الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
- توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية.
- التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف.
- يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، ولا يجوز تأخيره.
- توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على الوقف.
- إذا تم الاستبدال بالمناقلة، فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل، وذلك وفق المسائل الآتية:
المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):
اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما:
الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:
وذلك وفق التفصيل الآتي:
القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصالحه مطلقًا:
وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية .. باستبدال العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده.
فجاء عن الحنفية: "وفي الفتاوى الظهيرية: سُئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن لم تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا"
(1)
.
وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف
(2)
، وخصَّصها محمد بالأرض الموقوفة إذا تعطَّلت؛ "لأن الأرض قد تخرب، فلا تغلُّ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها"
(3)
.
(1)
لسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، 296.
(2)
انظر: المرجع السابق، 296.
(3)
المرجع السابق، 296.
وجاء عن المالكية في رواية ثانية بيع الوقف بالشروط الآتية:
- إذا لم يكن له ريع يعمر منه، ولم يمكن استئجاره بما يعمر به، ولا يباع منه إلا بقدر ما يعمر به، فهذه المسألة مما استثنى من عدم جواز بيع الوقف"
(1)
وإلا فلا يباع.
وجاء عن الحنابلة في الرواية الثانية جواز ذلك بشروط:
- أن تتعطل منافعه
…
بحيث لا يورد الوقف شيئًا على أهله، أو يورد شيئًا لا يعد نفعا، بالنسبة إليه.
- وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به"
(2)
.
وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: "ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله
…
وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، وهو قياس الهدى، وهو وجه في المناقلة، ومال إليه أحمد"
(3)
.
وجاء عن الإمامية: "إذا انقلعت نخلة من أرض الوقف، قيل: يجوز بيعها لتعذر الاستنفاع بها إلا بالبيع"
(4)
، وجاء عنهم أيضًا:"وقيل: بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية، كدار انهدمت وعادت مواتا، ولم يكن يتمكن من عمارتها، ويشترى بثمنه ما يكون وقفًا"
(5)
، وعللوا ذلك بقولهم: إن "الجمود على العين مع تعطيلها، تضييع للمال وتعطيل لغرض الواقف"
(6)
.
وجاء عن الإباضية في ظاهر المذهب الترخيص ببيع الوقف للحاجة، إذ جاء عنهم: والوقف صدقة تستمر بعد موت الإنسان، فإن كان هذا الوقف، وقفًا عامًّا؛ فليس لأحد أن يتصرف فيه، اللهم إلا إن أصبح لا يجدي نفعا، فعندئذ يمكن التصرُّف فيه
(1)
حاشية الدسوقي، 3/ 365.
(2)
كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/ 292.
(3)
الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 5/ 433.
(4)
مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، 5/ 400.
(5)
تحرير الأحكام، الحلي،3/ 316.
(6)
رياض المسائل، السيد علي الطبطبائي، 9/ 347.
ببيع على نظر العدول الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال الذين يرون أن بيعه ضروري لا بدَّ منه لأجل أن تستمر منفعة الوقف التي تعطلت بسبب عدم القدرة على الاستفادة منه، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز، وإن كان وقفا لقوم مخصوصين فهم يملكون المنفعة ولا يملكون العين، فلذلك لا يجوز لهم بيعة إلا أن يروا المصلحة في بيعه بسبب أنه لا يجديهم نفعًا، ولا يجدي من بعدهم نفعًا"
(1)
.
وجاء عنهم أيضًا: "مسألة: في رجل في ماله نخلة لمسجد وقايضه بنخلة له على ساقية أصلح منها، وبعد ذلك أحال أهل الماء ماؤهم عن الساقية وصارت لا تشرب، وصار القياض ليس فيه صلاح للمسجد؟ الجواب: إذا كان القياض ممن يجوز له به على نظر الصلاح، وكان صلاحا في ذلك الوقت والحين؛ فلا ضمان على من قايض به على نظر الصلاح"
(2)
؛ فالشاهد من الكلام قوله: "وقايضه بنخلة له على ساقية أصلح منها"؛ فيه معنى جواز الاستثمار بالمناقلة في الوقف.
القول الثاني: جواز بيع أو استبدال العقار الموقوف بإذن الواقف:
حيث قد ذلك بعض فقهاء الحنفية والمالكية إذا تعطلت مصالحه بإذن من الواقف احترامًا لشرطه وإلا فلا.
فجاء عن الحنفية قولهم: "لو شرطه الواقف"
(3)
.
وجاء عن المالكية في الرواية المنقولة عنهم كما جاء في ظاهر جواب الدردير عن سؤال وجه له: "ما قولكم في أرض موقوفة على سبيل في طريق المسلمين شرط واقفها أن لا تباع، ولا تستبدل بغيرها، ثم استبدل ناظر السبيل تلك الأرض بأرض أخرى من أراضي الديوان، بأن دفع أرض الوقف لرجل من الفلاحين، وأخذ منه أرضًا من أراضي الديوان وصار الناظر يدفع مصاريف الوقف والفلاح يدفع ما عليه
(1)
الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، 4/ 214.
(2)
الجامع الكبير، سعيد بن بشير الصبحي، 3/ 23.
(3)
الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، 194.
من الخراج فهل هذه المبادلة باطلة؟ ويجب على الناظر رد أرض الوقف بعينها تحت يده؟ أفيدوا الجواب، فأجاب الشيخ الدردير بقوله: الحمد لله حيث شرط الواقف عدم الاستبدال وأطلق كانت المبادلة الحاصلة من الناظر باطلة ويجب على الناظر رد أرض الديوان لصاحبها وأخذ أرض الوقف بعينها ومن امتنع، فعلى الحاكم زجره والله سبحانه وتعالى أعلم"
(1)
، ومحلُّ الشاهد في قول الشيخ الدردير تصرُّف الناظر بغير إذن الواقف سبب لإبطال العقد.
القول الثالث: جواز بيع العقار الموقوف مراعاة للمصلحة:
وإليه ذهب بعض الفقهاء، وإن لم تتعطل مصالحه تحقيقًا لما أصلح له وأكثر نفقًا، وهو منقول عن الحنفية في الرواية الثانية مع تقييدهم لهذه العملية بجملة من الشروط إن توفرت كان ذلك جائز وإلا تمنع. فجاء عنهم أن ذلك جائز بشروط ممثلة في:
- لو شرطه الواقف.
- إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه، حتى صار (العقار) بحرًا لا يصلح للزراعة، فيضمنه القيم القيمة، ويشتري بها أرضًا بدلًا.
- أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلَّة وأحسن وصفًا؛ فيجوز على قول أبي يوسف كما في فتاوى قارئ الهداية"
(2)
.
قال الإمام الطحاوي: "ألا ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل حتى صارت بحرًا فغرم قيمتها أنه يُشترى بها أرض فيوقف مكانها"
(3)
.
(1)
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش، 2/ 243.
(2)
مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 2، 1417 هـ، 5/ 207.
(3)
الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، بيروت، 1400 هـ/ 1980 م، 194.