الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا كان الواقف حيًّا عند موت الناظر، ولم يكن شَرَط ولاية النصب لنفسه حال الوقف، فقد اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب للتفصيل فقال: إذا مات الناظر في حياة الواقف فالأمر فيه إلى الواقف يقيم فيه من أحب، وبعد موت الواقف فالأمر إلى وصيه، وإن لم يكن له وصي فالرأي إلى الحاكم، وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
القول الثاني: إذا شرط الواقف لشخص نظره حال الوقف، لا بعد تمام الوقف، فمات الناظر في حياة الواقف، فتولية غيره إلى القاضي، لا إلى الواقف، وإلى هذا ذهب الشافعية
(3)
.
القول الثالث: فصَّل أصحابه القول؛ فإذا مات الناظر بالشرط، أو خرج عن الأهلية في حياة الواقف؛ لم يملك الواقف نصب غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسه، وانتقل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان معيَّنًا محصورًا، وإن كان الموقوف غير معيَّن؛ فالأمر فيه إلى الحاكم، وإلى هذا ذهب الحنابلة
(4)
، والإمامية
(5)
.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن الناظر إذا مات في حياة الواقف فالأمر فيه إلى الواقف، يقيم فيه من أحبَّ، وبعد موت الواقف فالأمر إلى وصيه، وإن لم يكن له وصي فالرأي إلى الحاكم.
(1)
انظر: المبسوط، السرخسي، 12/ 44، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، 1/ 299.
(2)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، 4/ 88، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 6/ 37.
(3)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، 2/ 394، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، 1/ 307.
(4)
انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، 4/ 331، ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، 2/ 414.
(5)
انظر: فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 74.