الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موت أحد العاقدين
لا ينتهي عقد الاستصناع بموت الصانع إلا في حالة اشتراط العمل بنفسه أو تكون مؤهلاته ومهاراته الشخصية ملحوظة في العقد.
أثر موت أحد العاقدين على عقد الاستصناع
الذين قالوا من فقهاء الحنفية أن عقد الاستصناع غير لازم ، جعلوا موت أحد العاقدين سببا لفسخ العقد.
والذين جعلوه من قبيل الإجارة منهم جعلوا موت أحدهما كذلك سببا لفسخ العقد ، لأن الإجارة عندهم تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. لكن جمهور الفقهاء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. وهذا أولى ، للحاجة إلى استقرار التعامل. ومثله يقال في الاستصناع.
وقد جاء في شرح المجلة أنه يبطل الاستصناع بوفاة الصانع أو المستصنع لمشابهته للإجارة وهي تنفسخ بالموت.
وعلى هذا القول ، إذا مات أحد العاقدين لم يبطل عقد الاستصناع بل يلزم ورثة الصانع إتمام العمل وتقديم المصنوع جاهزا في الموعد ، ويلزم ورثة المستصنع أداء البدل النقدي ، تماما كما في عقد البيع ، وذلك لما قدمناه من أن عقد الاستصناع عقد لازم.
وهذا ما لم يكن مشروطا على الصانع أن يعمل بنفسه ، أو تكون مؤهلاته الشخصية ومهاراته ملحوظة في العقد ، كالخطاط. ففي هذا الحال ينفسخ العقد بموته.
جاء في العناية (7 / 116) ; وفي شرح فتح القدير (7 / 116)
يبطل الاستصناع بموت أحد المتعاقدين لشبهة بالإجارة.
وجاء في حاشية ابن عابدين (4 / 213)
في النهر: أوردوا على القول بأن الاستصناع بيع أنه يبطل بموت أحد العاقدين ، وأجيب بأنه إنما بطل لشبهه بالإجارة.
وجاء في الموسوعة الفقهية (إجارة 72)
الحنفية يرون أن الإجارة تنفسخ بموت احد المتعاقدين. وذهب إلى مثل ذلك بعض فقهاء التابعين ، لأن المؤجر بطل ملكه بموته فيبطل عقده. كما أن ورثة المستأجر لا عقد لهم مع المؤجر ، والمنافع المتجددة بعد موت مورثهم لم تكن ضمن تركته
والجمهور على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين لأن الإجارة عقد لازم لا ينقضي بهلاك أحدهما ما دام ما تستوفي به المنفعة باقيا.
وذكرت الموسوعة المراجع التالية ابن عابدين (5 / 52) ; المغني (5 / 347) ; وشرح المنهاج (3 / 48) ; والشرح الصغير (4 / 179 ، 183) ، وحاشية الدسوقي (4 / 32) ، والبخاري (كتاب الإجارة)