الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحلي من الإمامية: "ولو جعل النظر لأجنبي عدل، ثم فسق، ضمَّ إليه الحاكم أمينًا، ويحتمل انعزاله بنفسه"
(1)
.
وقال ابن قدامة الحنبلي: "ومتى كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف ذلك له، أو لكونه أحقَّ بذلك عند عدم ناظر سواه، وكان واحدًا مكلفًا رشيدًا؛ فهو أحقُّ بذلك، رجلًا كان أو امرأة، عدلًا كان أو فاسقًا؛ لأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك في هذه الأحوال كالطلق
(2)
، ويحتمل أن يُضمَّ إلى الفاسق أمين؛ حفظًا لأصل الوقف عن البيع أو التضييع.
وإن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم يجز أن يكون إلا أمينًا، فإن لم يكن أمينًا وكانت توليته من الحاكم؛ لم تصح، وأُزيلت يده.
وإن ولاه الواقف وهو فاسق أو ولاه وهو عدل وصار فاسقًا ضم إليه أمين ينحفظ به الوقف ولم تزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين ويحتمل أن لا تصح توليته وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته"
(3)
.
وقال ابن تيمية: "من ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه قدح فيه؛ فإما أن ينعزل أو يُعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور"
(4)
.
ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:
اتفق الفقهاء في الجملة على أن الناظر الفاسق إذا تاب بعد أن عزل عن النظارة بسبب فسقه فإن ولاية النظر تعاد إليه
(5)
.
(1)
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
(2)
انظر: الطلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه من جميع التصرفات. انظر: المصباح المنير، مادة (طلق).
(3)
انظر: المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، 6/ 214.
(4)
الإنصاف، المرداوي، 7/ 63.
(5)
انظر: الفتاوى الهندية 2/ 426، ونهاية المحتاج، الرملي، 4/ 373، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 270 - 271، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 4/ 165.
وقد قيَّد بعض الفقهاء إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية بقيود منها:
أن يكون مشروطًا له النظر، فصرَّح الشافعية والإمامية والزيدية بأن إعادة الناظر الفاسق في هذه الحالة خاصٌّ بالناظر المشروط من قِبل الواقف، وفي غير ذلك لا تعاد النظارة إليه
(1)
.
قال الرملي الشافعي: "ولا يعود النظر بعود الأهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف، كما أفتى به المصنف"
(2)
.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي: "فإن زال الاختلال عاد نظره إن كان مشروطًا في الوقف، منصوصًا عليه بعينه"
(3)
.
وقال من الإمامية: "ولو عرض له الفسق انعزل، فإن عاد عادت إن كان مشروطًا من الواقف"
(4)
.
وقال أحمد المرتضى من الزيدية: "وفي الفسق خلاف
…
إلا الوصي قبل الحكم بالعزل"
(5)
.
وهو ما يؤخذ من عبارات الحنفية في الناظر المجنون إذا عاد إليه عقله؛ قال ابن عابدين في تعليقه على عبارة الفتح "وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة، فإذا عاد إليه عقله عاد إليه النظر": "والظاهر أن هذا في المشروط له النظر، أما منصوب القاضي فلا"
(6)
.
(1)
انظر: نهاية المحتاج، الرملي، 5/ 399، ومغني المحتاج، الشربيني، 3/ 553، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 4/ 165، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177.
(2)
تحفة المحتاج، الهيتمي، 5/ 399.
(3)
مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 3/ 553.
(4)
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177.
(5)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 4/ 165.
(6)
العقود الدرية، ابن عابدين، 1/ 221.