الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جحود الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
جحود المستودع الوديعة خيانة تستوجب الضمان.
اتفق الفقهاء على أن صاحب الوديعة إذا طلبها من المستودع ، فجحدها ، ثم أقر بها ، أو أقام المودع البينة عليها ، فإنه يصير بجحوده خائنا ضامنا ، لخروجه به عن كونه أمينا ، فتنقلب يده إلى يد غاصب.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 426)
جحود الوديعة تعد موجب للضمان (م 1364) .
مراجع إضافية
انظر مجمع الأنهر (2 / 340) ، الأم (4 / 62) ، المهذب (1 / 369) ، روضة الطالبين (6 / 342) ، كفاية الأخيار (2 / 10) ، تحفة المحتاج (7 / 126) ، الفتاوى الهندية (4 / 352) ، المدونة (15 / 151) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 454)