الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرضائية في الحوالة
يشترط جمهور الفقهاء في الحوالة رضا المحيل والمحال فقط
وخالفهم الحنفية فاشترطوا رضا المحال عليه دون المحيل
كما خالفهم الحنابلة فلم يشترطوا رضا المحال.
رضا المحيل
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة ، لأنه مخير في جهات قضاء الدين ، فلا تتعين عليه جهة الحوالة قهرا.
وخالفهم في ذلك الحنفية فلم يوجبوا لصحتها ذلك ، بل لسقوط دين المحيل في ذمة المحال عليه إن كان ، وليرجع هذا إلى المحيل بما أدى عنه إن لم يكن مدينا.
رضا المحال
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية /14إلى وجوب رضا المحال ، لأن الدين حقه ، فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه ، إذ الذمم متفاوتة يسارا وإعسارا ، وبذلا ومطلا ، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه.
وخالفهم الحنابلة ، فلم يشترطوا رضاه إذا كان المحال عليه مليئا.
رضا المحال عليه
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم اشتراط رضا المحال عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليتبع إذ لم يقل: على مليء راض ، فدل ذلك على عدم اشتراط رضاه. /176
وقيد المالكية قولهم بما إذا لم يكن بينه وبين المحال عداوة.
وخالفهم في ذلك الحنفية ، حيث اشترطوا رضا المحال عليه ، سواء أكان مدينا أم لا ، لأن الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا ، وعسرا ويسرا ، فلا يلزم المحال عليه بما لم يلتزمه.
مجلة الأحكام العدلية
يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. (م681) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا أخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. (م 682) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
(م683) .
أسنى المطالب (2 / 230)
(وشروطها ثلاثة: الأول رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء ، فلا يلزم بجهة ، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه ، كما في بيع الأعيان ، ومعرفة رضاهما بالصيغة كما سيأتي ، وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة ، وتوطئة لقوله (لا المحال عليه) فلا يشترط رضاه ، لأنه محل الحق والتصرف ، كالعبد المبيع ، ولأن الحق للمحيل ، فله أن يستوفيه بغيره ، كما لو وكل غيره بالاستيفاء.
كشاف القناع (3 / 374)
الشرط (الرابع: أن يحيل برضاه) قال في المبدع: بغير خلاف ، لأن الحق عليه.
فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفى الحق بنفسه وبوكيله ، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض ، فلزم المحال عليه الدفع إليه ، كالوكيل (ولا) يعتبر أيضا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ، فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 375)
تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل ، ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه (م 1164) .
تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه ، حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل (1165) .
يشترط رضا المحيل ، فلا تصح إحالة المكره. (م 1166) .
لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا ، أما إذا لم يكن مليئا فلا تصح الحوالة إلا برضا المحتال. (م 1170) .
البحر الرائق (6 / 269)
(وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه) لأن المحتال هو صاحب الحق ، وتختلف عليه الذمم ، فلا بد من رضاه ، لاختلاف الناس في الإيفاء.
وأما المحال عليه فيلزمه المال ، ويختلف عليه الطلب ، والناس متفاوتون ، قيد برضاهما ، لأنها لا تصح مع إكراه أحدهما كما قدمنا ، وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب ، لما قدمنا أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد.
مغني المحتاج (2 / 193)
(يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء ، فلا يلزم بجهة ، وحق المحتال في ذمة المحيل ، فلا ينتقل إلا برضاه ، لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للاستحباب كما مر ، وقيل للإباحة.
وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع ، وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة ، وتوطئة لقوله (لا المحال عليه في الأصح) فلا يشترط رضاه.
الخرشي (6 / 16)
(شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط) أي شرط لزوم الحوالة ، أي حوالة القطع ، رضا من عليه الدين ومن له ، لا المحال عليه ، إذ هو محل للتصرف باعتبار الدين الذي عنده على المشهور ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة ، فإنه لا تصح الحوالة عليه حينئذ على المشهور في المذهب.
المغني (7 / 62)
(ومن أحيل بحقه على مليء ، فواجب عليه أن يحتال) الظاهر أن الخرقي أراد بالمليء ههنا: القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل.
قال أحمد في تفسير المليء ، كأن المليء عنده أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا.
فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول ، ولم يعتبر رضاهما.
وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لأنها معاوضة ، فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال مالك والشافعي يعتبر رضا المحتال ، لأن حقه في ذمة المحيل ، فلا يجوز نقله إلى غيرهما بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا ، فأما المحال عليه ، فقال مالك لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه.
وللشافعي في اعتبار رضائه قولان أحدهما: يعتبر وهو يحكي عن الزهري لأنه أحد من تتم به الحوالة ، فأشبه المحيل. والثاني: لا يعتبر.
لأنه أقامه في القبض مقام نفسه ، فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل.
مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (6 / 15) فتح القدير (6 / 347) تبيين الحقائق (4 / 171) المهذب (1 / 345) رد المحتار (4 / 289) الزرقاني على خليل (6 / 16) بداية المجتهد (2 / 299) .