الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعتبر الزيدية شرط بيع الوقف متى شاء الواقف، وشرط الخيار فيه من الشروط الباطلة التي لا تبطل الوقف
(1)
، وهكذا الحكم عند الظاهرية، قال ابن حزم: "ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس
…
وبطل الشرط"
(2)
.
مسألة: المراد بالشرط المخالف:
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالشرط المخالف للشرع على قولين:
القول الأول: للحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، وهو أن المراد به: الشرط الحرام فقط دون الكراهة.
قال الدردير: "يُتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا، والمراد بالجواز ما قابل المنع؛ فيشمل المكروه ولو متَّفَقا على كراهته
(6)
.
وذكر الشافعية بعض الشروط، وأوجبوا اتباعها مع تصريحهم بكراهتها، كما لو شرط في وقف المسجد اختصاصه بمذهب معين كالشافعية
(7)
.
القول الثاني: للحنابلة، وهو أن المراد بالشرط الذي يخالف الشرع هو الشرط الحرام والشرط المكروه
(8)
.
(1)
انظر: البحر الزخار، البزار، 4/ 152.
(2)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 10/ 182.
(3)
انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1411 هـ/ 1991 م، 1/ 75.
(4)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 88.
(5)
انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط 1، 1418 هـ/ 1997 م، 3/ 169.
(6)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 88.
(7)
انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، 1404 هـ/1984 م، 5/ 376.
(8)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود عبد الفتاح ومحمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط 1، 1415 هـ/ 1995 م، 7/ 54 - 55.
ومع أن الفقهاء يكادون يتفقون على الضابط لهذا النوع من الشروط؛ إلا أنهم مثلوا له بأمثلة متعددة.
فمثل الحنفية بما يأتي:
- إذا شرط الواقف عدم عزل الناظر ولو كان غير مأمون
(1)
.
- أو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده، ولا بداخلهم أحد من القضاة والأمراء؛ لأنه أراد بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من فساد لا يعارضه أحد.
- وهذا شرط مخالف للشرع، وفيه من تفويت المصلحة على الموقوف عليهم، وتعطيل الوقف؛ ما لا يخفى
(2)
.
ومثل له المالكية بما يأتي:
- إذا شرط الواقف إصلاح الوقف على مستحقِّه؛ فإن هذا الشرط باطل؛ لأنه كراء مجهول؛ إذ لا يدري بكم يكون الإصلاح؛ فيلغى الشرط، ويكون الوقف صحيحًا، ويكون الإصلاح من غلة الوقف
(3)
.
- أو إذا كانت الأرض موظفة
(4)
، وشرط واقفُها أن التوظيف على الموقوف عليه؛ فإنه يبطل الشرط ويصح الوقف، ويدفع التوظيف من غلتها
(5)
.
أو إذا شرط الواقف أن يبدأ من غلة الوقف بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما تهدّم منه، أو يترك الإنفاق عليه إن كان حيوانًا؛ بطل الشرط؛ لأنه يؤدي إلى إبطال
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 444 و 486.
(2)
انظر: المرجع السابق، 3/ 390.
(3)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 88 و 98.
(4)
قال الدسوقي: التوظيف شيء من الظلم، كالمكس يؤخذ كل سنة على الدار، كما في بعض البلاد أن كل عتبة عليها دينار. انظر: المرجع السابق، 4/ 89.
(5)
انظر: المرجع السابق، 4/ 89.