الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوديعة أمانة في يد المستودع
تكون الوديعة أمانة في يد الوديع ، فلا تضمن إن هلكت بغير تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها ، حتى ولو اشترط ذلك في العقد ، فإن الشرط يعتبر لاغيا.
ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الوديعة أمانة في يد الوديع ، وعليه حفظها بما جرت به عادة الناس من حيث الكيفية والموضع ، فإن تعدى أو فرط في ذلك صار ضامنا.
ومراد الفقهاء بالتفريط: (ما يعد في عرف الناس تهاونا في الحفظ والصون ، لا يفعله العاقل بماله)، وبالتعدي:(ما اعتبر شرعا أو عادة تجاوزا لما ينبغي للوديع الاقتصار عليه) .
واستدل الفقهاء على كون الوديعة أمانة في يد الوديع بالسنة والإجماع والمعقول:
فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدارقطني والبيهقي.
والمغل: هو الخائن.
وأما الإجماع فقد أجمع فقهاء الأمصار على أن الوديعة أمانة في يد المستودع.
وأما المعقول فهو أن الوديع إنما يحفظها لمالكها ، فتكون يده كيده. ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا الوثيقة ، فلا يضمنها ، لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام ، وليس هناك موجب شرعي لتضمينه. ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من الوديع ، حيث يبذل منافع بدنه وحرزه لحفظها ، فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس عن قبول الودائع ، وذلك مضر بمصالحهم ، إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون.
هذا ولو اشترط رب الوديعة على المستودع ضمانها ، فقبل ، فلا ضمان عليه ، لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل ، وجعل ما أصله أمانة مضمونا بالشرط لا يصح ، حيث إن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد ومفوت لموجبه ، فلا يعتبر.