الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:
اختلف الفقهاء في ولاية الواقف عزل الناظر إذ شرط النظارة لنفسه على قولين:
القول الأول: إذا اشترط الواقف النظارة لنفسه ثم جعله لشخص آخر فإن له عزله:
وإليه ذهب الحنفية القائلون بجواز اشتراط الواقف التولية لنفسه، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في وجه
(1)
.
قال ابن عابدين من الحنفية: "للواقف عزل الناظر مطلقًا سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده"
(2)
.
وقال النووي من الشافعية: "للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وكأن المتولي نائب عنه هذا هو الصحيح وبه قال الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة"
(3)
.
وقال المرداوي من الحنابلة: "وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغيره أو فوضه إليه أو أسنده فهل له عزله فيه وجهان وأطلقهما في الفروع"
(4)
.
القول الثاني: الواقف الذي شرط الولاية لنفسه ليس له أن يعزل الناظر؛ بناء على أن الواقف ليس له شرط التولية لنفسه:
وإليه ذهب المالكية، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وبه قال الشافعية في وجه، والحنابلة في وجه.
(1)
انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 243 - 244، وأسنى المطالب، الأنصاري، 2/ 472، والإنصاف، المرداوي، 7/ 60.
(2)
حاشية ابن عابدين، 4/ 427.
(3)
روضة الطالبين، النووي، 5/ 349.
(4)
الإنصاف، المرداوي، 7/ 60.