المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس شروط الموقوف عليه

- ‌المبحث الأول اشتراط القربة

- ‌القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الزيدية:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب

- ‌ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية

- ‌ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:

- ‌الجهة الأولى: أهل الذمة

- ‌الجهة الثانية: المرتدون:

- ‌الجهة الثالثة: الفسّاق:

- ‌الجهة الرابعة: الكفّار:

- ‌القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:

- ‌أولًا: المالكية:

- ‌ثانيًا: الشافعية في المذهب:

- ‌أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية

- ‌ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي

- ‌ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):

- ‌ثالثًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌أ) أن لا يكون معصية:

- ‌ب) أن يكون مباحًا:

- ‌ج) يمكن الوقف على مكروه:

- ‌د) أن لا يكون بدعة:

- ‌رابعا: الإباضية:

- ‌المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)

- ‌القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الشافعية:

- ‌رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:

- ‌خامسًا: الظاهرية:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولًا: رأي عند الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:

- ‌خامسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌المبحث الثالث اشتراط صحة التملك

- ‌القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: الشافعية:

- ‌ثالثًا: المالكية:

- ‌رابعًا: الحنابلة:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌سادسًا: الإباضية:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:

- ‌المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف

- ‌القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:

- ‌أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:

- ‌أولًا: قول أبي يوسف:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية

- ‌المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها

- ‌القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:

- ‌أولًا: الشافعية في المذهب:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:

- ‌أولًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌رابعًا: الزيدية في المذهب:

- ‌خامسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة

- ‌النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

- ‌النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:

- ‌النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين

- ‌النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):

- ‌المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي

- ‌المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف

- ‌هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:

- ‌القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:

- ‌أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الظاهرية:

- ‌خامسًا: رأي عند الزيدية:

- ‌سادسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌سابعًا: الإباضية في المذهب:

- ‌ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

- ‌القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:

- ‌أولًا: بعض فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الزيدية:

- ‌المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب

- ‌القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:

- ‌أولًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثانيًا: الظاهرية:

- ‌القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:

- ‌أولًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:

- ‌المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس

- ‌أولا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب الإمامي:

- ‌المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة

- ‌القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:

- ‌أولا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)

- ‌الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:

- ‌القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:

- ‌المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم

- ‌الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم

- ‌الصورة الثانية(2): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

- ‌الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

- ‌المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌سادسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس شروط الواقف الجعلية

- ‌المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين

- ‌أولًا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة

- ‌ثانيًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):

- ‌المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين

- ‌أولًا: آراء العلماء في اعتبار العرف:

- ‌أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف:

- ‌ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين

- ‌ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد:

- ‌ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع:

- ‌ثالثًا: وسائل التعبير عن الشروط:

- ‌رابعًا: حالات عدم الالتزام بالشروط:

- ‌المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية

- ‌التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي

- ‌التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي

- ‌القسم الأول: الشروط الصحيحة:

- ‌القسم الثاني: الشروط الباطلة

- ‌القسم الثالث: الشروط الفاسدة:

- ‌النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:

- ‌النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية):

- ‌مسألة: المراد بالشرط المخالف:

- ‌التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه

- ‌أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:

- ‌ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):

- ‌مسألة: الشروط العشرة

- ‌أ - شرطة الإدخال والإخراج:

- ‌ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال:

- ‌الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط:

- ‌مسألة: استبدال عين الوقف:

- ‌شرط الاستبدال عند المالكية:

- ‌شرط الاستبدال عند الشافعية:

- ‌شرط الاستبدال عند الحنابلة:

- ‌شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:

- ‌مسألة: استبدال المسجد:

- ‌حالة عدم الانتفاع بالمسجد:

- ‌عدم بيع العقار الموقوف عند مالك:

- ‌ثمن الوقف:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌الخلاصة في مسألة الاستبدال:

- ‌ج - شرطا الزيادة والنقصان:

- ‌د - شرطا المنح والحرمان:

- ‌هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:

- ‌ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:

- ‌1 - اشتراط النظارة للواقف نفسه:

- ‌2 - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:

- ‌3 - اشتراط تعدد النظار:

- ‌4 - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر:

- ‌5 - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف:

- ‌6 - التزام الناظر بشروط الواقف، ومدى جواز الخروج عنها

- ‌التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه:

- ‌أ) تقسيم الشروط:

- ‌ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة

- ‌ج) مخالفة الشروط الصحيحة:

- ‌د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى:

- ‌هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله:

- ‌و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف:

- ‌ز) جواز المسالفة بين المساجد:

- ‌المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف

- ‌أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود

- ‌ثانيًا: من يفسر ويرجح القصد على اللفظ:

- ‌للواقف الحيّ تفسير ألفاظه:

- ‌المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين

- ‌أ) اشتراط تأقيت الوقف:

- ‌أدلة هذا القول

- ‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السادس

- ‌الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها

- ‌المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين

- ‌أ) حمل اللفظ على ظاهره:

- ‌ب) حمل اللفظ على العرف:

- ‌ج) تعارض الظاهر مع العرف:

- ‌المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل "ثم" و "الواو" على الترتيب أو الاشتراك

- ‌المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب:

- ‌ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌1 - الترتيب بِالْفَاءِ أَوْ "ثُمَّ

- ‌2 - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:

- ‌سادسًا: المذهب الإباضي:

- ‌المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين

- ‌1) الابن - البنون:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفتُ على بَنِيّ وبَنِي بَنِيّ:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين:

- ‌2) الابنة - البنات:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي:

- ‌3).3) الأبناء:

- ‌4) أبناء البنين:

- ‌5) الذكور:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي:

- ‌6) الإناث:

- ‌7) الولد - الأولاد:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم:

- ‌الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم:

- ‌8) ذكور الأولاد:

- ‌9) ولد الولد - أولاد الأولاد:

- ‌10) ولد الظهر:

- ‌11) ولد البنت - أولاد البنات:

- ‌12) ولد بنات البنات:

- ‌13) أولاد بنات البنين:

- ‌1).14) أولاد الذكور:

- ‌15) أولاد الإناث:

- ‌16) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):

- ‌17) الذرية:

- ‌18) الأخ - الأخت (الإخوة):

- ‌19) أبناء الأخ - أبناء الأخت:

- ‌20) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:

- ‌21) القرابة:

- ‌22) الآباء:

- ‌صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء:

- ‌23) الأمهات:

- ‌24) الأحفاد - أحفاد الأحفاد:

- ‌25) الأعمام:

- ‌26) العصبة:

- ‌27) الأقرب، فالأقرب:

- ‌28) البطن (بطنا بعد بطن):

- ‌29) النسل (التناسل - ما تناسلوا):

- ‌30) الورثة:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:

- ‌31) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة…إلخ):

- ‌32) الانتساب في أصل اللغة:

- ‌33) الأرشد:

- ‌34) الأصلح:

- ‌35) اليتيم:

- ‌36) الصغير - الصغار:

- ‌37) الفقراء:

- ‌38) الانقراض:

- ‌39) القبيلة، والبطن، والفخذ، والعشيرة:

- ‌40) الْعِتْرَةِ:

- ‌41) الأجنبي:

- ‌42) الأسْبَاطُ:

- ‌43) الأستر، الأورع:

- ‌44) الموالي:

- ‌45) أهل بيته:

- ‌46) بنو آدم:

- ‌47) بنو فلان:

- ‌48) المسلمون والمسلمات:

- ‌49) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:

- ‌50) الأرامل، الأرملة:

- ‌51) الهاشميون:

- ‌52) القوم:

- ‌53) سبيل الله:

- ‌54) سبيل البر (أو الخير أو الثواب):

- ‌55) ابن السبيل:

- ‌56) الغارمون:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السابع

- ‌الفصل الثامن: النظارة على الوقف

- ‌تمهيد:

- ‌أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:

- ‌ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف:

- ‌تعريف الناظر لغة:

- ‌تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:

- ‌المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف

- ‌مقدمة:

- ‌أ) تعيين الناظر:

- ‌ب) مسؤولية الناظر:

- ‌أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌ تحرير محلِّ النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:

- ‌الأدلة:

- ‌1 - السنة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌2 - فعل الصحابة رضي الله عنه

- ‌3).3 -المعقول: وهو من وجهين:

- ‌مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:

- ‌أدلتهم: الأثر والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الأدلة:

- ‌من السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأدلتهم السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌المبحث الثاني شروط ناظر الوقف

- ‌أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: أهلية التصرُّف:

- ‌الشرط الثاني: الكفاية:

- ‌(أ) كفاية الناظر:

- ‌ب) الكفاية عند الفقهاء:

- ‌الشرط الثالث: العقل:

- ‌مسألة: الجنون(2)الطارئ بعد ولاية النظارة:

- ‌الشرط الرابع: الأمانة

- ‌مسألة: خيانة ناظر الوقف:

- ‌مسألة: بقاء الناظر الخائن:

- ‌الشرط الخامس: الرشد

- ‌الشرط السادس: الذكورة:

- ‌ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلَف فيها عند الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: الإسلام:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الشرط الثاني: البلوغ:

- ‌الأدلة:

- ‌المعقول:

- ‌الشرط الثالث: العدالة

- ‌الأدلة:

- ‌مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:

- ‌الشرط الرابع: الحرية:

- ‌الأدلة:

- ‌الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:

- ‌الأدلة:

- ‌المبحث الثالث أعمال الناظر

- ‌أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي:

- ‌القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:

- ‌القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):

- ‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:

- ‌الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:

- ‌ثالثًا: تحويل الريع إلى أصل موقوف:

- ‌رابعًا: استثمار ريع الوقف:

- ‌خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:

- ‌أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده

- ‌ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه

- ‌ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:

- ‌د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:

- ‌هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف:

- ‌سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:

- ‌الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):

- ‌الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:

- ‌الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:

- ‌سابعًا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس:

- ‌ثامنًا: تعمير أعيان الوقف:

- ‌تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):

- ‌الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:

- ‌الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا:

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات:

- ‌عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:

- ‌حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف:

- ‌الجهة الأولى: أن يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:

- ‌2 - تضمين المتعدي على الْوَقْف:

- ‌3 - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:

- ‌4 - أخذ الرهن لحق الْوَقْف:

- ‌ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الأول: منع الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - الصلح على حقوق الْوَقْف:

- ‌2 - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:

- ‌3).3 -إسقاط الحقِّ في الشفعة:

- ‌خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌الإعارة في اللغة:

- ‌الإعارة في الاصطلاح:

- ‌القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:

- ‌سادس عشر: رهن الْوَقْف:

- ‌الرهن في اللغة:

- ‌القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:

- ‌القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:

- ‌سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:

- ‌1 - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:

- ‌2 - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء:

- ‌المبحث الرابع تفويض النظارة للغير

- ‌أ) التوكيل بالنظر:

- ‌ب) إيصاء الناظر بالنظارة:

- ‌القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره:

- ‌القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك:

- ‌القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر:

- ‌ج) المصادقة على النظر:

- ‌د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:

- ‌هـ) حكم تفويض النظارة للغير:

- ‌و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:

- ‌أولًا: قبول النظارة باللفظ:

- ‌ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:

- ‌1 - القبول بالفعل:

- ‌2 - قبول النظارة بالسكوت:

- ‌ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

- ‌(ز) النزول عن النظارة:

- ‌ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:

- ‌المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر

- ‌الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر:

- ‌الحالة الثانية: ضعف الناظر:

- ‌الحالة الثالثة: فسق الناظر:

- ‌الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:

- ‌مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:

- ‌مسألة: محاسبة الناظر:

- ‌مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر:

- ‌مسألة: كيفية محاسبة الناظر:

- ‌الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:

- ‌الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معيَّنين أو غير معيَّنين:

- ‌الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرِّعًا في نظره على الوقف أو غير متبرِّع:

- ‌المبحث السادس عزل الناظر

- ‌أولًا: عزل الناظر نفسه:

- ‌ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:

- ‌أ) عزل الواقف للناظر:

- ‌1 - اشتراط الواقف العزل لنفسه:

- ‌2 - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌3 - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:

- ‌ب) عزل وصي الواقف الناظر:

- ‌ج) عزل الموقوف عليه الناظر:

- ‌د) عزل القاضي الناظر:

- ‌مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:

- ‌أولًا: الفسق:

- ‌أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:

- ‌ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:

- ‌ج) عدم تجزُّؤ الفسق:

- ‌ثانيًا: الخيانة:

- ‌ثالثًا: الجنون:

- ‌رابعا: موت الواقف:

- ‌خامسًا: موت القاضي:

- ‌سادسًا: زوال الأهلية:

- ‌سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:

- ‌ثامنًا: إهمال الوقف:

- ‌مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:

- ‌أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:

- ‌ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

- ‌ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:

- ‌المبحث السابع ضمان الناظر

- ‌المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:

- ‌الحالة الأولى: تعدي الناظر:

- ‌أ) الإتلاف:

- ‌ب) إنكار مال الوقف:

- ‌ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:

- ‌1 - إقراض مال الوقف:

- ‌2 - إيداع مال الوقف:

- ‌3 - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:

- ‌4 - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:

- ‌5 - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:

- ‌6 - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:

- ‌7 - الإسراف:

- ‌8 - أخذ مال الوقف:

- ‌9 - الإهمال والتفريط:

- ‌د) مخالفة شرط الواقف:

- ‌هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر:

- ‌و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

- ‌الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:

- ‌أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:

- ‌ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:

- ‌ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:

- ‌د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:

- ‌المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:

- ‌أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:

- ‌ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي:

- ‌المسألة الثالثة: علاقة ذمَّة الناظر المالية بذمَّة الوقف المالية:

- ‌فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان

- ‌ذمَّة الوقف المالية:

- ‌المبحث الثامن أجرة الناظر

- ‌أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:

- ‌أ) تقدير الواقف أجر الناظر:

- ‌ب) تقدير القاضي أجر الناظر:

- ‌والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:

- ‌الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:

- ‌الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:

- ‌رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:

- ‌خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر:

- ‌أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي:

- ‌ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:

- ‌سادسًا: تبرع الناظر بالنظارة:

- ‌1 - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا:

- ‌2).2 -عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا:

- ‌3 - قبول النظر على الوقف مجانًا:

- ‌4 - وكيل الناظر:

- ‌سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌ثامنًا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض:

- ‌الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه:

- ‌الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية:

- ‌الصورة الرابعة: تعيينه باليمين:

- ‌تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف:

- ‌أ) عند الحنفية:

- ‌ب) وعند المالكية:

- ‌ج) وعند الشافعية:

- ‌د) وعند الحنابلة:

- ‌هـ) وعند الإباضية:

- ‌مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:

- ‌عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:

- ‌حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:

- ‌1 - التسويق

- ‌2 - العلاقات العامة والإعلام:

- ‌3 - الحوافز والمكافآت:

- ‌4 - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:

- ‌5 - أجرة المحامين:

- ‌6 - النثريات:

- ‌المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية

- ‌أولًا: الشخصية الطبيعية:

- ‌أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي

- ‌ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:

- ‌وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين

- ‌أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):

- ‌ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):

- ‌ثالثً‌‌ا: أوجه التشابهوالاختلاف بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية

- ‌ا: أوجه التشابه

- ‌ب) أوجه الاختلاف بينهما:

- ‌المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثامن

الفصل: ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:

‌المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين

يراد بدلالة معاني ألفاظ الواقفين مراد الواقف ومقصده من وقفه في مصرفه من جهة العموم والخصوص، والذكورة والأنوثة.

‌1) الابن - البنون:

الابن والبنون في أصل اللغة: يتناول جنس الذكور من ولد الإنسان، والجمع أبناء وبنون

(1)

وغالبا ما ينصرف إلى معنى الولد الصلبي، ويشمل بمعناه الذكور والإناث منهم

(2)

.

‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:

وبمقتضى هذه الصيغة، فإن لفظه لا يتعدى الولد المعين ولا يتعدد، وهو ظاهر الرواية عن الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والزيدية

(5)

، والظاهرية

(6)

.

‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:

القول الأول: لفظ بِنِيّ أو أبنائي يشمل الذكور والإناث منهم: ظاهر الرواية الأولى عن الحنفية

(7)

، والمالكية

(8)

، والظاهرية

(9)

أن مقتضى لفظه يشمل أبناءه وبناته.

(1)

انظر: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحقق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1417 هـ/ 1996 م، 4/ 125.

(2)

انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة بيروت، 27.

(3)

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، 6/ 155.

(4)

انظر: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط 2، 1384 هـ/ 1994 م، 16/ 78.

(5)

انظر: التاج المذهب الأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، الناشر: دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1414 هـ/1993 م، 5/ 239.

(6)

انظر معني ابني في: باب الهبة، المحلى بالآثار، ابن حزم، 8/ 64.

(7)

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، 6/ 155.

(8)

انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 16/ 78.

(9)

انظر معني ابني في: باب الهبة أو الصدقة لأحد الأولاد، المحلى بالآثار، ابن حزم، 8/ 102.

ص: 234