الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة
يشترط الفقهاء أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته ، فلا يصح الاتفاق على أي شرط يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح.
يشترط أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته: كنصفه. فإذا تم العقد على أن يكون للشريك حصة في الربح من غير بيان مقدار (كشرط حصة من الربح مثل ما شرط لفلان مع جهله) كان عقدا فاسدا ، لأن الربح هو مقصود الشركة فتفسد بجهالته ، كالعوض والمعوض في البيع والإجارة.
ولا يصح كذلك العقد إذا علم مقدار حصة الشريك في الربح ، ولكن جهلت نسبتها إلى جملته كمائة أو أكثر أو أقل ، لأن هذا قد يؤدي إلى خلاف مقتضى العقد وهو الاشتراك في الربح ، فقد لا يحصل منه إلا ما جعل لأحد الشركاء ، فيقع ملكا خاصا لواحد ، لا شركة فيه لسواه. بل قالوا إن هذا يقطع الشركة لأن المشروط إذا كان هو كل المتحصل من الربح ، تحولت الشركة إلى قرض ممن لم يصب شيئا من الربح ، أو إبضاع من الآخر.
فإذا جعل للشريك أجر معلوم المقدار من خارج مال الشركة: كخمسين أو مائة دينار كل شهر ، فقد نقلوا في الهندية عن المحيط أن الشركة صحيحة ، والشرط باطل.
وشرط بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة هو موضع وفاق بين الفقهاء ، فقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لا شركة مع اشتراط مقدار معين من الربح كمائة لأحد الشريكين سواء اقتصر على اشتراط هذا المقدار المعين لأحدهما ، أم جعل زيادة على النسبة المشروطة له من الربح ، أم انتقص من هذا النسبة ، لأن ذلك في الأحوال كلها قد يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح ، وهو خلاف موضوع الشركة أو كما عبر الحنفية قاطع لها.
ومن هذا القبيل ، ما لو شرط لأحدهما ربح عين معينة أو مبهمة من أعيان الشركة كهذا الثوب ، أو أحد هذين الثوبين ، أو ربح هذا الشهر أو هذه السنة.
كذلك لا يجوز عقد الشركة بتخصيص كل الأرباح لأحد الشركاء أو لبعضهم دون البعض لأن ذلك يتنافى مع مقتضى العقد.