الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:
يتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والإباضية، والزيدية على وجوب تنفيذ شرط الواقف فيما اشترطه في وقفه على سبيل الإمكان
(1)
، وإن تعذر ذلك رجع إليه في حياته، وإن تعذر يجتهد الناظر لتحقيق مقاصده بما هو جار عادة عند الناس في هذا المصرف الوقفي أو ذاك.
فجاء عن الحنفية: "من المعلوم أول ما يفعله القيم في غلَّة الوقف البداءة بالعمارة وأجرة القوام"
(2)
.
وجاء عن المالكية: "إن علم بشرط الواقف في الصرف؛ اتبع في المساواة والتفضيل وإلا صرف بالسوية؛ لأنها الأصل، وإن جهل أربابه، فهو كوقف لم يعين مصرفه"
(3)
.
وجاء عن الشافعية: "لو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير، بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم، أو فاضل، قسمت الغلَّة بينهم بالسوية، لعدم الأولوية"
(4)
.
وجاء عن الحنابلة: "ولو جهل شرط الواقف وأمكن التآنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه"
(5)
.
وجاء عن الإمامية: "الوقف يجب أن يجري على ما يعيِّنه الواقف ويشترط فيه، ولا يجوز لأحد تغيير شيء"
(6)
.
(1)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 267.
(2)
البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 254.
(3)
الذخيرة، القرافي، تحقيق: مُحَمَّد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1994 م، 6/ 326.
(4)
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، 2/ 473، والفتاوى الكبرى الفقهية الهيتمي، 3/ 227.
(5)
كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/ 260.
(6)
المهذب، ابن البراج، 2/ 88.