الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: العقب، مطلق الولد: وهو اختيار ابن عبد البر وغيره من المالكية، وظاهر الرواية عن الإباضية
(1)
.
ومنه أن قول الواقف أو المحبس: حبست على ولدي أو على عقبي، بمعنى واحد
(2)
، واحتجوا على ما ذهبوا إليه بظاهر قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}
(3)
، قالوا:"فلما حرم الله البنات؛ فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع، علم أنها بنت؛ ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه"
(4)
.
القول الثالث: العقب، أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا: ظاهر مذهب الشافعية، والرواية الثانية عن الحنابلة
(5)
، والإمامية
(6)
، والزيدية
(7)
، والظاهرية
(8)
أن لفظ العقب يشمل معنى النسل والذرية من الذكور والإناث وأولادهما؛ قربوا أو بعدوا؛ عملًا بظاهر قوله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى}
(9)
، فجعل هؤلاء كلهم من ذريته وهو يُنسب إليه بالأم
(10)
.
21) القرابة:
القرابة في أصل اللغة من: قرب، والقرب نقيض البعد، نقول: قَرُبَ الشيء، يقرب، قربًا وقربانًا؛ أي دنا، فهو قريب، وهو هنا بمعنى النسب
(11)
.
(1)
شرح النيل، أطفيش، 12/ 109.
(2)
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 16/ 78.
(3)
سورة النساء، آية 23.
(4)
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 16/ 78.
(5)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 7/ 82.
(6)
انظر: غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف: جعفر السبحاني، مطبعة اعتماد - قم، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق، توزيع: مكتبة التوحيد، ط 1، محرم الحرام 1417 هـ، 399، وجامع الخلاف والوفاق، علي بن محمد القمي، تحقيق: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي، مطبعة باسدار إسلام، قم، الناشر انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر، ط 1، سنة 1980 م، 368.
(7)
انظر: تحرير الأحكام، الحلي، 3/ 279.
(8)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 9/ 183.
(9)
سورة الأنعام، آية 84.
(10)
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، 2/ 329.
(11)
انظر: لسان العرب، ابن منظور، 1/ 662 - 663.
اختلف الفقهاء في مقتضى كلام الواقف أو المحبس إن قال: وقفت على أقاربي أو قرابتي أو على الأقرب فإنهم يتفقون على مقتضى دخول أهله من جهة أبيه، ولكنهم يختلفون في دخول أهله من جهة أمه على ثمانية أقوال:
القول الأول: شمول معنى القرابة لأهل الواقف من جهة أمه وأبيه مطلقا: ظاهر الرواية عن الإمامين محمد وأبي يوسف من الحنفية
(1)
، ومشهور مذهب المالكية
(2)
وظاهر الرواية عن الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
أن لفظ القريب يشمل أهل الواقف من جهة أمه وأبيه مطلقًا إلا أن يقيده بلفظ أو قرينة تدل على تخصيص جهة دون أخرى.
القول الثاني: عدم شمول معنى القرابة لأهل الواقف من جهة أمه مطلقًا: وهي الرواية الثانية عن الحنفية
(5)
، وعن الإمام مالك من ورواية ابن القاسم عنه
(6)
، وهو ظاهر المنقول عن الحنابلة
(7)
.
القول الثالث: شمول معنى القرابة لأهل الواقف من جهة أمه بشرط انقراض أهله من أبيه: وهي الرواية الثالثة في مذهب المالكية منقولة عن الفقيهين عيسى بن دينار والقرافي
(8)
.
القول الرابع: التفرقة بين صيغة القرابة في الإفراد والجمع: وهي الرواية عن الإمام أبي حنيفة، إذ جاء عنه قوله: "إن حصل الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله: على قرابتي على ذي قرابتي دخل تحت الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه،
(1)
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، 6/ 167، وأحكام الأوقاف، الخصاف، 57.
(2)
انظر: أحكام الوقف، محمد الحطاب، 136 - 137.
(3)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ابن سالم العمراني، 8/ 89.
(4)
انظر: كشف القناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، 4/ 288، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا، 3/ 24.
(5)
انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، 42.
(6)
انظر: أحكام الوقف، محمد الحطاب، 138.
(7)
انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين، 11/ 21.
(8)
انظر: أحكام الوقف، محمد الحطاب، 138.
وإن حصل الوقف بلفظ الجمع نحو قوله: على ذي قرابتي على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المشى فصاعدًا"
(1)
.
القول الخامس: أن يقيد في لفظه جهة القرابة: وهو ظاهر الرواية الثالثة في المذهب الحنفي إذ جاء في المحيط البرهاني ما يفيد ذلك بقوله: لو قال "وقفتُ على قرابتي من قبل أمي وأبي أو على قرابتي من قبل أمي"؛ فهو على ما قال، وتقسم الغلة عليهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمه، ولا تترجح قرابته من قبل أبيه وأمه
(2)
.
القول السادس: القرابة، من هو أقرب الناس لشخص ما من غيره: ظاهر الرواية عن الإباضية، من هو أقرب من غيره، فنقول مثلا: فلان أقرب مني أي درجته أعلى من درجته كالابن والحفيد، والأقرب لا يكون إلا من العصبة
(3)
.
القول السابع: ظاهر الرواية عن الإمامية
(4)
، والزيدية
(5)
التوسع في مصطلح القرابة جميع من يعرف بالعادة أنهم من أقرابهم من العصبات والأرحام من الذكور والإناث إلا أن يحدده بلفظ أقرب أقاربي أو أقربهم إلي رحمًا.
القول الثامن: القرابة، هم أبناء الولد وأبناءهم دون أبناء البنات: وهي ظاهر الرواية عن الظاهرية، فمن وقف على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه دخل في لفظه البنات و البنون؛ ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى الواقف
(6)
.
(1)
أحكام الوقف، محمد الحطاب، 138.
(2)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، 6/ 170.
(3)
انظر: شرح النيل، اطفيش، 12/ 264.
(4)
انظر: المهذّب، القاضي ابن البراج، إعداد مؤسسة سيد الشهداء العلمية، إشراف جعفر السبحاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران، طبعة 1406 هـ، 2/ 114، والمبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، 4/ 40.
(5)
انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضى، 10/ 395 - 396، وشرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، 3/ 472 - 473.
(6)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 9/ 183.