الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذري. أما الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه بالضوابط المنصوص عليها لاحقًا.
- يجوز استثمار الفائض من الريع بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات"
(1)
.
فالمدارس الفقهية لا تمانع من استثمار الوقف إن وجدت ضمانات تحفظ الوقف ومقاصده وألا يكون الاستثمار ذريعة لبيعه.
خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:
نبه الفقهاء ناظر الوقف على التعرف على الحقوق المالية المتعلقة بريع الوقف ورتبوها عموما بحسب الأولويات، فجاءت على النحو الآتي:
أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده
(2)
:
يعد بناء ما انهدم وترميم ما تصدع من الوقف من وظائف الناظر التي نبه عليها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية لما له من تأثير على استمرار الوقف ومقاصده.
فجاء عن الحنفية: "لو وقف على المساكين ولم يذكر العمارة، يبدأ من الغلَّة بالعمارة، وبما يصلحها، وبخراجها، ومؤنها ثمّ يقسم الباقي على المساكين، فإن كان في الأرض نخل ويخاف القيم هلاكها، كان للقيم أن يشتري من غلَّة الوقف فسيلا فيغرسه كي لا ينقطع"
(3)
.
(1)
أعمال منتدي قضايا الوقف الفقهية الأولى، بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1425 هـ/ 2004 م.
(2)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 254، والفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أَبِي حنيفة النعمان، الشيخ نظام الدِّين وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، دمشق، 1411 هـ/ 1991 م، 2/ 360، والتاج والإكليل، المَوّاق، 6/ 33.
(3)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 233.
وجاء عن المالكية: "لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ويترك إصلاح ما يتخرم منه؛ بطل شرطه"
(1)
.
وجاء عن الشافعية: "وعلى الناظر العمارة، والإجارة وجمع الغلَّة وحفظها"
(2)
.
وجاء عن الحنابلة وإن اختلفوا في القول بمدى وجوب عمارة الوقف والجهة التي تقوم بعمارته أو في مدى تسبيق عمارته على غير من المصارف وغيرها من المسائل، غير أنهم في النهاية يقولون بتعميره، قولهم:"وقال الحارثي: عمارته لا تخلو من أحوال؛ أحدها: أن يشرط البداءة بها كما هو المعتاد؛ فلا إشكال في تقديمها، الثاني: اشتراط تقديم الجهة عليها، فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل؛ فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف مخصصًا للشرط"
(3)
.
وجاء عن الزيدية قولهم: "يجب أن تصرف غلَّة الوقف في إصلاحه"
(4)
.
وجاء عن الإمامية ما يفيد احترام شرط الواقف في تحديد مصارفه ومنها عمارته، فقالوا: "يعتبر في الوقف، وفي صرف ما يرتفع من غلاته، شرط الواقف وترتيبه، فإن قدم قوم على قوم، وجعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين
…
كان الأمر على ما رتب وعلى ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف؛ لأن استحقاق ذلك من جهته، فهو على ما يشرطه"
(5)
.
وجاء عن الإباضية، قولهم:"سؤال: ومسجد جدره قائمة وبعض أطرافها من أعلى منهدم كذلك سطحه واقع على الأرض، وأوصى له بوصية، أيجوز إنفاذها في جدره المذكورة أعلاه؟ الجواب: وبالله التوفيق، يجوز إصلاح ما ذكرت من هذه الوصية على هذه الصفة معنا، والله أعلم"
(6)
.
(1)
التاج والإكليل، المَوّاق، 6/ 33.
(2)
أسنى المطالب شرح روض الطالب، الأنصاري، 2/ 471.
(3)
الإنصاف، المرداوي، 7/ 55، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، 4/ 316.
(4)
شرح الأزهار، ابن مفتاح، 3/ 499.
(5)
المبسوط، الطوسي، 3/ 295.
(6)
الجامع الكبير، سعيد بن بشير الصبحي، 3/ 25.