الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
المراد بتفويض النظارة للغير هو إقامة الناظر غيره مقام نفسه استقلالًا
(1)
.
وهذا يعني أن الناظر يسند نظارة الْوَقْف إلى غيره ويفرغ نفسه منها فيصبح الأول لا علاقة له بالنظر على الْوَقْف
(2)
.
وتفويض الناظر النظارة يختلف عن الصور الآتية لنقل النظارة إلى الغير:
أ) التوكيل بالنظر:
التوكيل تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته
(3)
.
ولا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في جواز توكيل ناظر الْوَقْف غيره فيما يملكه من التصرفات، بناء على أن النظارة على الْوَقْف مما يقبل الوكالة
(4)
.
قال المرداوي من الحنابلة في تعليقه على عبارة المقنع "يجوز التوكيل في كل حقِّ آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة"
(5)
: "يشمل كلامه: الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة
…
وكذا الوكالة في الْوَقْف، ذكره الزركشي وابن رزين وحكاه في الجميع إجماعًا"
(6)
.
(1)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 420، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 256، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 327، وتحفة المحتاج وحواشيه، ابن حجر الهيتمي، 6/ 291، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 4/ 165.
(2)
انظر: أحكام الْوَقْف والمواريث، أحمد إبراهيم بن الحسيني، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 1937 م، 110.
(3)
انظر: حاشية الجمل، 3/ 400.
(4)
انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 253، وأسنى المطالب، الأنصاري، 2/ 261، وحاشية الدسوقي، 3/ 377، وكشاف القناع، البهوتي، 3/ 463، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، 2/ 151.
(5)
المقنع في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، 1/ 191.
(6)
الإنصاف، المرداوي، 5/ 356.