الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحالة الثالثة: فسق الناظر:
أن يولِّي الواقف النظارة لفاسق، أو جعل له النظارة وهو عدل ثم فسق فيضم القاضي إليه ناظرًا أمينًا.
قال ابن قدامة من الحنابلة: وإن ولاه الواقف وهو فاسق، أو ولاه وهو عدل وصار فاسقًا؛ ضمَّ إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين
(1)
وقال البهوتي من الحنابلة: ويُضمُّ إلى الفاسق عدل
(2)
.
قال الحلي من الإمامية: ولو جعل النظر الأجنبي عدل ثم فسق؛ ضمَّ إليه الحاكم أمينًا، ويحتمل انعزاله بنفسه
(3)
.
الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:
يرى بعض الحنفية أن للقاضي أن يدخل مع الناظر الذي يثبت خيانته شخصًا آخر؛ ليقوم مع الناظر الأول بأعمال النظارة، فقد نقل ابن عابدين من الحنفية ما جاء في فتاوي الإسماعيلية بأنه ليس للناظر معارضة المتولي إلا أن يثبت أن نظارته بشرط الواقف.
ثم قال ابن عابدين معقبًا عليه، وفيه نظر إذ لو نصبه القاضي ناظرًا على المتولي لثبوت خيانته لم يستقل المتولي بالتصرف
(4)
.
مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:
اختلف الفقهاء في استقلال الناظر الأصيل بالتصرف بعد أن يضم إليه القاضي ناظر حسبة على قولين:
القول الأول: الناظر الأصيل لا يستقل بالتصرف، بل يرجع إلى ناظر حسبة ولا يتصرَّف إلا بإذنه:
(1)
انظر: المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، 6/ 214.
(2)
انظر: كشاف القناع، البهوتي، 4/ 270.
(3)
انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
(4)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 458 - 459.
وإليه ذهب الشافعية والحنابلة؛ قال البهوتي من الحنابلة: "للحاكم ضمُّ أمين إلى الناظر الخاص مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل المقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرَّف إلا بإذنه؛ ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إذا ضُمَّ إلى ضعيف قوي معاون له؛ فلا تُزال يد الأول من المال ولا نظره، والأول هذا الناظر دون الثاني"
(1)
.
وقال القليوبي من الشافعية: "ليس لمشرف أو ناظر حسبة تصرف بل يتوقف صحة تصرف غيره على مراجعته فلا بدَّ من إذنه، وقال الأذرعي من الشافعية: إلا في خسيس كحزمة بقل"
(2)
.
القول الثاني: الناظر الأصيل يستقل بالتصرف إلا إذا كان ضمُّ ناظر حسبة إليه لخيانته:
وإليه ذهب الحنفية؛ قال الحصكفي: "لو ضمَّ القاضي للقيِّم ثقة؛ أي ناظر حسبة؛ هل للأصيل أن يستقل بالتصرف؟ لم أره، وأفتى الشيخ الأخ أنه إن ضمَّ إليه لخيانة؛ لا يستقل، وإلا فله ذلك"
(3)
.
وقال ابن عابدين من الحنفية معلقًا على عبارة الحصكفي: "قد يُقال إنه إذا ضمَّ إليه للطعن في أمانته، وكان للأصيل الاستقلال بالتصرف؛ لم يبق فائدة لضمِّه إليه، إلا أن يصوَّر فيما إذا ضمَّه إليه إعانة له، لا لطعن ولا لخيانة، تأمَّل"
(4)
.
القول الثالث: تعيين المشرف على الناظر:
ذكر بعض فقهاء الحنفية والشافعية - في إطار الأساليب التي يتوسَّل بها القاضي إلى مراقبة أعمال النظار - تعيين المشرف بجانب المتولي، وبيَّنوا ما يُناط به من مهامَّ.
قال الحصكفي من الحنفية: "ليس للمشرف التصرُّف، بل الحفظ"
(5)
.
(1)
كشاف القناع، البهوتي، 4/ 273.
(2)
حاشية القليوبي، 3/ 181.
(3)
حاشية ابن عابدين مع الدر المختار، 4/ 458.
(4)
المصدر نفسه، 4/ 485.
(5)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، 4/ 458.