الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء
في حال تعدد الكفلاء ولم يكفل كل واحد صاحبه ، يرجع الكفيل على الأصيل بنصف ما أداه ، إلا إذا زاد عن نصف المكفول به ، فيرجع بالزيادة إن شاء.
في حال تعدد الكفلاء ، كأن يكفل رجلان مدينا بألف دينار مثلا ، فالأمر يكون على أحد هذه الحالات:
- إذا لم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ، فأدى أحدهما ما عليه ، فلا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى ، لأنه أدى عن نفسه لا عن صاحبه ولكنه يرجع على الأصيل ، لأنه كفيل عنه بأمره.
- وإن كفل واحد منهما عن صاحبه بما عليه ، فالقول قول الكفيل فيما أدى أنه من كفالة الكفيل الآخر ، أو من كفالة نفسه ، لأنه لزمه المطالبة بالمال من وجهين.
أحدهما: من جهة كفالة نفسه ،
والثاني: من جهة الكفالة عن صاحبه.
وليس أحد الوجهين أولى من الآخر ، فكان له ولاية الأداء عن أيهما شاء.
- وإذا كفل كل واحد منهما عن صاحبه بما عليه فما أدى كل واحد منهما يكون عن نفسه إلى نصف المكفول به ، وهو خمسمائة دينار في مثالنا ، ولا يقبل قوله فيه أنه أدى عن شريكه لا عن نفسه بل يكون عن نفسه إلى هذا القدر ، فلا يرجع على شريكه ، كما لا يقبل قوله أيضا حين الأداء أنه يؤدى عن شريكه لا عن نفسه.
ولا يرجع على شريكه ما لم يزد المؤدى عن نصف المكفول به ، وهو الخمسمائة في مثالنا ، فإن زاد عليها ، يرجع بالزيادة إن شاء على شريكه ، وان شاء على الأصيل.
قال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361)
إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله ، لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل ، فلم يرجع قبل الأجل ، كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن ، لم يحل الدين ، لأن التأجيل حق من حقوق الميت ، فلم يبطل بموته كسائر حقوقه.
وان مات الضامن والمضمون عنه ، فكذلك لم يحل الدين ، لما تقدم ، وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1104)
إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه ، ولو بمعاوضة مع المضمون له ، لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به.
قال في الدر المختار (4 / 287)
وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ، فلو أداه وارثه ، لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ، كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب.
جاء في الشرح الصغير (3 / 441)
وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته ، إن ترك ما يؤخذ منه الدين ، وإلا سقط.
وجاء في مغني المحتاج (2 / 208)
ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل ، حل عليه لخراب ذمته ، دون الآخر ، فلا يحل عليه ، لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل ، فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته ، أو إبرائه هو ، لأن التركة قد تهلك ، فلا يجد مرجعا إذا غرم.
وان كان الميت الضامن ، وأخذ المستحق الدين من تركته ، لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.