الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول السادس: يرجع بعد انقراض أو موت الموقوف عليهم ملكا أو وقفا على أقرب الناس بالواقف: وهذا مذهب مالك في المدونة، وهو رأي عند المالكية
(1)
.
القول السابع: يصرف إلى وجوه البر والصدقة: وهو رأي عند الإمامية
(2)
، حيث اختار بعض فقهاء الإمامية من وجوه البر والصدقة أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف لكونه أولى ببره وصدقته من غيرهم، وهنالك من اعتبر فقرهم، ويستوي فيه الذكر والانثى، ويقدم الأولاد لأنهم أقرب، ثم الآباء والأمهات، فإن كان هناك أب وأم تساويا، وإن كان أبو أم وأبو أب تساويا، وإن كان جد وأخ ففيه قولان (أحدهما سواء وهو الأولى، والثاني أن الأخ يقدم)، وإن أفتقر الغني منهم بعد ذلك قدم على غيره لحصول علة الوقف، لأن الشرط قد وجد وهو الفقر، وآخرون من فقهاء الإمامية رأوا أنه يصرف لجميع القرابة فقراء أو أغنياء؛ لأن الوقف يصح عليهم أجمع، وليس من شرطه الفقر
(3)
.
الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع
وفيها ستة أقوال كلها وردت لدى المذهب الحنبلي فقط، ولم ترد لدى المذاهب الأخرى، على النحو الآتي:
(1)
انظر بالنسبة لاعتباره وقفًا: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 317 و 348، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، 7/ 642، وانظر بالنسبة لاعتباره ملكًا: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 317 و 325 و 347 - 348، والتفريع، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، 307 - 308، والرسالة في فقه الإمام مالك، الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني، 87.
(2)
انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 292.
(3)
انظر: المرجع السابق، 3/ 293، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 16، وانظر في اعتبار فقر أقارب الواقف: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 294.
القول الأول: أنه يرجع إلى ورثة الواقف وقفًا عليهم يُقْسَمُ على قَدْرِ إرْثِهِمْ: وهو مذهب الحنابلة، والرواية الأولى عن الإمام أحمد، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، ولأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم
(1)
، فَلِلبنتِ مع الابنِ الثُّلُثُ وَلَهُ البَاقِي، وَلِلأَخ من الأُمِّ مع الأَخ لِلأَبِ السُّدُسُ وَلَهُ ما بَقيَ، وَإن كان جَدٌّ وَأَخٌ قَاسَمَه، وَإِن كان أَخٌ وَعَمٌّ انفَرَدَ بِهِ الأَخ، وَإِن كان عَمٌّ وبن عَمٍّ انفَرَدَ بِهِ العَمُّ
(2)
، وَالمذهب أنه لا يختص به فُقَرَاؤُهُم، وهو ظَاهِرُ كَلَام الإمَام أَحمَدَ
(3)
.
القول الثاني: أنه يرجع إلى الفقراء والمساكين وقفًا عليهم: وهو رواية ثانية عن أحمد؛ لأن القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام
(4)
.
القول الثالث: أنه يجعل في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين: وهو رواية ثالثة عن أحمد؛ لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له، فكان بيت المال به أولى
(5)
، كما أنه رأي منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني؛ حيث ورد قرار بأنه في
(1)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 363.
(2)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 29 - 30.
(3)
انظر: المرجع السابق، 7/ 31 - 32.
(4)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 363 - 364، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 200، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 32 - 33، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 407.
(5)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 363 - 364، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 32 - 33، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 407.
حالة انقراض الموقوف عليهم يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للمصالح العامة وجهات الخير
(1)
.
القول الرابع: أنه يُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ عَصَبة الواقف وقفا عليهم، دون بقية الورثة من أصحاب الفروض، ودون البعيد من العصبات: وهو رأي عند الحنابلة، فيقدم الأقرب فالأقرب، على حسب استحقاقهم
(2)
.
القول الخامس: رجوع الوقف حال انقطاع الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف إلى الواقف وقفًا عليه: وهو رأي عند الحنابلة
(3)
.
القول السادس: جواز بيع الوقف أو استبداله: وهو ما قرره منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في قراراته وتوصياته، حيث نصَّ على أن:"الأوقاف المنقطعة بانتهاء الجالية أو هجرتها من محل الوقف، يجوز بيعها أو استبدالها أو المناقلة بها، ويصرف ثمنها بعد بيعها إلى وقف آخر مشابه للوقف الأصلي في أقرب مكان له"
(4)
.
(1)
القرار رقم (3) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذري، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، 403.
(2)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 30، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 364.
(3)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 106، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 407.
(4)
القرار رقم (5) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، 399.