الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجرة الموظف القائم عليه يجتهد الناظر في القيام بها وفق ما يحقق المصلحة للوقف ومقاصده وإن لم يشترطها الواقف.
وجاء عن المالكية: "إذا لم يذكر الواقف - مصرفًا؛ حُمل على المقصود بأحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها"
(1)
.
وجاء عن الشافعية ما يفيد عمل الناظر بالاجتهاد، فقالوا: "لو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الْوَقْف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية
(2)
.
وجاء عن الزيدية وجوب الالتزام بشرطه إلا عند الضرورة كحالة العمل: "بالظن فيما التبس مصرفه
(3)
.
وجاء عن الإمامية: "لو وقف على البرِّ ولم يعيِّن؛ صرف في كل ما يُتقرب به إلى الله؛ كمعونة الفقراء وغيرها"
(4)
.
وظاهر هذا الكلام يفيد بظاهرة صحة الاجتهاد في تحديد المصارف التي لم يحددها الواقف بما يحفظ الْوَقْف ومقاصده.
ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:
يحدد فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية مجموعة من المسؤوليات يقوم بها ناظر الْوَقْف للمحافظة على الْوَقْف ومقاصده؛ هي:
1 - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:
يقرِّر الفقهاء أن من مستلزمات النظارة المخاصمة لمن تعدى على الْوَقْف بكل وجوه التعدي.
(1)
الذخيرة، القرافي، 6/ 312.
(2)
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، 2/ 473.
(3)
السيل الجرار، الشوكاني، 3/ 333.
(4)
تحرير الأحكام، الحلي، 3/ 305، وصراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، أبو القاسم الموسوي الخوئي، مع تعليقاته وحواشي: الميرزا جواد التبريزي، دفتر نشر بركزيدة، قم، إيران، ط 1، 1416 هـ، 1/ 289.