المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: استبدال المسجد: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس شروط الموقوف عليه

- ‌المبحث الأول اشتراط القربة

- ‌القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الزيدية:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب

- ‌ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية

- ‌ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:

- ‌الجهة الأولى: أهل الذمة

- ‌الجهة الثانية: المرتدون:

- ‌الجهة الثالثة: الفسّاق:

- ‌الجهة الرابعة: الكفّار:

- ‌القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:

- ‌أولًا: المالكية:

- ‌ثانيًا: الشافعية في المذهب:

- ‌أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية

- ‌ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي

- ‌ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):

- ‌ثالثًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌أ) أن لا يكون معصية:

- ‌ب) أن يكون مباحًا:

- ‌ج) يمكن الوقف على مكروه:

- ‌د) أن لا يكون بدعة:

- ‌رابعا: الإباضية:

- ‌المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)

- ‌القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الشافعية:

- ‌رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:

- ‌خامسًا: الظاهرية:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولًا: رأي عند الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:

- ‌خامسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌المبحث الثالث اشتراط صحة التملك

- ‌القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: الشافعية:

- ‌ثالثًا: المالكية:

- ‌رابعًا: الحنابلة:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌سادسًا: الإباضية:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:

- ‌المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف

- ‌القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:

- ‌أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:

- ‌أولًا: قول أبي يوسف:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية

- ‌المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها

- ‌القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:

- ‌أولًا: الشافعية في المذهب:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:

- ‌أولًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌رابعًا: الزيدية في المذهب:

- ‌خامسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة

- ‌النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

- ‌النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:

- ‌النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين

- ‌النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):

- ‌المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي

- ‌المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف

- ‌هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:

- ‌القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:

- ‌أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الظاهرية:

- ‌خامسًا: رأي عند الزيدية:

- ‌سادسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌سابعًا: الإباضية في المذهب:

- ‌ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

- ‌القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:

- ‌أولًا: بعض فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الزيدية:

- ‌المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب

- ‌القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:

- ‌أولًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثانيًا: الظاهرية:

- ‌القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:

- ‌أولًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:

- ‌المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس

- ‌أولا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب الإمامي:

- ‌المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة

- ‌القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:

- ‌أولا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)

- ‌الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:

- ‌القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:

- ‌المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم

- ‌الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم

- ‌الصورة الثانية(2): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

- ‌الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

- ‌المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌سادسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس شروط الواقف الجعلية

- ‌المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين

- ‌أولًا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة

- ‌ثانيًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):

- ‌المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين

- ‌أولًا: آراء العلماء في اعتبار العرف:

- ‌أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف:

- ‌ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين

- ‌ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد:

- ‌ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع:

- ‌ثالثًا: وسائل التعبير عن الشروط:

- ‌رابعًا: حالات عدم الالتزام بالشروط:

- ‌المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية

- ‌التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي

- ‌التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي

- ‌القسم الأول: الشروط الصحيحة:

- ‌القسم الثاني: الشروط الباطلة

- ‌القسم الثالث: الشروط الفاسدة:

- ‌النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:

- ‌النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية):

- ‌مسألة: المراد بالشرط المخالف:

- ‌التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه

- ‌أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:

- ‌ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):

- ‌مسألة: الشروط العشرة

- ‌أ - شرطة الإدخال والإخراج:

- ‌ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال:

- ‌الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط:

- ‌مسألة: استبدال عين الوقف:

- ‌شرط الاستبدال عند المالكية:

- ‌شرط الاستبدال عند الشافعية:

- ‌شرط الاستبدال عند الحنابلة:

- ‌شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:

- ‌مسألة: استبدال المسجد:

- ‌حالة عدم الانتفاع بالمسجد:

- ‌عدم بيع العقار الموقوف عند مالك:

- ‌ثمن الوقف:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌الخلاصة في مسألة الاستبدال:

- ‌ج - شرطا الزيادة والنقصان:

- ‌د - شرطا المنح والحرمان:

- ‌هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:

- ‌ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:

- ‌1 - اشتراط النظارة للواقف نفسه:

- ‌2 - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:

- ‌3 - اشتراط تعدد النظار:

- ‌4 - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر:

- ‌5 - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف:

- ‌6 - التزام الناظر بشروط الواقف، ومدى جواز الخروج عنها

- ‌التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه:

- ‌أ) تقسيم الشروط:

- ‌ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة

- ‌ج) مخالفة الشروط الصحيحة:

- ‌د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى:

- ‌هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله:

- ‌و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف:

- ‌ز) جواز المسالفة بين المساجد:

- ‌المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف

- ‌أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود

- ‌ثانيًا: من يفسر ويرجح القصد على اللفظ:

- ‌للواقف الحيّ تفسير ألفاظه:

- ‌المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين

- ‌أ) اشتراط تأقيت الوقف:

- ‌أدلة هذا القول

- ‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السادس

- ‌الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها

- ‌المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين

- ‌أ) حمل اللفظ على ظاهره:

- ‌ب) حمل اللفظ على العرف:

- ‌ج) تعارض الظاهر مع العرف:

- ‌المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل "ثم" و "الواو" على الترتيب أو الاشتراك

- ‌المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب:

- ‌ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌1 - الترتيب بِالْفَاءِ أَوْ "ثُمَّ

- ‌2 - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:

- ‌سادسًا: المذهب الإباضي:

- ‌المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين

- ‌1) الابن - البنون:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفتُ على بَنِيّ وبَنِي بَنِيّ:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين:

- ‌2) الابنة - البنات:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي:

- ‌3).3) الأبناء:

- ‌4) أبناء البنين:

- ‌5) الذكور:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي:

- ‌6) الإناث:

- ‌7) الولد - الأولاد:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم:

- ‌الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم:

- ‌8) ذكور الأولاد:

- ‌9) ولد الولد - أولاد الأولاد:

- ‌10) ولد الظهر:

- ‌11) ولد البنت - أولاد البنات:

- ‌12) ولد بنات البنات:

- ‌13) أولاد بنات البنين:

- ‌1).14) أولاد الذكور:

- ‌15) أولاد الإناث:

- ‌16) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):

- ‌17) الذرية:

- ‌18) الأخ - الأخت (الإخوة):

- ‌19) أبناء الأخ - أبناء الأخت:

- ‌20) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:

- ‌21) القرابة:

- ‌22) الآباء:

- ‌صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء:

- ‌23) الأمهات:

- ‌24) الأحفاد - أحفاد الأحفاد:

- ‌25) الأعمام:

- ‌26) العصبة:

- ‌27) الأقرب، فالأقرب:

- ‌28) البطن (بطنا بعد بطن):

- ‌29) النسل (التناسل - ما تناسلوا):

- ‌30) الورثة:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:

- ‌31) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة…إلخ):

- ‌32) الانتساب في أصل اللغة:

- ‌33) الأرشد:

- ‌34) الأصلح:

- ‌35) اليتيم:

- ‌36) الصغير - الصغار:

- ‌37) الفقراء:

- ‌38) الانقراض:

- ‌39) القبيلة، والبطن، والفخذ، والعشيرة:

- ‌40) الْعِتْرَةِ:

- ‌41) الأجنبي:

- ‌42) الأسْبَاطُ:

- ‌43) الأستر، الأورع:

- ‌44) الموالي:

- ‌45) أهل بيته:

- ‌46) بنو آدم:

- ‌47) بنو فلان:

- ‌48) المسلمون والمسلمات:

- ‌49) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:

- ‌50) الأرامل، الأرملة:

- ‌51) الهاشميون:

- ‌52) القوم:

- ‌53) سبيل الله:

- ‌54) سبيل البر (أو الخير أو الثواب):

- ‌55) ابن السبيل:

- ‌56) الغارمون:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السابع

- ‌الفصل الثامن: النظارة على الوقف

- ‌تمهيد:

- ‌أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:

- ‌ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف:

- ‌تعريف الناظر لغة:

- ‌تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:

- ‌المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف

- ‌مقدمة:

- ‌أ) تعيين الناظر:

- ‌ب) مسؤولية الناظر:

- ‌أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌ تحرير محلِّ النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:

- ‌الأدلة:

- ‌1 - السنة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌2 - فعل الصحابة رضي الله عنه

- ‌3).3 -المعقول: وهو من وجهين:

- ‌مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:

- ‌أدلتهم: الأثر والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الأدلة:

- ‌من السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأدلتهم السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌المبحث الثاني شروط ناظر الوقف

- ‌أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: أهلية التصرُّف:

- ‌الشرط الثاني: الكفاية:

- ‌(أ) كفاية الناظر:

- ‌ب) الكفاية عند الفقهاء:

- ‌الشرط الثالث: العقل:

- ‌مسألة: الجنون(2)الطارئ بعد ولاية النظارة:

- ‌الشرط الرابع: الأمانة

- ‌مسألة: خيانة ناظر الوقف:

- ‌مسألة: بقاء الناظر الخائن:

- ‌الشرط الخامس: الرشد

- ‌الشرط السادس: الذكورة:

- ‌ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلَف فيها عند الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: الإسلام:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الشرط الثاني: البلوغ:

- ‌الأدلة:

- ‌المعقول:

- ‌الشرط الثالث: العدالة

- ‌الأدلة:

- ‌مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:

- ‌الشرط الرابع: الحرية:

- ‌الأدلة:

- ‌الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:

- ‌الأدلة:

- ‌المبحث الثالث أعمال الناظر

- ‌أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي:

- ‌القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:

- ‌القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):

- ‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:

- ‌الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:

- ‌ثالثًا: تحويل الريع إلى أصل موقوف:

- ‌رابعًا: استثمار ريع الوقف:

- ‌خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:

- ‌أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده

- ‌ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه

- ‌ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:

- ‌د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:

- ‌هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف:

- ‌سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:

- ‌الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):

- ‌الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:

- ‌الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:

- ‌سابعًا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس:

- ‌ثامنًا: تعمير أعيان الوقف:

- ‌تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):

- ‌الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:

- ‌الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا:

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات:

- ‌عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:

- ‌حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف:

- ‌الجهة الأولى: أن يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:

- ‌2 - تضمين المتعدي على الْوَقْف:

- ‌3 - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:

- ‌4 - أخذ الرهن لحق الْوَقْف:

- ‌ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الأول: منع الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - الصلح على حقوق الْوَقْف:

- ‌2 - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:

- ‌3).3 -إسقاط الحقِّ في الشفعة:

- ‌خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌الإعارة في اللغة:

- ‌الإعارة في الاصطلاح:

- ‌القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:

- ‌سادس عشر: رهن الْوَقْف:

- ‌الرهن في اللغة:

- ‌القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:

- ‌القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:

- ‌سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:

- ‌1 - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:

- ‌2 - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء:

- ‌المبحث الرابع تفويض النظارة للغير

- ‌أ) التوكيل بالنظر:

- ‌ب) إيصاء الناظر بالنظارة:

- ‌القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره:

- ‌القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك:

- ‌القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر:

- ‌ج) المصادقة على النظر:

- ‌د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:

- ‌هـ) حكم تفويض النظارة للغير:

- ‌و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:

- ‌أولًا: قبول النظارة باللفظ:

- ‌ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:

- ‌1 - القبول بالفعل:

- ‌2 - قبول النظارة بالسكوت:

- ‌ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

- ‌(ز) النزول عن النظارة:

- ‌ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:

- ‌المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر

- ‌الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر:

- ‌الحالة الثانية: ضعف الناظر:

- ‌الحالة الثالثة: فسق الناظر:

- ‌الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:

- ‌مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:

- ‌مسألة: محاسبة الناظر:

- ‌مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر:

- ‌مسألة: كيفية محاسبة الناظر:

- ‌الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:

- ‌الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معيَّنين أو غير معيَّنين:

- ‌الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرِّعًا في نظره على الوقف أو غير متبرِّع:

- ‌المبحث السادس عزل الناظر

- ‌أولًا: عزل الناظر نفسه:

- ‌ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:

- ‌أ) عزل الواقف للناظر:

- ‌1 - اشتراط الواقف العزل لنفسه:

- ‌2 - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌3 - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:

- ‌ب) عزل وصي الواقف الناظر:

- ‌ج) عزل الموقوف عليه الناظر:

- ‌د) عزل القاضي الناظر:

- ‌مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:

- ‌أولًا: الفسق:

- ‌أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:

- ‌ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:

- ‌ج) عدم تجزُّؤ الفسق:

- ‌ثانيًا: الخيانة:

- ‌ثالثًا: الجنون:

- ‌رابعا: موت الواقف:

- ‌خامسًا: موت القاضي:

- ‌سادسًا: زوال الأهلية:

- ‌سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:

- ‌ثامنًا: إهمال الوقف:

- ‌مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:

- ‌أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:

- ‌ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

- ‌ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:

- ‌المبحث السابع ضمان الناظر

- ‌المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:

- ‌الحالة الأولى: تعدي الناظر:

- ‌أ) الإتلاف:

- ‌ب) إنكار مال الوقف:

- ‌ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:

- ‌1 - إقراض مال الوقف:

- ‌2 - إيداع مال الوقف:

- ‌3 - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:

- ‌4 - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:

- ‌5 - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:

- ‌6 - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:

- ‌7 - الإسراف:

- ‌8 - أخذ مال الوقف:

- ‌9 - الإهمال والتفريط:

- ‌د) مخالفة شرط الواقف:

- ‌هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر:

- ‌و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

- ‌الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:

- ‌أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:

- ‌ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:

- ‌ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:

- ‌د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:

- ‌المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:

- ‌أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:

- ‌ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي:

- ‌المسألة الثالثة: علاقة ذمَّة الناظر المالية بذمَّة الوقف المالية:

- ‌فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان

- ‌ذمَّة الوقف المالية:

- ‌المبحث الثامن أجرة الناظر

- ‌أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:

- ‌أ) تقدير الواقف أجر الناظر:

- ‌ب) تقدير القاضي أجر الناظر:

- ‌والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:

- ‌الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:

- ‌الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:

- ‌رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:

- ‌خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر:

- ‌أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي:

- ‌ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:

- ‌سادسًا: تبرع الناظر بالنظارة:

- ‌1 - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا:

- ‌2).2 -عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا:

- ‌3 - قبول النظر على الوقف مجانًا:

- ‌4 - وكيل الناظر:

- ‌سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌ثامنًا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض:

- ‌الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه:

- ‌الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية:

- ‌الصورة الرابعة: تعيينه باليمين:

- ‌تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف:

- ‌أ) عند الحنفية:

- ‌ب) وعند المالكية:

- ‌ج) وعند الشافعية:

- ‌د) وعند الحنابلة:

- ‌هـ) وعند الإباضية:

- ‌مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:

- ‌عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:

- ‌حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:

- ‌1 - التسويق

- ‌2 - العلاقات العامة والإعلام:

- ‌3 - الحوافز والمكافآت:

- ‌4 - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:

- ‌5 - أجرة المحامين:

- ‌6 - النثريات:

- ‌المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية

- ‌أولًا: الشخصية الطبيعية:

- ‌أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي

- ‌ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:

- ‌وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين

- ‌أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):

- ‌ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):

- ‌ثالثً‌‌ا: أوجه التشابهوالاختلاف بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية

- ‌ا: أوجه التشابه

- ‌ب) أوجه الاختلاف بينهما:

- ‌المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثامن

الفصل: ‌مسألة: استبدال المسجد:

‌شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:

اختلف فقهاء الزيدية في جواز استبدال الوقف على رأيين:

الأول: جواز نقل الوقف لمصلحة، وللواقف نقل المصرف المصلحة، لتشريكه صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه في هدية بعد أن نواه لنفسه، ولملكه صرفها إجماعًا.

الثاني: لا يجوز نقل الوقف، فقد حصل للهادوية من منعهم تحويل أوقاف مسجد خرب إلى غيره، ومنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيع حلي الكعبة للجهاد؛ منعهم نقل المصارف والمصالح، وكما يمتنع جعل المسجد طريقًا.

والراجح الجواز، لأن أدلة الجواز أظهر، ومنه: تحويله صلى الله عليه وسلم وقف عبد الله إلى والديه، وقد صرح أبو القاسم البخلي والوافي بالجواز محتجين بأنه لما سرق بيت المال نقل الصحابة المسجد إلى قربه؛ ليحفظ، وأما حيث الوقف عن حق فلا خلاف في الجواز إذ هي باقية على ملكه

(1)

.

ويجوز بيع الوقف وإبداله، فما بطل نقعه في المقصود بيع لإعاضته كعبد شاخ أو ثوب خلق أو شجر يبس، ويصرف الثمن في عوضه وفاء بغرض الواقف، وقيل: بل إلى المصالح إذ الرقبة ملك الله تعالى، والراجح أنه إلى الموقوف عليه عوضًا عن المنافع؛ لأن الوفاء بغرض الواقف أولى

(2)

.

‌مسألة: استبدال المسجد:

يختص المسجد بعدة أحكام لا تتوافر في غيره، فمثلًا عند أبي حنيفة لا يلزم الوقف في غير المسجد إلا بحكم الحاكم، أو الإيصاء به، أما المسجد فيلزم بمجرد وقفه حيث لا يبقى له حق الرجوع عنه؛ لذلك شدد الفقهاء في استبداله، ونذكر هنا بعض نصوصهم، قال المرغيناني الحنفي: (ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند أبي يوسف .. وعند محمد يعود إلى ملك الباني، أو إلى وراثه بعد

(1)

انظر: البخر الزخار، البزار، 5/ 159 - 160.

(2)

انظر: المرجع السابق، 5/ 158.

ص: 160

موته؛ لأنه عينه لقربة وقد انقطعت؛ فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنه، إلا أبا يوسف؛ يقول في الحصير والحشيش: إنه ينقل إلى مسجد آخر

(1)

.

وقد اتفق المالكية، والشافعية، والإباضية

(2)

مع رأي أبي يوسف في أن المسجد يظلّ مسجدًا، فلا يجوز بيعه لظاهر النصوص الدالة على عدم جواز بيع الموقوف مثل قول عمر:"فلا يباع أصلها ولا يوهب"

(3)

؛ لأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها، ولكن يجوز نقل آلته وأنقاضه إلى مسجد آخر.

وأما الحنابلة فيرون عدم التفرقة بين المسجد وغيره حيث يباع ويشترى بثمنه مكانٌ آخر ليكون مسجدًا بدله، ولأهمية رأيهم ووجود تفاصيل فيه أنقل ما جاء في المغني:"إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتًا ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم يمكن عمارته، ولا عمارة بعضه إلّا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمّر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه"، وأضاف الحنابلة إلى ما سبق حالة الخوف من اللصوص في رواية صالح عن أحمد، وكذلك إذا كان موضعه قذرًا يمنع من الصلاة فيها

(4)

.

وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أحمد في هذه المسألة

(5)

: حيث ذكر أن مذهب أحمد في غير المسجد أنه يجوز بيعه للحاجة، وأما المسجد فيجوز بيعه أيضًا للحاجة في أشهر الروايتين عنه، وفي الأخرى: لا تباع عرصته، بل تنقل آلتها إلى موضع آخر.

(1)

انظر: العناية مع فتح القدير، 6/ 236 - 237.

(2)

انظر: اللُّمْعَةُ المرْضِيَّة من أشِعَّة الإباضيَّة، نور الدِّين عبد الله بن محمد السَّالِميّ، اعتنى بها: سُلطانُ بن مُبَارَك بن محمد الشَّيْبَانِيّ، مكتبة عُمان، ط 1، 1435 هـ/ 2014 م، 12/ 102، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 91، والغاية القصوى في أصول الفقه، الشهشهاني الأصفهاني، 2/ 649، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 5/ 357.

(3)

صحيح البخاري مع الفتح، 5/ 399، وصحيح مسلم، 3/ 1255.

(4)

انظر: المغني، ابن قدامة، 5/ 632.

(5)

انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 31/ 212.

ص: 161

فالمسجد الموجود ببلدة أو محلة إذا تعذر انتفاع أهلها بيع وبنى بثمنه مسجد آخر في موضع آخر كما في زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد صُرِف إلى مسجد آخر، بل يجوز عند أحمد صرفها في فقراء الجيران، واحتج على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقسم كسوة الكعبة بين المسلمين، لأن المسلمين هم المستحقون لمنفعة المساجد، واحتج أيضًا لصرفها في نظير ذلك: بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع مالًا لمكاتب، ففضلت فضلة عن قدر كتابته فصرفها في مكاتب آخر، بأن المعطين أعطوا المال للكتابة، فلما استغنى المعين صرفها في النظير.

والمقصود أن أحمد بن حنبل اختلف قوله في بيع المسجد عند عدم بيع الانتفاع به، ولم يختلف قوله في بيع غيره عند الحاجة، قال في رواية ابنه عبد الله: إذا خرب المسجد يباع، وينفق ثمنه على مسجد آخر، وإذا كان الوقف دارًا فخربت وبطل الانتفاع بها بيعت، وشرف ثمنها إلى شراء دار ويجعل مكانها وقفًا

(1)

.

وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول ففيه قولان في مذهب أحمد، واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه، وأدلته، منها ما ورد أنه لما قدم عبد الله بن مسعود رضون على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجدًا عند أصحاب التمر، قال فنقب بيت المال، فأخذ الذي نقبه، فكتب إلى عمر بذلك، فكتب عمر:(أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصلي، فنقله عبد الله فخطّ له هذه الخطة) قال صالح: قال أبي: يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد، فوضع التمَّارين اليوم في موضع المسجد العتيق، وصار سوق التمَّارين في موضعه

(2)

.

قال صالح وسألت أبي عن رجل بنى مسجدًا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، قال إن كان الذي بنى مسجدًا يريد أن يحوله خوفًا من اللصوص، أو يكون في موضع قذر فلا بأس أن يحوله، وسئل أبو عبد الله: هل يحول المسجد؟ قال إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه.

(1)

انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، 31/ 214.

(2)

انظر: المرجع السابق، 31/ 215.

ص: 162

وقال عبد الله سألت أبي عن مسجد خرب: ترى أن تباع أرضه، وينفق على مسجد آخر أحدثوه؟، قال: إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسًا أن يباع وينفق على الآخر. وقال القاضي أبو يعلى: "في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله أن يرفعوه من الأرض، ويجعل تحته سقاية وحوانيت، وامتنع بعضهم من ذلك؟ قال: ينظر إلى قول أكثرهم، ولا بأس به، قال أبو يعلى: فظاهر هذا أنه أجاز أن يحمل هذا على أن الحاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود إلى المسجد"

(1)

.

ثم ذكر أن بعض أصحاب المذهب حاول التكلف في حمل رواية أحمد هذه حالة الابتداء قبل بناء المسجد، فقال:"وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نصّه، فإنه نصّ صريح في المسجد المبني، وليس في ابتداء بناء المسجد، لأن الأخير لا نزاع فيه"

(2)

.

ثم ردّ ابن تيمية على من قال بعدم جواز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع بأنه ليس لهم على ذلك حجة شرعية، ولا مذهبية، بل دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك، وقد قال أحمد: إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه، وضيقه بأهله لم يعطل نفعه، بل نفعه باق كما كان، ولكن الناس زادوا، وقد أمكن أن يبني لهم مسجد آخر، وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس، ومع هذا جوز تحويله إلى موضع آخر، لأن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في مسجدين، لأن الجمع كلما كان أكثر كان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله تعالى"

(3)

.

وقد أمر عمر رضي الله عنه بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر، وصار الأول سوق التمارين للمصلحة الراجحة، لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجد، فإنه لم يتعطل نفعها، بل ما زال باقيًا، وقد فعل عمر ذلك بمشهد الصحابة ولم يرد إلينا أنه

(1)

مجموع الفتاوي، ابن تيمية، 31/ 217.

(2)

المرجع السابق، 31/ 219.

(3)

سنن أبي داود، كتاب الصلاة مع عون المعبود، 2/ 260، ومسند أحمد، 5/ 145.

ص: 163

اعترض عليه أحد، بل نفذه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان ذلك إجماعًا؛ لأن الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يسكتون لو كان ذلك غير جائز، والتأريخ شاهد على اعتراضاتهم على كلّ ما كان منكرًا حتى ولو في نظر بعضهم، فقد اعترضت المرأة على عمر حينما أراد تحديد المهر، واعترضوا على عثمان لأنه كان يتم الصلاة في الحج.

واحتج ابن تيمية أيضًا بما روى أبو حفص في المناسك عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها: يا أم المؤمنين، إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تباع، ويجعل ثمنها في سبيل الخير، فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها وقف، وصرف ثمنها في سبيل الخير، لأن ذلك أصلح للمسلمين

(1)

.

وقد انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن بيع الوقف والتعويض بثمنه يجوز إذا كان ذلك أصلح وأنفع دون الحاجة إلى تقيد الجواز بالضرورة، أو تعطل الانتفاع بالكلية، فالمسوغ للبيع والتعويض هو نقص المنفعة وذلك يتحقق بكون العوض أصلح وأنفع، أو للحاجة التي يقصد بها هنا تكميل الانتفاع، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها فهذه هي الحاجة من مثل هذا مثلما أجيز لبس الحرير المحرم على الرجال لأجل الحكة

(2)

(الحساسية).

وقد استدل كذلك بما فعله عمر وعثمان من تغيير بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الاستدلال بذلك أن اللبن والجذوع التي كانت وقفًا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها، وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر، ولا فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة بعرصة، إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ لهذا أبدل عمر مسجد الكوفة بمسجد آخر، أبدل نفس العرصة، وصارت العرصة الأولى سوقًا للتمّارين بعد أن كانت مسجدًا، وهذا أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة

(3)

.

(1)

انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 31/ 222 - 223.

(2)

انظر: المرجع السابق، 31/ 225 - 226.

(3)

انظر: المرجع السابق، 31/ 244.

ص: 164

ويدل على ذلك أيضا ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوَّز إبدال المنذور بخير منه فقد روى أحمد وأبو داود والدارمي، وابن الجارود، وأبو يعلى، والبيهقي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال:"صلّ ههنا"، ثم أعاد عليه، فقال:"صل ههنا"، ثم أعاد عليه، فقال:"شأنك إذن"

(1)

.

وهناك أحاديث وآثار أخرى تدل على ذلك منها ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة شكت شكوى، فقالت: لو شفاني الله فلأخرجنَّ فلأصليَّن في بيت المقدس، فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليها، وأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي، فكلي ما صنعت، وصلِّي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلّا مسجد الكعبة"

(2)

.

قال ابن تيمية من الحنابلة: "وهذا هو مذهب عامة العلماء

ومعلوم أن النذر يوجب عليه ما نذره لله تعالى من الطاعة، ومع ذلك فإن الشارع بيّن أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا، وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات التي تجب فيها الزكاة حيث تجزئ سنٌّ أعلى من الواجب في مذهب عامة أهل العلم، فثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز، بل يستحب فيما وجب بإيجاب الشرع، وبإيجاب العبد، والخلاصة أن الإبدال للحاجة، أو المصلحة راجحة، ويما هو خير من الأصل جائز تظافرت عليه الأدلة المعتبرة"

(3)

.

وقد استدل الحنابلة على ذلك بالآثار والمعقول:

أما الآثار فمنها "أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: انقل المسجد الذي بالتمّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصلى"

(4)

، قال ابن قدامة:"وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا"

(5)

.

(1)

سنن أبي داود، 3305، وقد صحح الحديث ابن دقيق العبد، والألباني في الإرواء الحديث، 2597.

(2)

صحيح مسلم، 2/ 1012.

(3)

انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، 31/ 246 و 249.

(4)

المغني لابن قدامة، 5/ 632 - 633.

(5)

المرجع السابق، 5/ 633.

ص: 165