الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوكالة بأجر وبدون أجر
كما تصح الوكالة بدون أجر ، وهذا هو الأصل لأنها معروف وإحسان من الوكيل. كذلك يصح اشتراط الأجر للوكيل في الوكالة فتنقلب إلى إجارة وتسرى عليها أحكامها.
إذا اشترط في عقد الوكالة أجرة للوكيل مقابل قيامه بأعمالها وحفظ متاع الموكل فيها ، صح الشرط ولزم ، لأن الوكيل إنما يتصرف للغير ، ولا يلزمه ذلك ، فجاز أخذ الجعل عليه ، وينقلب بذلك عقد الوكالة إلى إجارة ، وتسري عليه أحكامها ، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وعلى ذلك يصير العقد لازما في حق طرفيه ، ويجب فيه معلومية البدل والأجل والعمل ، ويجبر الوكيل على القيام بما وكل به ، ويستحق أجره على عمله كسائر الأجراء.
الوكالة بأجر وبدون أجر
مجلة الأحكام العدلية (ص 285 ، 292)
إذا اشترطت الأجرة في الوكالة ، وأوفاها الوكيل فيستحقها. وإن لم تشترط ، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة ، فيكون متبرعا ، وليس له المطالبة بالأجرة (م 1467)
إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله ، ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه. وأما الوكيل بالبيع بأجرة - كالدلال والسمسار - فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. (م 1504)
مرشد الحيران (ص 247 ، 255)
إذا اشترطت الأجرة في الوكالة ، وأوفي الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتا أو ذكر عملا معينا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال ، وإن لم تشترط ، وكان الوكيل فمن يعمل بأجر ، فله أجر المثل ، وإلا فلا. (م 926) .
الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيله منه. (م9533) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386) :
يصح التوكيل بلا جعل ، وبجعل معلوم ، أياما معلومة ، ولو بجزء شائع من الثمن أو الأجر أو المقبوض. مثلا: لو وكله في بيع أمواله أو تأجير أملاكه أو قبض حقوقه على أن يكون له عشرة في كل مائة من الحاصل صح ، واستحق الوكيل ذلك. أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل. (م 1201) .
مواهب الجليل (5 / 188)
قال ابن فرحون وإن كانت - أي الوكالة - بعوض ، فهي إجارة تلزمهما بالعقد ، ولا يكون لواحد التخلي ، وتكون بعوض مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف.
روضة الطالبين (4 / 332)
متى قلنا الوكالة جائزة ، أردنا الخالية عن الجعل. فأما إذا شرط فيها جعل معلوم اجتمعت شرائط الإجارة ، وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة ، وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها؟ د العقود الدرية (1 / 347)
سئل: فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له على ذلك أجرا معلوما في مدة معلومة وتقاضاه ، فهل يستحق الأجر بالشرط؟
الجواب: حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا ، وباشر ذلك ، يستحق ما ذكر.
شرح منتهى الإرادات (2 / 317)
(و) يصح التوكيل (ب) جعل (معلوم) كدرهم أو دينار أو ثوب صفته كذا (أياما معلومة) بأن يوكله عشرة أيام ، كل يوم بدرهم (أو يعطيه من الألف) مثلا (شيئا معلوما) كعشرة ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويعطيهم عليها ولأن التوكيل تصرف للغير ، ولا يلزمه فعله ، فجاز أخذ الجعل عليه ، كرد الآبق و (لا) يصح أن يجعل له (من كل ثوب كذا ، لم يصفه) أي الثوب (ولم يقدر ثمنه) لجهالة المسمى ، وكذا لو سمى له جعلا مجهولا ، ويصح تصرفه بعموم الإذن ، وله أجرة مثله (وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من) شخص (معين) بأن قال: كل ثوب بعته من هذه الثياب لزيد ، فلك على بيعه كذا ، أو كل ثوب اشتريته لي من فلان من هذه الثياب ، فلك على شرائه كذا وعينه (صح) ما سماه لزوال الجهالة ، وكذا لو لم يعين البائع على ما يظهر.
المقدمات الممهدات (3 / 58)
الوكالة جائزة بعوض وعلى غير عوض ، فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا ، ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف.
المغني (7 / 204)
ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل. فإن كانت بجعل ، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه ، كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه ، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا ، فله الأجر. وإن كان الخياط في دار الموكل ، فكلما عمل شيئا وقع مقبوضا ، فيستحق الوكيل الجعل إذا فرغ من الخياطة. وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق الأجر إذا عمله ، وإن لم يقبض الثمن في البيع. وإن قال: إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر ، لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه إليه. فإن فاته التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط.
القوانين الفقهية (ص 334)
تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة ، فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات.
مراجع إضافية
انظر أسنى المطالب (2 / 278) ، قليوبي (2 / 347) ، المبدع (4 / 385) ، كشاف القناع (3 / 478) ، العقود الدرية (1 / 343) ، فتح العزيز (11 / 70) ، الزرقاني على خليل (6 / 91) ، الخرشي (6 / 86) .