الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: المنع مطلقًا، لقوله تعالى:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ}
(1)
، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة
(2)
.
الثاني: الجواز مطلقًا، لقوله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ}
(3)
، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"على كل كبد حرّى أجر"
(4)
.
الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره؛ لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}
(5)
{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}
(6)
والأوامر كثيرة في صلة الرحم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب
(7)
.
الجهة الثانية: المرتدون:
الظاهر أن المذهب في الوقف على المرتد أنه كغيره من الكفار فلا يجوز الوقف عليه أصلا. لكن هناك من يرى الجواز
(8)
.
(1)
سورة المجادلة، آية 22.
(2)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 49، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 453.
(3)
سورة الممتحنة، آية 8.
(4)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 46 و 49، والمبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 295، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 453.
(5)
سورة لقمان، آية 15.
(6)
سورة العنكبوت، آية 8.
(7)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 49 - 50، والمبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 294 - 295.
(8)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 49 و 51، و إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 453.