الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأى من السائل والمحروم وذوي القربي، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه، وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها
(1)
.
ثالثًا: رأي عند الزيدية:
يرى هذا الرأي أن التشريك بينهم يكون بحسب الإرث: فَإِذَا كَانَ لَفْظُ الْأَوْلَادِ مُفْرَدًا كَأنْ يَقُولُ وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانَةَ أَوْ عَلَى أَوْلَادِي وَأَطْلَقَ، فَيَكْونُ تَقْسِيمَ غَلَّةِ الْوَقْفَ بَيْنَهُمْ بِحَسْبُ الْإِرْثِ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَيُدْخِلُ مِنْ وَلَدٍ وَيَخْرُجُ مَنْ يَمُوتُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إِلَى وِرْثَتِهِ بِالْإِرْثِ وَمِنْهُمِ الزَّوْجَاتِ وَأَوْلَادِ الْبنَاتِ
(2)
، وَكَذَلِكَ إِذَا قَال وَقَفَتْ عَلَى ابْنِي، وَكَانَ لَهُ أَكْثَرُ مَنْ وَاحِدُ فَلَمْ يُعَيِّنْهُ حَتَّى مَاتَ عَيَّنَهُ الْوَصِيُّ إِنَّ كَانَ أَوِ الْأَبْنَاءُ مَعَ التَّرَاضِي، وإِلَّا اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ لِأَنَّهُ مُلَتَبْسٌ بَيْنَ مَحْصُورِينِ
(3)
.
المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة
هنالك اتفاق بين المذاهب الأربعة: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي: أنه يقسم بينهم بالسوية
(4)
، وبيان ذلك على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
يرى المذهب أنه لَو وقف على قَرَابَتِه من قبل أبيه وَأُمِّه وَحتَّى لو من قِبَل أبيه فقط أو أُمِّه فقط فالمذهب أنه يشترك فيه من كان من قِبَلِ أبيه وَأُمِّه معًا وَمَنْ كان
(1)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 360 - 391، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 208 - 209، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 89.
(2)
انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، 3/ 298.
(3)
انظر: المرجع السابق، 3/ 293 - 295.
(4)
ولم يرد ذكر المذاهب الأخرى "الظاهري، والزيدي، والإمامي، والإباضي" لرأيهم في هذه المسألة إلا ما ورد ذكره في الاشتراك في القسمة بين الأولاد.