الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونصَّ الزيدية على أن والي الوقف: "إذا عجز عن القيام بما يتوجه عليه؛ لكثرة ما تولاه، أو أن يكون غير بصير، أولا معرفة له .. فإن الإمام والحاكم يعترضان له بإعانة أو بإقامة من يعينه، أو يكون وكيلًا لا وليًّا، ولا يعزلان المتولي"
(1)
.
وكذلك الإمامية نصُّوا على أنه: "يكفي أن يكون ممن يملك القدرة على إدارة الوقف، ولو بالتعاون مع أهل الخبرة"
(2)
.
الشرط الثالث: العقل:
اتفق الفقهاء من الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
، والإمامية
(7)
، والإباضية
(8)
على أنه يُشترط في الناظر على الوقف أن يكون عاقلًا، فلا يصح تولية المجنون على الوقف، وذلك في الجملة، فمنهم من نص على شرط العقل صراحة؛
(1)
التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 8/ 379.
(2)
أحكام الشريعة طبقا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، 326، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(3)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، 5/ 245، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 381.
(4)
انظر: الشرح الكبير، أحمد بن محمد الدردير، 4/ 88، وانظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 6/ 37.
(5)
انظر: حاشية البجيرمي، سليمان بن عمر البجيرمي، 3/ 288، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، 1/ 307، وفتاوى ابن الصلاح، أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري، تحقيق: د موفق عبد الله عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1407 هـ، 1/ 387.
(6)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، 4/ 270، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، 4/ 328.
(7)
انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، 326، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(8)
انظر: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفَيِّش، مكتبة الإرشاد - جدة، دار الفتح، بيروت، ط 2، 1973 م، وط 3، 1405 هـ / 1985 م، 8/ 701.
كالحنفية والحنابلة والإباضية، ومنهم من نصَّ عليه ضمنًا أو باعتباره لازمًا من شروط أخرى؛ مثل: المالكية؛ فقد اعتبروا العقل من لوازم الرشد؛ لأن الرشد حسن التصرُّف
(1)
ومن لازم حسن التصرُّف: العقل، أما الشافعية فقد اعتبروا العقل من لوازم العدالة؛ لأن من لوازم العدالة: العقل
(2)
، أما الإمامية فاعتبروا العقل من لوازم الولاية، فلا يشترط عندهم في الولي أكثر من أن يكون جائز التصرُّف، ومن لوازم التصرُّف: العقل
(3)
.
ودليل ما ذهب إليه الفقهاء السنة والمعقول:
1 -
السنة: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رُفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"
(4)
.
وجه الدلالة:
دلَّ الحديث على أن غير العاقل لا يلزمه تكليف، وذلك كالمبتلى بداء الجنون حتى يعقل
(5)
.
(1)
انظر: الشرح الكبير، أحمد بن محمد الدردير، 4/ 88، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 6/ 37.
(2)
انظر: حاشية البجيرمي، سليمان بن عمر البجيرمي، 3/ 288، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، 1/ 307، وفتاوي ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، 1/ 387.
(3)
انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، 326، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(4)
رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث (1122)، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، حديث رقم (3822)، والترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث رقم (1343)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، حديث رقم (905)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، الإسكندرية، مصر، حديث رقم (1423).
(5)
انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط 1، 1356 هـ، 4/ 35.