الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط العاقد
يشترط في عاقد الرهن شروط ثلاثة بالاتفاق:
أن يكون مختارا ، ومالكا للمرهون أو مأذونا له في رهنه ، وأهلا للتصرف.
ولا خلاف بين الفقهاء على جواز رهن وارتهان البالغ العاقل وعلى بطلان رهن وارتهان الصبي الذي لا يعقل والمجنون ، واختلفوا في الصبي المميز.
يشترط في العاقد راهنا أو مرتهنا ثلاثة شروط:
أ - أن يكون مختارا
فلا يصح الرهن المصحوب بالإكراه ، ولا ينتج أثره الشرعي ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
ب - أن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا له في رهنه
ليس لأحد رهن ملك غيره إلا بولاية عليه ، فإذا لم يكن له ولاية في الرهن ، وسلم المرهون إلى المرتهن (رهن الفضولي) ، كان بهذا التسليم متعديا وغاصبا ، وكان الرهن عند الحنفية والمالكية موقوفا على الإجازة ، فإن لم يجزه مالك المرهون بطل الرهن وكانت العين في ضمان الراهن بسبب غصبه.
ويبطل الرهن في هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة.
هذا ويجوز للإنسان أن يرهن ملك الغير إذا كان بإذنه كرهن المستعار والمستأجر.
ج - الأهلية: بأن يكون أهلا للتصرف في المرهون.
والأهلية أو القدرة على التصرف في رأي الحنفية والمالكية: هي أهلية البيع ، بأن يكون العاقد عاقلا مميزا ، فكل من يصح بيعه يصح رهنه ، لأن الرهن تصرف مالي كالبيع ، فوجب أن يراعى في عاقديه ما يراعى في عاقدي البيع والمشروط في عاقدي البيع: العقل أو التمييز ، فلا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي غير المميز أو الذي لا يعقل.
ولا يشترط البلوغ عند هؤلاء ، فيجوز الرهن من الصبي المأذون في التجارة ، لأن ذلك من توابع التجارة.
ويصح رهن الصبي المميز والسفيه ، موقوفا على إجازة وليه ، فإن أجازه نفذ.
والأهلية عند الشافعية والحنابلة: تتمثل في أهلية البيع والتبرع ، فيصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه ، لأن الرهن تبرع غير واجب فلا يصح من مستكره ، ولا من صبي غير بالغ ، ولا مجنون ، ولا سفيه ، ولا مفلس.
ولا يصح من ولي أبا أو جدا ، أو وصي ، أو حاكم إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة للقاصر.
ومثال الضرورة: أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة (القوت) ليوفي مما ينتظر من غلة ، أو حلول دين ، أو رواج متاع كاسد (بائر) أو أن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه.
ومثال المصلحة (أو الغبطة) الظاهرة للقاصر: أن يرهن ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة مؤجلة ، وهو يساوي مئتين حالتين ، وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بمصلحة ظاهرة.
وإذا رهن الولي أو الوصي فلا يرهن إلا من أمين غير خائن موسر ، وأن يشهد على الرهن ، وأن يكون الأجل قصيرا عرفا.
فإن فقد شرط من هذه الشروط ، لم يجز الرهن.
وعبر الحنابلة عن هذا الحكم بشرطين: أن يكون عند ثقة ، وأن يكون للقاصر فيه حظ ، أي حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إصلاح عقاره المتهدم أو رعاية بهائمه.
المجلة (م 708)
يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ، ولا يشترط أن يكونا بالغين.
مجلة الأحكام الشرعية (م 949)
لا يصح الرهن إلا ممن يجوز تبرعه ، فلا يصح من صبي مميز ولا من سفيه ولا مفلس ولا مكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في التجارة.
وفي المادة (950) أيضا
يشترط أن يكون الراهن مالك لعين المرهون ، أو مأذونا له في رهنه ، كما لو استأجر العين أو استعارها من مالكها ليرهنها فرهنها بإذنه صح ، وكذا ولي اليتيم لو رهن ماله لمصلحة ، ويكون بيد عدل صح ، أما رهن مال غيره دون إذنه فلا يصح.
وقال النووي في المنهاج وشارحه مغني المحتاج (2 / 122)
وشرط العاقد: كونه مطلق التصرف ، أي بأن يكون من أهل التبرع مختارا ، كما في البيع ونحوه ، فلا يرهن الولي أبا كان أو غيره مال الصبي والمجنون ، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2 / 268)
أما الرهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه ، من أهل السداد ، والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ، أو دعت إليه الضرورة عند مالك.
وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة ،
ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. . . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه.
وقال أبو حنيفة يجوز.
المغني (4 / 353)
ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف ، لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.
مغني المحتاج (2 / 122)
وشرط العاقد كونه مطلق التصرف ، فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ، ولا يرتهن إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة.
البدائع (8 / 2715)
وأما الشروط التي ترجع إلى الراهن والمرتهن فعقلهما حتى لا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل ، أما البلوغ فليس بشرط وكذا الحرية ، فيجوز من الصبي المأذون والعبد المأذون ، لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة ، ولأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه ، وهما يملكان ذلك.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 231)
من يصح بيعه يصح رهنه ، ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه ، فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له ، ويصح من المميز والسفيه ، ويتوقف على إجازة وليهما ، أي إن اشترط في صلب عقد البيع أو القرض وإلا فهو تبرع باطل ويلزم من المكلف الرشيد كالبيع.
بداية المجتهد لابن رشد (2 / 349)
فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد ، والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه ، إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة.