الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:
اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية على أنه إذا ظهر موجب من موجبات عزل الناظر؛ فإن الناظر يستحق العزل
(1)
، ويأثم القاضي لو ترك الناظر يستمر في عمله في هذه الحالة، وذلك وفقًا للضرر عن الوقف وتحقيقًا لمصلحته
(2)
.
وصرَّح في البزازية: "أن عزل القاضي للخائن واجب عليه، قال ابن نجيم: ومقتضاه الإثم بتركه"
(3)
.
هذا؛ وإن مسوِّغات عزل الناظر هي:
أولًا: الفسق:
قال الشرواني من الشافعية: "المراد بالفسق ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه"
(4)
.
واتفق فقهاء الحنفية، والشافعية والحنابلة، والإمامية .. على أن طروء الفسق للناظر من موجبات عزله عن النظارة
(5)
، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مسائل أبرزها:
أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:
اختلف الفقهاء في عزل الناظر بطروء الفسق عليه على قولين:
القول الأول: الناظر إذا فسق لا ينعزل بمجرد الفسق وإنما يستحق العزل:
(1)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 380، والبحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 244، 253، وحاشية الدسوقي، 4/ 453، وحاشية القليوبي، 4/ 299، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 270.
(2)
حاشية ابن عابدين، 4/ 380.
(3)
البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 265.
(4)
تحفة المحتاج مع حواشيه، الهيتمي، 6/ 269.
(5)
انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 244، وحاشية ابن عابدين، 4/ 380، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 4/ 380، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 3/ 185، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 328، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
وإليه ذهب الحنفية والإباضية، وهو ما يؤخذ مما قاله المالكية في عزل الوصي
(1)
.
قال ابن نجيم من الحنفية: "إن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل؛ كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به"
(2)
.
وقال في الأشباه في تفسير استحقاق العزل: "يجب عزله أو يحسن عزله"
(3)
.
وجاء في التاج للثميني: "وينزعه الحاكم منه إن كان غير أمين، ويولِّي عليه أمينًا"
(4)
.
وقال الدسوقي من المالكية: "طروء الفسق على الوصي يعزله؛ إذ تشترط عدالته ابتداء ودوامًا؛ أي يكون موجبًا لعزله عن الوصية، لا أنه ينعزل بمجرده، فتصرُّفه بعد طروء الفسق وقبل العزل ماضٍ
(5)
.
القول الثاني: الناظر ينعزل بالفسق:
وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الشافعية، وقول عند الإمامية، وهو مذهب الحنابلة فيما إذا كان الناظر منصوب حاكمٍ ففسق بعد أن كان عدلًا
(6)
.
جاء في فتح المعين: "ينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم"
(7)
.
(1)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 380، والبهجة شرح التحفة، التسولي، 2/ 510.
(2)
البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 244، وحاشية ابن عابدين، 4/ 380.
(3)
غمز عيون البصائر، الحموي، 4/ 142.
(4)
التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، 6/ 106.
(5)
حاشية الدسوقي، 4/ 453.
(6)
انظر: إعانة الطالبين، الدمياطي، 3/ 219، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 328، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 270، والإنصاف، المرداوي، 7/ 63، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
(7)
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، القاهرة، ط 1، 1424 هـ/ 2004 م، 3/ 186.