الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومثاله أيضًا ما جاء في قرارات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الأول من قولهم: "تجوز المصالحة على الديون الثابتة على الْوَقْف بالحط أو التأجيل أو التقسيط .. أو نحو ذلك لأن ذلك من مصلحة الْوَقْف مع مراعاة أمرين:
- أن الأصل عدم جواز المصالحة على ديون الْوَقْف على الغير بالحطِّ إلا في حالة اليأس من تحصيلها كلها، فحينئذ يجوز التصالح بالحط عن بعضها إذا كان ذلك بإذن القاضي.
- أنه لا مانع شرعًا من التصالح عن طريق استبدال الدين بعين في حدود قيمة الدِّيْن"
(1)
.
2 - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:
يذهب بعض فقهاء الحنفية
(2)
، إلى القول برفع الضرر الواقع من الْوَقْف على غيره من الأشخاص والمؤسسات، ويخول ناظره بتنفيذ ذلك، ومثاله إسقاط حقَ الْوَقْف في مكان الأصلي وتعويضه بآخر للضرر الواقع على جيرانه، كما جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية من الحنابلة:"ولو وقف كرومًا على الفقراء، ويحصل على جيرانها ضرر، يعوض عنها بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكًا والثاني وقفًا" (
3).
3 -
إسقاط الحقِّ في الشفعة:
يختلف الفقهاء في القول في مدي حقِّ الْوَقْف - ممثلًا في ناظره - بالمطالبة بالشفعة بحكم شخصيته المعنوية، فقد جاء عن الشافعية في القول الثاني عنهم، وعن بعض فقهاء الإمامية حقُّ الناظر في المطالبة في الشفعة إن قدر مصلحة للوقف.
(1)
قرارات وتوصيات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الأول المنعقد بالكويت 15 - 17 شعبان 1424 هـ. الموافق 11 - 13 أكتوبر 2003 م، والثالث المنعقد بالكويت 28 - 30/ 4/ 2007 م.
(2)
يُنقل عن الحنفية القول: عدم استحقاق المتضرر من الْوَقْف من ماله جاء في المجلة: "إذا كان الحائط وقفًا وبعد أن تقدم إلى الواقف أو القيِّم؛ أي: متولي متوقف انهدم الحائط وأحدث ضررًا لزم ضمان الضرر من مال الواقف ولا يلزم من مال المتولي كما لا يلزم من مال الْوَقْف، لأنَّهُ لا ذمَّة للوقف"، انظر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تحقيق: تعريب المحامي فهمي الحسيني، بيروت، 2/ 559.
(3)
الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 5/ 433.
فجاء عن الشافعية: "لو كان للمسجد شقص من أرض مشتركة مملوك له بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ثم باع شريكه نصيبه، فللقيم أن يشفع؛ أي يأخذه بالشفعة إن رآه مصلحة، كما لو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه؛ فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة"
(1)
.
وجاء عن الإمامية: "وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه"
(2)
.
وسبب الخلاف في المسألة العمل بدلالة القاعدة الفقهية: "التابع تابع"، ومدى تطبيقها على كل هبة أو ملك اشتري ليصرف في مصالح الْوَقْف، فعلى القول بالتبعية لا يجوز الشفعة؛ لأنَّهُ وقف، وعلى القول الثاني يصح ذلك؛ لأنَّهُ ليس كذلك.
ويرى بعض الفقهاء حقَّ الناظر في إسقاط حقِّ الْوَقْف في الشفعة في العين المشتركة وإن طلبها الموقوف عليهم على الرغم من أن الأصول العامة للشفعة تعطيه الحق في المطالبة فيها.
فجاء عن الحنفية: "وإنما تجب (الشفعة) في الأراضي التي تملك رقابها حتَّى تجب في الأراضي التي حازها الإمام للمسلمين يدفعها بزراعة، وإنما تجب لحقِّ الملك في الأراضي حتَّى لو بيعت دار بجنبها دار الْوَقْف؛ فلا شفعة للواقف ولا للمتولي لعدم الملك"
(3)
.
وجاء عن المالكية: "كدار موقوف نصفها على جهة وله ناظر، فإذا باع الشريك نصفه؛ فليس للناظر أخذ بالشفعة، ولو ليحبس إلا أن يجعل له الواقف الأخذ اليحبس، وإلا كان له ذلك"
(4)
.
ويدعم قول حقِّ الناظر أو وكيله في إسقاط الشفعة ما جاء عن في رواية عن أصبغ من قوله: "إن حبس على مساكين أو في سبيل الله؛ فله الأخذ إن جعله فيما جعله فيه، وإلا فلا شفعة إن أخذه ليمسكه"
(5)
.
(1)
أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، 2/ 395.
(2)
المهذب البارع، الحلي، 4/ 26.
(3)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، 8/ 156.
(4)
بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، 3/ 401.
(5)
الذخيرة، القرافي، 7/ 277.