الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث: أنه يرجع بعد انقراض العقب إلى الواقف ملكا، وهذا قول عن مالك، ورأي عند المالكية
(1)
.
الصورة الثانية
(2)
: انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
وفيها سبعة أقوال على النحو الآتي:
القول الأول: يَرْجِعُ الْوَقْفُ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى ذُرِّيَّتِهِ (وَرثته) إِن كَانَ ميتًا: وهو قول لمالك، ورأي عند المالكية
(3)
، كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذهب الحنفي، ومنهم أبو يوسف
(4)
، وهو المذهب عند الزيدية (ويقسم بينهم على الفرائض، وإذا لم يوجدوا يصرف للفقراء)
(5)
، ورأي عند الإمامية
(6)
، ورأي عند الإباضية؛ شريطة أن يكون الورثة معلومين وإلا صار من الأموال المجهولة
(7)
، والأموال المجهولة: هي الأموال التي تؤول إلى بيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام
(8)
.
(1)
انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، 7/ 642.
(2)
وهي الأكثر تناولا لدى المذاهب.
(3)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 368 والتفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، دراسة وتحقيق: د. حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1408 هـ / 1987 م، 307 - 308.
(4)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 214 - 215 ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 349.
(5)
انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، 286/ 3 و 300 - 301، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، 3/ 318.
(6)
انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 293، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 452، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 15.
(7)
انظر: أجوبة المحقق الخليلي، الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، تحقيق: بدر بن عبد الله الرجي وآخرون، مكتبة الجيل الواعد، مسقط - سلطنة عمان، سنة 2010 م، 6/ 212.
(8)
انظر: أجوية المحقق الخليلي، الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، 6/ 166.
القول الثاني: يرجع بعد موت الموقوف عليه وقفا على أقرب الناس بالواقف، وهو رأي عند المالكية
(1)
، والمذهب عند الظاهرية
(2)
.
ومستند الظاهرية في هذا الرأي الحديث الذي رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول: "كان أبو طلحة أكثر أنصاريي المدينة مالا من نخل، فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: أن {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
(3)
، وإن أحب أموال إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وزهوها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام: "ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
(4)
.
القول الثالث: مصرفه الفقير الأقرب رحمًا لا إرثًا: وعليه مذهب الشافعية، فيقدم ابن بنت على ابن عم
(5)
، فإن فقدت أقاربه الفقراء صرف الريع إلى مصالح المسلمين؛ لأن الواقف لا يريد تعطل وقفه، وليس أحد من المسلمين أولى به من أحد
(6)
.
(1)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 317 و 325 و 347 - 348 والتفريع أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، 307 - 308 والرسالة في فقه الإمام مالك، الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، د. ت، 87.
(2)
انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، 9/ 183.
(3)
سورة آل عمران، آية 92.
(4)
انظر: المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، 9/ 183.
(5)
انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 362، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 519، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 442.
(6)
انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 5/ 377، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 442.
القول الرابع: يصرف إلى الفقراء أو المساكين: وهو رأي عند الحنفية
(1)
، وقول المالك إن لم يكن للواقف قرابة
(2)
، ورأي عند الشافعية
(3)
، ورأي عند الإباضية
(4)
.
القول الخامس: يصرف في وجوه البر في قربة تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها (مصرف مماثل للأول): وهو رأي عند الزيدية، كمن يقف على إطعام من يرد من الغرباء إلى مكان كذا فإنه ينقل إلى إطعام من يرد منهم إلى موضع آخر مماثل له لأن في هذا الصرف بقاء الْوَقْف واستمرار النفع للواقف
(5)
، كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر:"إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها"، وفي لفظ:"حبِّس أصلها وسبّل ثمرتها"، فبقاء العين الموقوفة على ما يوجبه الْوَقْف هو معنى التحبيس وزوال مصرفه لا يرفع هذا التحبيس؛ لأنَّهُ تحبيس مطلق، ولو كان مقيدًا ببقاء المصرف لم يكن وقفًا، فكيف يعود ما قد صار ملكًا لله للواقف أو وارثه
(6)
، كما أنه رأي عند الإمامية
(7)
.
(1)
انظر بالنسبة للصرف على الفقراء فقط: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 214 - 215 ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 349، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 358، 427، وبالنسبة للصرف للمساكين فقط انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 242.
(2)
انظر بالنسبة للصرف إلى الفقراء: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 348، والتفريع، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، 307 - 308.
(3)
انظر بالنسبة للصرف إلى كليهما معًا: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 442.
(4)
انظر الرأي بجواز صرف الْوَقْف إلى الفقراء في: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الثاني باسم: نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)، الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، 2/ 378.
(5)
انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، 3/ 318، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، 3/ 291 - 292.
(6)
انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني 3/ 322.
(7)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 54.