الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سادس عشر: رهن الْوَقْف:
الرهن في اللغة:
يأتي الرهن في اللغة بعدة معانٍ؛ منها: الثبات والدوام، ومنها الحبس
(1)
.
والرهن في الشرع: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذَّر الوفاء
(2)
.
اختلف الفقهاء في حكم رهن الْوَقْف على قولين:
القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:
وهو ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية، والمعتمد عند الزيدية.
فجاء عن الحنفية قولهم: "المتولي إذا رهن الْوَقْف بدَين لا يصح
(3)
، بل قَرَّروا عزله، وعدُّوا ذلك خيانة منه؛ إذ جاء عنهم أيضًا:"متولي الْوَقْف باع شيئًا منه أو رهن؛ فهو خيانة، فيُعزل"
(4)
، وهذا عملا بما تقرَّر عندهم من القاعدة الكلية في قولهم:"ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه"
(5)
، وعلَّلوا ذلك أيضًا بقولهم:"لأنَّهُ لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن"
(6)
.
وظاهر مذهب المالكية القول بمنع رهن الْوَقْف، ومن ذلك ما نقله لنا صاحب مواهب الجليل في قوله: "شتل الشيخ تقي الدين: إذا وقف كتابًا على عامة
(1)
انظر: لسان العرب مادة (رهن).
(2)
انظر: أسنى المطالب، الأنصاري، 2/ 144، ورد المحتار، ابن عابدين، 5/ 307، وحاشية الدسوقي، 3/ 231، والمغني، ابن قدامة، 4/ 361، ونهاية المحتاج، الرملي، 4/ 233.
(3)
الفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، 2/ 420، والاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، 3/ 53.
(4)
الفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، 2/ 413.
(5)
المرجع السابق، 2/ 413.
(6)
منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط 7، 1409 هـ. / 1989 م، 353.