الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي للرهن
الرهن من عقود التوثيقات كالكفالة والحوالة لأنه يوثق الدين ، ويمكن الدائن من الحصول على ماله من طريق ميسر.
الرهن مثله مثل الكفالة والحوالة ، جميعها من عقود التوثيقات لأنها توثق الدين ، وتمكن الدائن من الحصول على ماله من طريق ميسر ، فتكون فائدتها عظيمة ، فضلا عن كونها سبب الثواب الأخروي ، وطريق تحقق التعاون المثمر والفعال بين الناس لقضاء حوائجهم.
ويتميز الرهن بأنه يعطي المرتهن الحق في استيفاء دينه مقدما على سائر الدائنين العاديين ومن يليهم مرتبة.
والحكمة في الرهن عظيمة جدا لأن فيه مصلحة للراهن والمرتهن معا وللأمة
أما الراهن: فإن الرهن يكون سببا للحصول على الدين وقضاء حاجته الضرورية ، وتفريج كربته ، إذ كثيرا ما يبخل الناس في إقراض أموالهم إلا إذا كان في نظير المال عين تحفظ عند الدائن لحين استرداد مبلغ الرهن.
وأما المرتهن: فيكون الرهن سبيلا مطمئنا على أمواله ، فلا تذهب ضحية الجحود أو الإنكار أو المماطلة أو الإفلاس وغير ذلك.
كما أن له الأجر والثواب الذي يأخذه من الله تعالى بإقراض المال.
وأما الأمة: فتستحق بالرهون الائتمان والثقة وتبادل المحبة والمودة بين الناس ، وتضمن وجود الاستقرار وعدم الوقوع في القلق والاضطراب.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق (6 / 62 ، 63)
وقد انعقد الإجماع على الرهن ، ولأنه وثيقة في جانب الاستيفاء ، فيجوز كما تجوز الوثيقة في جانب الوجوب.
وهي الكفالة والحوالة.
والجامع أن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين ، فإن المستدين قلما يجد من يدينه بلا رهن.
والمدين يأمن بالرهن من التوى (الهلاك) بالجحود أو بإسراف المدين من ماله ، بحيث لم يبق منه شيء أو بمخاصصة غيره من الغرماء ، فكان فيه نفع لهما ، كما في الكفالة والحوالة ، فشرع.
وفي كشاف القناع (3 / 308)
الضمان التزام مال تبرعا بالقول ، فجاز في غير حق ثابت كالنذر ، والرهن: يجوز عقده بعد الحق إجماعا ، لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان ولا يجوز عقده قبل الحق لأنه وثيقة بحق ، فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة ولأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالثمن لا يتقدم البيع.