت الراهن أو المرتهن ، أو بإفلاس الراهن.
ي - هلاك المرهون:
ينتهي عقد الرهن باتفاق الفقهاء بهلاك المال المرهون ، سواء عند الجمهور القائلين بأن المرهون أمانة غير مضمونة على المرتهن إلا بالتعدي أو التقصير ، أو عند الحنفية القائلين بأن المرهون بالنسبة لماليته مضمون إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين ، لانعدام محل العقد.
ح - التصرف بالمرهون:
بالإجارة أو بالهبة أو الصدقة: ينتهي الرهن إذا أقدم كل من الراهن والمرتهن على إجارة الرهن أو هبته أو التصدق به أو بيعه لأجنبي بإذن صاحبه ، كما ينقضي باستئجار المرتهن العين المرهونة من الراهن إذا جدد القبض بناء على الإجارة.
أما البيع من المرتهن للراهن ، فلا ينقضي به الرهن ، لأن للمال المرهون خلفا ، هو الثمن ، فيحل الثمن محل أصله في الرهنية.