الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زمان رد بدل القرض
يرى جمهور الفقهاء أن دين القرض حال غير مؤجل ، وللمقرض المطالبة به في أي وقت شاء عقب الإقراض ، كسائر الديون الحالة.
وخالفهم المالكية في ذلك ورأوا أنه مؤجل أصلا (من غير اشتراط التأجيل) إلى قدر ما يرى في العادة أن المقترض انتفع به.
اختلف الفقهاء في وقت رد البدل في القرض على قولين:
أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وهو أن بدل القرض يثبت حالا (غير مؤجل) في ذمة المقترض. وللمقرض مطالبته به عقب الإقراض مباشرة ، لأن القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات ، فكان حالا ، كالإتلاف.
الثاني: للمالكية ، وهو أن البدل لا يثبت حالا في ذمة المقرض. فلو اقترض شخص مطلقا - من غير اشتراط الأجل - فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن أراد ذلك عقب العقد ، ويجبر المقرض على إبقائه عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به.
قال ابن القيم وهذا هو الصحيح.
المغني (6 / 431)
للمقرض المطالبة ببدله في الحال ، لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات ، فأوجبه حالا كالإتلاف. ولو أقرضه تفاريق ، ثم طالبه بها جملة ، فله ذلك لأن الجميع حال ، فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ، ثم طالبه بثمنها جملة.
وإن أجل القرض ، لم يتأجل ، وكان حالا. وكل دين حل أجله ، لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي
وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم.
التاج والإكليل (4 / 548)
ابن شاس لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أوالعادة.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 273)
بدل القرض في ذمة المقترض من حين القبض ، وللمقرض المطالبة به في الحال (م747) .
النتف في الفتاوى (1 / 493)
ولو أقرضه إلى أجل ، فالقرض جائز ، والأجل باطل ، وله أن يأخذه متى شاء ، وأنى شاء ، لأن الآجال في القروض باطلة.
بدائع الصنائع (7 / 396)
والأجل لا يلزم في القرض ، سواء كان مشروطا في العقد أو متأخرا عنه ، بخلاف سائر الديون.
روضة الطالبين (4 / 34)
ولا يجوز شرط الأجل فيه ، ولا يلزم بحال.
الخرشي (5 / 232)
القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه ، ويصير مالا من أمواله ، ويقضى له به ، وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط. فإن مضى الأجل المشترط أو المعتاد ، فيلزمه رده.
إعلام الموقعين (3 / 375)
اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها ، فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه
وأبو حنيفة لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل ، وله المطالبة به متى شاء.
وقال مالك يتأجل بالتأجيل. فإن أطلق ، ولم يؤجل ، ضرب له أجل مثله ، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في موضعها.
مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (3 / 301) شرح منتهى الإرادات (2 / 225)
المبدع (4 / 206) فتح العزيز (9 / 357) الفتاوى الهندية (3 / 202) الزرقاني على خليل (5 / 229)