المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس شروط الموقوف عليه

- ‌المبحث الأول اشتراط القربة

- ‌القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الزيدية:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب

- ‌ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية

- ‌ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:

- ‌الجهة الأولى: أهل الذمة

- ‌الجهة الثانية: المرتدون:

- ‌الجهة الثالثة: الفسّاق:

- ‌الجهة الرابعة: الكفّار:

- ‌القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:

- ‌أولًا: المالكية:

- ‌ثانيًا: الشافعية في المذهب:

- ‌أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية

- ‌ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي

- ‌ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):

- ‌ثالثًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌أ) أن لا يكون معصية:

- ‌ب) أن يكون مباحًا:

- ‌ج) يمكن الوقف على مكروه:

- ‌د) أن لا يكون بدعة:

- ‌رابعا: الإباضية:

- ‌المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)

- ‌القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الشافعية:

- ‌رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:

- ‌خامسًا: الظاهرية:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولًا: رأي عند الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:

- ‌خامسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌المبحث الثالث اشتراط صحة التملك

- ‌القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: الشافعية:

- ‌ثالثًا: المالكية:

- ‌رابعًا: الحنابلة:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌سادسًا: الإباضية:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:

- ‌المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف

- ‌القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:

- ‌أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:

- ‌أولًا: قول أبي يوسف:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية

- ‌المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها

- ‌القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:

- ‌أولًا: الشافعية في المذهب:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:

- ‌أولًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌رابعًا: الزيدية في المذهب:

- ‌خامسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة

- ‌النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

- ‌النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:

- ‌النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين

- ‌النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):

- ‌المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي

- ‌المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف

- ‌هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:

- ‌القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:

- ‌أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الظاهرية:

- ‌خامسًا: رأي عند الزيدية:

- ‌سادسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌سابعًا: الإباضية في المذهب:

- ‌ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

- ‌القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:

- ‌أولًا: بعض فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الزيدية:

- ‌المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب

- ‌القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:

- ‌أولًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثانيًا: الظاهرية:

- ‌القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:

- ‌أولًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:

- ‌المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس

- ‌أولا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب الإمامي:

- ‌المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة

- ‌القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:

- ‌أولا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)

- ‌الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:

- ‌القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:

- ‌المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم

- ‌الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم

- ‌الصورة الثانية(2): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

- ‌الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

- ‌المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌سادسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس شروط الواقف الجعلية

- ‌المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين

- ‌أولًا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة

- ‌ثانيًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):

- ‌المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين

- ‌أولًا: آراء العلماء في اعتبار العرف:

- ‌أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف:

- ‌ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين

- ‌ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد:

- ‌ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع:

- ‌ثالثًا: وسائل التعبير عن الشروط:

- ‌رابعًا: حالات عدم الالتزام بالشروط:

- ‌المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية

- ‌التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي

- ‌التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي

- ‌القسم الأول: الشروط الصحيحة:

- ‌القسم الثاني: الشروط الباطلة

- ‌القسم الثالث: الشروط الفاسدة:

- ‌النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:

- ‌النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية):

- ‌مسألة: المراد بالشرط المخالف:

- ‌التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه

- ‌أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:

- ‌ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):

- ‌مسألة: الشروط العشرة

- ‌أ - شرطة الإدخال والإخراج:

- ‌ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال:

- ‌الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط:

- ‌مسألة: استبدال عين الوقف:

- ‌شرط الاستبدال عند المالكية:

- ‌شرط الاستبدال عند الشافعية:

- ‌شرط الاستبدال عند الحنابلة:

- ‌شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:

- ‌مسألة: استبدال المسجد:

- ‌حالة عدم الانتفاع بالمسجد:

- ‌عدم بيع العقار الموقوف عند مالك:

- ‌ثمن الوقف:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌الخلاصة في مسألة الاستبدال:

- ‌ج - شرطا الزيادة والنقصان:

- ‌د - شرطا المنح والحرمان:

- ‌هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:

- ‌ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:

- ‌1 - اشتراط النظارة للواقف نفسه:

- ‌2 - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:

- ‌3 - اشتراط تعدد النظار:

- ‌4 - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر:

- ‌5 - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف:

- ‌6 - التزام الناظر بشروط الواقف، ومدى جواز الخروج عنها

- ‌التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه:

- ‌أ) تقسيم الشروط:

- ‌ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة

- ‌ج) مخالفة الشروط الصحيحة:

- ‌د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى:

- ‌هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله:

- ‌و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف:

- ‌ز) جواز المسالفة بين المساجد:

- ‌المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف

- ‌أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود

- ‌ثانيًا: من يفسر ويرجح القصد على اللفظ:

- ‌للواقف الحيّ تفسير ألفاظه:

- ‌المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين

- ‌أ) اشتراط تأقيت الوقف:

- ‌أدلة هذا القول

- ‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السادس

- ‌الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها

- ‌المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين

- ‌أ) حمل اللفظ على ظاهره:

- ‌ب) حمل اللفظ على العرف:

- ‌ج) تعارض الظاهر مع العرف:

- ‌المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل "ثم" و "الواو" على الترتيب أو الاشتراك

- ‌المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب:

- ‌ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌1 - الترتيب بِالْفَاءِ أَوْ "ثُمَّ

- ‌2 - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:

- ‌سادسًا: المذهب الإباضي:

- ‌المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين

- ‌1) الابن - البنون:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفتُ على بَنِيّ وبَنِي بَنِيّ:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين:

- ‌2) الابنة - البنات:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي:

- ‌3).3) الأبناء:

- ‌4) أبناء البنين:

- ‌5) الذكور:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي:

- ‌6) الإناث:

- ‌7) الولد - الأولاد:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم:

- ‌الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم:

- ‌8) ذكور الأولاد:

- ‌9) ولد الولد - أولاد الأولاد:

- ‌10) ولد الظهر:

- ‌11) ولد البنت - أولاد البنات:

- ‌12) ولد بنات البنات:

- ‌13) أولاد بنات البنين:

- ‌1).14) أولاد الذكور:

- ‌15) أولاد الإناث:

- ‌16) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):

- ‌17) الذرية:

- ‌18) الأخ - الأخت (الإخوة):

- ‌19) أبناء الأخ - أبناء الأخت:

- ‌20) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:

- ‌21) القرابة:

- ‌22) الآباء:

- ‌صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء:

- ‌23) الأمهات:

- ‌24) الأحفاد - أحفاد الأحفاد:

- ‌25) الأعمام:

- ‌26) العصبة:

- ‌27) الأقرب، فالأقرب:

- ‌28) البطن (بطنا بعد بطن):

- ‌29) النسل (التناسل - ما تناسلوا):

- ‌30) الورثة:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:

- ‌31) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة…إلخ):

- ‌32) الانتساب في أصل اللغة:

- ‌33) الأرشد:

- ‌34) الأصلح:

- ‌35) اليتيم:

- ‌36) الصغير - الصغار:

- ‌37) الفقراء:

- ‌38) الانقراض:

- ‌39) القبيلة، والبطن، والفخذ، والعشيرة:

- ‌40) الْعِتْرَةِ:

- ‌41) الأجنبي:

- ‌42) الأسْبَاطُ:

- ‌43) الأستر، الأورع:

- ‌44) الموالي:

- ‌45) أهل بيته:

- ‌46) بنو آدم:

- ‌47) بنو فلان:

- ‌48) المسلمون والمسلمات:

- ‌49) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:

- ‌50) الأرامل، الأرملة:

- ‌51) الهاشميون:

- ‌52) القوم:

- ‌53) سبيل الله:

- ‌54) سبيل البر (أو الخير أو الثواب):

- ‌55) ابن السبيل:

- ‌56) الغارمون:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السابع

- ‌الفصل الثامن: النظارة على الوقف

- ‌تمهيد:

- ‌أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:

- ‌ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف:

- ‌تعريف الناظر لغة:

- ‌تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:

- ‌المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف

- ‌مقدمة:

- ‌أ) تعيين الناظر:

- ‌ب) مسؤولية الناظر:

- ‌أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌ تحرير محلِّ النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:

- ‌الأدلة:

- ‌1 - السنة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌2 - فعل الصحابة رضي الله عنه

- ‌3).3 -المعقول: وهو من وجهين:

- ‌مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:

- ‌أدلتهم: الأثر والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الأدلة:

- ‌من السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأدلتهم السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌المبحث الثاني شروط ناظر الوقف

- ‌أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: أهلية التصرُّف:

- ‌الشرط الثاني: الكفاية:

- ‌(أ) كفاية الناظر:

- ‌ب) الكفاية عند الفقهاء:

- ‌الشرط الثالث: العقل:

- ‌مسألة: الجنون(2)الطارئ بعد ولاية النظارة:

- ‌الشرط الرابع: الأمانة

- ‌مسألة: خيانة ناظر الوقف:

- ‌مسألة: بقاء الناظر الخائن:

- ‌الشرط الخامس: الرشد

- ‌الشرط السادس: الذكورة:

- ‌ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلَف فيها عند الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: الإسلام:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الشرط الثاني: البلوغ:

- ‌الأدلة:

- ‌المعقول:

- ‌الشرط الثالث: العدالة

- ‌الأدلة:

- ‌مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:

- ‌الشرط الرابع: الحرية:

- ‌الأدلة:

- ‌الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:

- ‌الأدلة:

- ‌المبحث الثالث أعمال الناظر

- ‌أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي:

- ‌القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:

- ‌القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):

- ‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:

- ‌الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:

- ‌ثالثًا: تحويل الريع إلى أصل موقوف:

- ‌رابعًا: استثمار ريع الوقف:

- ‌خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:

- ‌أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده

- ‌ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه

- ‌ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:

- ‌د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:

- ‌هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف:

- ‌سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:

- ‌الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):

- ‌الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:

- ‌الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:

- ‌سابعًا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس:

- ‌ثامنًا: تعمير أعيان الوقف:

- ‌تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):

- ‌الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:

- ‌الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا:

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات:

- ‌عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:

- ‌حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف:

- ‌الجهة الأولى: أن يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:

- ‌2 - تضمين المتعدي على الْوَقْف:

- ‌3 - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:

- ‌4 - أخذ الرهن لحق الْوَقْف:

- ‌ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الأول: منع الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - الصلح على حقوق الْوَقْف:

- ‌2 - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:

- ‌3).3 -إسقاط الحقِّ في الشفعة:

- ‌خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌الإعارة في اللغة:

- ‌الإعارة في الاصطلاح:

- ‌القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:

- ‌سادس عشر: رهن الْوَقْف:

- ‌الرهن في اللغة:

- ‌القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:

- ‌القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:

- ‌سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:

- ‌1 - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:

- ‌2 - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء:

- ‌المبحث الرابع تفويض النظارة للغير

- ‌أ) التوكيل بالنظر:

- ‌ب) إيصاء الناظر بالنظارة:

- ‌القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره:

- ‌القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك:

- ‌القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر:

- ‌ج) المصادقة على النظر:

- ‌د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:

- ‌هـ) حكم تفويض النظارة للغير:

- ‌و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:

- ‌أولًا: قبول النظارة باللفظ:

- ‌ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:

- ‌1 - القبول بالفعل:

- ‌2 - قبول النظارة بالسكوت:

- ‌ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

- ‌(ز) النزول عن النظارة:

- ‌ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:

- ‌المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر

- ‌الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر:

- ‌الحالة الثانية: ضعف الناظر:

- ‌الحالة الثالثة: فسق الناظر:

- ‌الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:

- ‌مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:

- ‌مسألة: محاسبة الناظر:

- ‌مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر:

- ‌مسألة: كيفية محاسبة الناظر:

- ‌الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:

- ‌الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معيَّنين أو غير معيَّنين:

- ‌الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرِّعًا في نظره على الوقف أو غير متبرِّع:

- ‌المبحث السادس عزل الناظر

- ‌أولًا: عزل الناظر نفسه:

- ‌ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:

- ‌أ) عزل الواقف للناظر:

- ‌1 - اشتراط الواقف العزل لنفسه:

- ‌2 - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌3 - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:

- ‌ب) عزل وصي الواقف الناظر:

- ‌ج) عزل الموقوف عليه الناظر:

- ‌د) عزل القاضي الناظر:

- ‌مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:

- ‌أولًا: الفسق:

- ‌أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:

- ‌ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:

- ‌ج) عدم تجزُّؤ الفسق:

- ‌ثانيًا: الخيانة:

- ‌ثالثًا: الجنون:

- ‌رابعا: موت الواقف:

- ‌خامسًا: موت القاضي:

- ‌سادسًا: زوال الأهلية:

- ‌سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:

- ‌ثامنًا: إهمال الوقف:

- ‌مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:

- ‌أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:

- ‌ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

- ‌ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:

- ‌المبحث السابع ضمان الناظر

- ‌المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:

- ‌الحالة الأولى: تعدي الناظر:

- ‌أ) الإتلاف:

- ‌ب) إنكار مال الوقف:

- ‌ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:

- ‌1 - إقراض مال الوقف:

- ‌2 - إيداع مال الوقف:

- ‌3 - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:

- ‌4 - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:

- ‌5 - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:

- ‌6 - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:

- ‌7 - الإسراف:

- ‌8 - أخذ مال الوقف:

- ‌9 - الإهمال والتفريط:

- ‌د) مخالفة شرط الواقف:

- ‌هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر:

- ‌و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

- ‌الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:

- ‌أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:

- ‌ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:

- ‌ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:

- ‌د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:

- ‌المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:

- ‌أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:

- ‌ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي:

- ‌المسألة الثالثة: علاقة ذمَّة الناظر المالية بذمَّة الوقف المالية:

- ‌فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان

- ‌ذمَّة الوقف المالية:

- ‌المبحث الثامن أجرة الناظر

- ‌أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:

- ‌أ) تقدير الواقف أجر الناظر:

- ‌ب) تقدير القاضي أجر الناظر:

- ‌والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:

- ‌الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:

- ‌الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:

- ‌رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:

- ‌خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر:

- ‌أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي:

- ‌ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:

- ‌سادسًا: تبرع الناظر بالنظارة:

- ‌1 - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا:

- ‌2).2 -عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا:

- ‌3 - قبول النظر على الوقف مجانًا:

- ‌4 - وكيل الناظر:

- ‌سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌ثامنًا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض:

- ‌الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه:

- ‌الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية:

- ‌الصورة الرابعة: تعيينه باليمين:

- ‌تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف:

- ‌أ) عند الحنفية:

- ‌ب) وعند المالكية:

- ‌ج) وعند الشافعية:

- ‌د) وعند الحنابلة:

- ‌هـ) وعند الإباضية:

- ‌مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:

- ‌عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:

- ‌حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:

- ‌1 - التسويق

- ‌2 - العلاقات العامة والإعلام:

- ‌3 - الحوافز والمكافآت:

- ‌4 - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:

- ‌5 - أجرة المحامين:

- ‌6 - النثريات:

- ‌المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية

- ‌أولًا: الشخصية الطبيعية:

- ‌أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي

- ‌ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:

- ‌وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين

- ‌أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):

- ‌ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):

- ‌ثالثً‌‌ا: أوجه التشابهوالاختلاف بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية

- ‌ا: أوجه التشابه

- ‌ب) أوجه الاختلاف بينهما:

- ‌المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثامن

الفصل: ‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:

‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:

تمهيد: إن شروط الواقف سلاحٌ ذو حدين، فإذا احتُرمت إرادة الواقف، والتزمت شُرُوطه، وحوفظ على أمواله وعقاره من الموقوفات؛ فهذا يثير الاطمئنان في نفسه ونفوس غيره من أهل الخير والمعروف الذين يندفعون أيضًا للوقف، عندما يتأكدون بأن ما يريدونه يتحقق من خلال المُتَوَلِّين والنُّظّار القائمين على الأوقاف.

ومن ناحيةٍ أخرى؛ فإن الامتثال الأصمّ لشروط الواقف، وإقرارها بحذافيرها، وإضفاء القدسية عليها، حتى إن كانت لا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية ولا تلبي الموقوفات بسبب هذه الشروط - حاجات المجتمع، والبغية من شريعة الوقف؛ فإن ذلك سيتسبب في انحسار مقاصد الوقف الأصلية في سد ثغرات المجتمع، وتطوير إمكاناته الاقتصادية، وصولًا إلى التكامل الاقتصادي الذي يزيل الفقر والفاقة عن طريقه، لذا كان لابد أن يكون لولي الأمر سلطان مدروسٌ شرعًا لمعالجة هذه المعضلة، وإلا سيدفع ما يضعه الواقف مِن شروط متعسّفة بالوقف إلى مهب الريح

(1)

.

فما هي إذن حدود سلطة ولي الأمر في تقييد الواقف في شروط وقفه؟

ابتداء؛ لابد من الفصل بين شروط الواقف الصحيحة التي يستحسنها الشرع، والعقل والمنطق والذوق السليم؛ على أن تكون قبل ذلك متوافقة مع أحكام الشريعة ومقاصدها، وبين الشروط الباطلة أو الفاسدة التي لا يقرها الشرع ولا يستسيغها العقل والذوق.

ولا شك أن المفترض هو أن تكون شروط الواقف دائرة حول المصالح العامة ومحققة لها؛ حيث إن الدافع الرئيسي إلى الوقف هو الإحساس الديني والهمّ الاجتماعي اللذان يدفعان بأهل الخير إلى وقف بعض أموالهم في أمور البر والإحسان، لكن ويسبب المستوى الثقافي والوعي الديني لبعض الواقفين تكون بعض شروطهم - أحيانا -

(1)

انظر: بحث الضوابط الشرعية في تغيير شروط الواقف ودور الناظر فيها، د. محسن القزويني، 2010 م.

ص: 199

مصطدمة مع فلسفة الوقف، ومتعارضة مع المصلحة التي يسعى مِن أجلها الواقف، ومتنافية مع الأحكام الشرعية التي ربما غابت عن الواقف لحظة وقفه؛ فكان لا بد أن نتلقى في البدء شروط الواقف بحسن نية؛ لأنه في الأساس لم يكُن مجبرًا على الوقف، فاختياره لهذا المسلك جاء عن قناعة وإرادة ذاتية مصدرها عوامل الخير التي جُبل عليها الواقف فقال تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}

(1)

.

ثم إن من المعلوم فقهًا أن الولاية الخاصة للأوصياء والنُّظّار وغيرهم تنتقل إلى السلطان بمقتضى ولايته العامة، عند انعدام شروط الولاية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له

(2)

؛ فيمارسها ولي الأمر الأكبر بنفسه أو بواسطة أحد نوابه؛ من ولاة وقضاة ونحوهم؛ لأجل قيام المصلحة المرجوة من المولى عليه؛ لأنه منوط به النظر في أمر المسلمين، والقيام بمصالحهم، وصار مشهورا غير منكور أن نوابه بمثابته

(3)

.

ومن المقرر فقها أيضًا أنّ الولاية الخاصة عند وجودها مقدّمة على الولاية العامة؛ لأنها أقوى منها؛ إذ قاعدة الفقهاء: "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"؛ فمثلا: متولي الوقف ووصيُّ اليتيم ووليُّ الصغير؛ ولايتهم خاصة، وولاية القاضي بالنسبة إليهم عامة، وأعمّ منها ولاية ولي الأمر الأكبر؛ فولاية المتولي والوصي أقوى من ولاية القاضي، وولاية القاضي أقوى من ولاية من ولاه؛ لأن كل ما كان أقل اشتراكًا؛ كان أقوى تأثيرا وامتلاكا؛ إذن فكلما كانت الولاية المرتبطة بشيء أخصّ مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده، كانت أقوى تأثيرا في ذلك الشيء مما فوقها في العموم، فتكون الولاية العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية الخاصة، ولم يبق لها إلا

(1)

سورة التوبة، آية 91.

(2)

مسند الإمام أحمد،51/ 319 برقم:24162.

(3)

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 402، والإقناع، البهوتي، 4/ 52، والمنهاج وشرح الجلال،2/ 304، والمغني، ابن قدامة، 6/ 640 - 641، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 6/ 722.

ص: 200

الإشراف؛ إذ القوة بحسب الخصوصية لا الرتبة، وبناء على هذا الأصل فإنه عند الشافعية لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته

(1)

.

فإذا وجدت الولاية الخاصة في شيء، فلا تأثير للولاية العامة فيه، وأن تصرف الولي العام عند وجود الولي الخاص غير نافذ.

هذا هو الأصل العام الذي يبنى عليه تعارض الولاية الخاصة والعامة. غير أنّ من المتقرر عند الفقهاء أن للوليّ العام عند الاقتضاء حقّ التدخل في الشؤون المتعلقة بالولاية الخاصة، كما إذا لاحظ خيانة أو تقصيرا أو تضييعًا؛ فالواجب عليه التدخل؛ لأنه منوط به القيام بمصالح المسلمين، وله حق الإشراف العام على سائر الولايات، وعلى ذلك؛ فإن له أن يحاسب الأوصياء والنّظّار والمتولّين، ويعزل الخائن منهم، أو يعذره، حتى لو شرط الموصي أو الواقف عدم مداخلته

(2)

.

ويمكن ضبط تدخل ولي الأمر لتقييد شروط الواقف بالضوابط الآتية

(3)

:

1 -

إذا كان شرط الواقف منافيًا لمقتضى الوقف أو العقد: فالوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة؛ بحيث يتبرع بريعها لجهة خيرية؛ سواء كان الوقف مؤبدًا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة، أو كان مؤقتًا - عند من يرتضي تأقيته - فلا يقطع حق الملكية وإنما يقطع حق التصرف فيها؛ فإذا خالف شرط الواقف مقتضى العقد ونافى مصلحة وجوده فهذا الشرط باطل شرعًا؛ فلولي الأمر التدخل بمنعه، أو إبطاله عمليًا.

(1)

انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 4/ 402، والإقناع، البهوتي،4/ 52، والمنهاج وشرح الجلال،2/ 304، والمغني، ابن قدامة، 6/ 640 - 641، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 6/ 722.

(2)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،5/ 451، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، 3/ 78، والكافي، ابن قدامة،2/ 521.

(3)

هذه الضوابط مقتبسة من بحث: الضوابط الشرعية في تغيير شروط الواقف، ودور الناظر فيها، د محسن القزويني، 2010 م.

ص: 201

2 -

إذا كان شرطًا يضر بمصالح البلاد العامة، مثل اشتراط الواقف، أن يكون ريع الوقف لدولة أو جهة معادية، أو لشخص معاد، أو نحو ذلك مما يعود بتقوية العدو، أو بأن تترتب بذلك درائع للفساد، ففي هذه الحالات يجوز لولي الأمر منع هذه الشروط مؤبدًا، أو مؤقتًا حسب بقاء المصلحة ودرء المفسدة.

3 -

إذا كان شرطا غير سائغ عقلًا: وهو الشرط الذي لا يجلب المصلحة للموقوف عليه، ولا يُسهل الطريق للانتفاع من الموقوف؛ فإذا شرط مثلًا وقف المدرسة بدون إقامة الدروس فيها، أو وقف مكانًا للنوم ومنع نوم الزوار فيه؛ فهذا الشرط فاسد؛ ينبغي على ولي الأمر إن اقتضى الحال أن يتدخل لتقييده؛ بتغييره أو نقضه أو غير ذلك.

4 -

إذا كان شرط الواقف مخالفًا لحكم شرعي: كأن يشترط في ريع وقفه أو جزءٍ منه معونةً عصاة، ونحو ذلك.

5 -

إذا كان الشرط يفضي إلى تلف الموقوف في حالة النزاع بين المستفيدين: فإذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمَن به تلف العين الموقوفة إن بقيت، وشرْط الواقف حائلٌ دون التصرف فيها بالبيع، وليس ثمة مخرج غيره، فلولي الأمر بيعه والاستفادة من ثمنه في وقفٍ مثله، لا يكونُ محلّ خلاف بين المستحقين.

6 -

عندما ينشأ الفساد بسبب بقاء شرط الواقف: كما لو وقف حوضًا للأغسال الواجبة والمندوبة، ثم تحول الحوض بمرور الزمن إلى مكان لتجمع الحشرات الضارة المتسببة في الأمراض، أو وقف ساقية ماء وقد ملأ العمران أطرافها بحيث لا يُستفاد منها، بل تشكّل ضررًا على البناء وعلى أهالي الدور السكنية؛ ففي المثالين يصبح جائزًا بيع النهر والحوض والاستفادة من ثمنهما في مصالح أخرى.

7 -

إذا كان الوقف على من لا يجوز الوقف عليهم وكان الشرط مثبتًا لذلك: كأن يقف على المعدوم، أو المجهول، أو الكافر الحربي، ونحوهم.

ص: 202

8 -

عند تعرض الوقف إلى التلف: فليس للناظر ولا لمن فوقه أن يُغير شيئًا من شروط الواقف، إلا أن يخْرب الوقف، ولا يوجد مَن يُراعيه بعمارة من سلطان وغيره، فإن وقع وكان شرط عدم المساس بالوقف ساريًا؛ فإن لولي الأمر أن يقيّده بما لا يتسبب في تلف الموقوف.

9 -

انتهاء أمد المنفعة أو أمد المِلك: فإن أوقف إنسان على مصلحةٍ ما فانقرضت؛ جعلت منافعها على وجه من وجوه البر، وهذا الأمر من أكثر الحالات شيوعًا في تغيير شروط الواقف، فهناك الكثير من الموقوفات التي وُقفت على أمور لم يعُد لها وجود خارجيّ ولا أثر لها يُذكر، أو انتفت الحاجة إليها، كاستخدام الحمير لنقل ماء الشرب إلى البيوت أو الحمامات العامة في بعض البلاد التي لا حاجة إليها.

ولم نجد من القرارات والتوصيات التي صدرت عن منتدى قضايا الوقف الفقهية ما يتعلق بشكل مباشر بمسألة تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه، ولكن يمكن أن يستوحى ما يدل عليه من القرار (5) "من الموضوع الثاني: وقف النقود والأوراق المالية": يلزم مراعاة شرط الواقف ما لم توجد مصلحة معتبرة شرعًا، وبضوابط محددة تضمن بقاء الوقف.

ومن الصور التي ذكرها فقهاء الحنفية في تقييد ولي الأمر الواقفَ في شروط وقفه، ما يأتي:

1 -

إذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاص، واشترط أن لا يعزلوا ولو خانوا، فإن اشتراط عدم عزلهم مع ثبوت خيانتهم مخالف للمقررات الشرعية؛ لما فيه من إقرار الخائن على خيانته، وهو أيضا منافٍ لمصلحة الوقف والمستحقين

(1)

.

2 -

إذا شرط الواقف أن للمتولي أن يؤجر الوقف بما يشاء، ولو كان أقل من أجرة المثل، فهذا الشرط غير معتبر، لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحقين، حتى ولو كان المتولي هو المستحق

(2)

.

(1)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 389.

(2)

انظر: المرجع السابق،3/ 551.

ص: 203

3 -

إذا اشترط الواقف في وقفه أن لا يُعَمَّر أو يرمم حتى ولو تهدم وتعطلت منافعه، أو اشترط أن عطاء الموقوف عليهم مقدم على عمارة الوقف وصيانته، فهذه الشروط وأمثالها باطلة، لا يلتفت إليها، لما فيها من الإضرار بالوقف وبالمستحقين.

4 -

إذا أصبح العمل بشرط الواقف مفوتًا لغرض الواقف، فيجوز للقاضي أن يغير شرط الواقف

(1)

.

إلى غير ذلك من الصور التي ستتبين معنا من خلال نصوصهم.

وفيما يأتي بعض تلك النصوص التي ذكرها فقهاء الحنفية في ذلك:

1 -

فقال ابن نجيم: " (وينزع) المتولي (لو خائنًا) أي: يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزًا نظرًا للوقف وصرح بأن مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه كذا في (الفتح) وكأنه لأنه قد يصرف مال الوقف فيه فلم يكن مأمونًا ونحوه كإن ظهر أنه زان وينبغي أنه لو كان يصرف ماله في الكيمياء أن يعزل أيضًا لما قلنا ومن خيانته امتناعه من العمارة كما في الخصاف ومنها بيعه للوقف بلا مسوغ وظاهر (الذخيرة) أنه لابد من هدم المشتري البناء حيث قال: فإن باع بعض الوقف لترميم الباقي فالبيع باطل فإن هدم المشتري البناء ينبغي للقاضي عزله لأنه صار خائنًا والظاهر الإطلاق لما في (القنية) باع شيئًا منه أو رهنه فهو خيانة (كالوصي) أي: كما أنه ينزعه لو خائنًا؛ نظرًا للصغار (وإن شرط) الواقف (أن لا ينزع) لأنه شرط مخالف الحكم الشرع فيبطله ولو كان الواقف نفسه قيد بكونه خائنًا لأنه لا ينزع المأمون المشروط له النظر"

(2)

.

(1)

انظر: حاشية الطحاوي على الدر المختار، 2/ 545.

(2)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 3/ 327.

ص: 204

2 -

وقال ابن الهمام في فتح القدير: "إذا شرط الواقف الولاية لنفسه، وكان غير مأمون على الوقف فللقاضي أن يخرجه؛ نظرًا للفقراء، كما له أن يخرج الوصي نظرًا للصغار، وكذا لو شرط أن ليس لسلطان ولا لقاض أن يخرجه عنه ويوليها غيره لا يلتفت إلى شرطه إذا كان غير مأمون؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فيبطل، وصرح بأن مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه"

(1)

.

3 -

وقال برهان الدين بن مازه الحنفي: "وإذا كان الوقف على الفقراء وشرط الواقف الولاية لنفسه، وكان هو منهما غير مأمون على الوقف، فللقاضي أن ينزعها من يده؛ لأن القاضي نصب ناظرًا للفقراء لكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه، وبالوقف زال ملكه وثبت الحق فيه للفقراء، فإذا كان متهمًا كان للقاضي أن يخرجه نظرًا للفقراء كما له أن يخرج الوصي نظرًا للصغار، وكذلك لو ترك العمارة وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقاضي يجبره على العمارة، فإن فعل وإلا أخرجه من يده. ولو شرط الواقف ولايتها لنفسه وأن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها غيره، فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج من كان متهمًا دافعًا للضرر عن الفقراء"

(2)

.

4 -

ونقل الحصكفي صاحب الدر المختار من معروضات المفتي أبي السعود قوله: "لو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة والأمراء، وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله، هل يمكن مداخلتهم؟ " فأجاب: بأنه في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه الوقفيات المشروطة هكذا، فالمتولون يعرضون على مقتضى الشرع فلو أراد الواقفون الفساد ولعنوا من خالفهم، فهم الملعونون لما تقرر أن الشرائط المخالفة للشرع جميعها لغو

(1)

فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 232.

(2)

المحيط البرهاني في الفقه النعماني في فقه الإمام أبي حنيفة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1424 هـ/ 2004 م، 6/ 134.

ص: 205

وباطل. وعلق عليه ابن عابدين بالقول بأن: حاصله أن الواقفين إذا شرطوا هذا الشرط، ولعنوا من يداخل الناظر من الأمراء والقضاة، كانوا هم الملعونين؛ لأنهم أرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد، وهذا شرط مخالف للشرع، وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل الوقف، فلا يقبل

(1)

.

5 -

وقال ابن نجيم: "وفي شرح منظومة ابن وهبان: لو شرط الواقف أن لا يستبدل أو يكون الناظر معزولا قبل الاستبدال أو إذا همَّ بالاستبدال انعزل، هل يجوز استبداله؟، قال الطرسوسي: إنه لا نقل فيه، ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال؛ لأنهم قالوا إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل، وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى، وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل للوقف؛ فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يقبل اهـ"

(2)

.

6 -

وقال في الأشباه والنظائر: "شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي: في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل:

الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.

الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة تقع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر.

الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل.

(1)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 388 - 389.

(2)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 241.

ص: 206

الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل.

الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزًا أو لحمًا معيَّنًا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من النقد وفي موضع آخر: لهم طلب العين وأخذ القيمة.

السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالمًا تقيًّا.

السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح"

(1)

.

1 -

وقال الطرابلسي: "ولو شرط أن لا تؤجر أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجارها سنة، وإيجارها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء .. لا يجوز له مخالفة شرطه بإيجارها أكثر، بل يرفع الأمر إلى القاضي ليؤجرها أكثر من سنة؛ لكونه أنفع للوقف، فإن للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى"

(2)

.

2 -

وقال ابن نجيم في البحر: "ويعزل القاضي الواقف المتولّي على وقفه لو كان خائنًا، كما يعزل الوصي الخائن نظرًا للوقف واليتيم، ولا اعتبار بشرط الواقف أن لا يعزله القاضي أو السلطان، لأنه شرط مخالف لحكم الشّرع فبطل"

(3)

.

ومن صور تقييد شرط الواقف عند المالكية: أنه إذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشر سنين ففرغت سنوه، ولم يوجد في البلد معيد غيره؛ جاز له تناول الجامكية؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته، وإنما أراد أن هذا المعيد إذا انتفع جاء غيره، وهذا ينظر في كل شرط شهد العرف بتخصيصه

(4)

.

(1)

الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 163، وانظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 387.

(2)

الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، 63 - 64.

(3)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5/ 265.

(4)

انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 337.

ص: 207

ومنها: جواز كراء العين الموقوفة أكثر من المدة التي اشترطها الواقف إن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك، كما: لو انهدم الوقف فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو طال الزمان كأربعين عامًا، أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة وهو خير من ضياعه واندراسه

(1)

.

والأصل وجوب العمل بشرط الواقف عند الحنابلة؛ لأن نص الواقف كنص الشارع، ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، لكن يستثنى من ذلك بعض الصور، منها: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة، فالمتأهل أحق من المتعذب، إذا استويا في سائر الصفات

(2)

.

ومنها: إن شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة؛ لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة يزاد بحسبها، ولم يزل عمل القضاة عليه من أزمنة متطاولة. وقال الشيخ تقي الدين: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب المصلحة. كما يستثنى من ذلك تعطل منافع الموقوف، ولم يمكن تعميره إلا بذلك؛ جاز

(3)

.

(1)

انظر: الشرح الكبير، الشيخ الدردير، 4/ 96.

(2)

انظر: منار السبيل في شرح الدليل الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان، دار اليقين ومكتبة أهل الأثر، السعودية، 1425 هـ./ 2004 م، 2/ 430.

(3)

انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/ 260.

ص: 208