الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن الحرية ليست شرطًا لصحة النظارة، بل يجوز تولية العبد ناظرًا على الوقف.
المعقول: وهو من وجهين:
الوجه الأول: أن نظارة العيد على الوقف جائزة قياسًا واستحسانًا؛ لأهليته في ذاته، بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق؛ لزوال المانع
(1)
.
الوجه الثاني: أن الحرية ليست شرطًا لصحة تولية الناظر على الوقف، بل يكفي أن يكون ممن يملك القدرة على إدارة الوقف، ولو بالتعاون مع أهل الخبرة
(2)
.
أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون باشتراط الحرية الكاملة في صحة تولية الناظر على الوقف، فلا تصح تولية من بعضُه رقيق، والمكاتب، والمدبَّر، وأم الولد.
المعقول: فقالوا بأن نظارة العبد على الوقف لا تصح؛ لأن الرقيق لا يتصرَّف في مال أبيه، فلا يصلح أن يكون متوليًا وإن أذن له سيده: كالمجنون؛ ولأن ذلك يستدعي فراغًا، وهو مشغول بخدمة سيده، كما نصَّ الشافعية على ذلك في باب الوصية
(3)
.
الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:
إذا طلب الرجل أن يكون ناظرا على الوقف؛ فهل تصحُّ توليته ناظرًا أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
(1)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، 5/ 245.
(2)
انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 6/ 37، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، 7/ 66، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، 4/ 270، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، 326، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(3)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، 3/ 74.