الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هنالك قولان في هذه النقطة:
القول الأول: يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء): وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية، والمالكية في المذهب، ورأي عند الشافعية، كما ذهب إليه الحنابلة في المذهب، والإمامية في المذهب، والإباضية.
القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء): وإليه ذهب الحنفية في المذهب، والشافعية في المذهب، والإباضية.
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
أولًا: أبو يوسف من الحنفية: إذ لا يشترط جعل آخر الوقف لجهة لا تنقطع بل يصح الوقف ويكون بعدها للفقراء وَإِنْ لم يُسَمِّهِمْ لأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ لِلْفُقَرَاءِ، فَكَانَتْ تَسْمِيَةُ هذا الشَّرْطِ ثَابِتَةً دَلالَةً
(1)
.
ثانيًا: المالكية في المذهب: فلا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه
(2)
.
ثالثًا: رأي عند الشافعية
(3)
: وهنالك قولان في المذهب لمن رأى جواز الوقف المنقطع الآخر (الانتهاء) بشأن المصرف بعد انقطاع الوقف بانقراضهم: أحدهما أنه يعود ملكا فيصرف إلى ورثة الواقف، والثاني أنه يبقى وقفا ويصرف إلى أهم الخيرات (وفي هذا القول الثاني ثلاثة آراء؛ الأول: أنه يصرف إلى أقرب الأقارب "وهنالك
(1)
انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 357، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 350، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 213.
(2)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 339 - 340.
(3)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 246، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 521، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 328.