الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأصل في يد الأمانة أنها لا تضمن؛ إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان
(1)
.
ولا خلاف بين فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية في أن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان
(2)
.
قال علي حيدر من الحنفية: "ويد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المتولي ضمان"
(3)
.
قال البهوتي من الحنابلة: "الناظر مؤتمن مطلق التصرُّف فالإذن والائتمان ثابتان"
(4)
.
وقال أحمد الصنعاني الزيدي: "ولا يضمن أي المتولي شيئًا من غلات الوقف إلا ما قبض فيما يقبض، أو تصرف فيما لا يقبض إن فرط ولم يكن مستأجرًا؛ لأنه أمين"
(5)
.
المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:
الناظر لا يضمن ما يتلف من مال الوقف في يده إلا في حالتَيْ التعدي والتقصير
(6)
.
الحالة الأولى: تعدي الناظر:
قال ابن عرفة من المالكية: "التعدي هو التصرُّف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه"
(7)
.
والمراد بتعدي الناظر: مجاوزته ما وجب عليه في نظارة الوقف بأن أجرى تصرفًا مخالفًا لما وجب عليه
(8)
.
(1)
القواعد، ابن رجب، 62، القاعدة (244).
(2)
انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، 1/ 206 - 207، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المادة 1774، والمعيار المعرب، الونشريسي، 7/ 208 و 222، والفتاوى الكبرى، الهيتمي 3/ 251، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 267، والقواعد، ابن رجب، 61، وشرح الأزهار، ابن مفتاح، 3/ 489.
(3)
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة 1774.
(4)
كشاف القناع، البهوتي، 4/ 267.
(5)
التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 3/ 326.
(6)
انظر: شرح مجلة الأحكام المادة 1774.
(7)
انظر: حاشية الصاوي مع الشرح الصغير، 3/ 607.
(8)
كشاف القناع، البهوتي، 4/ 167.