الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فشرط وقف الذمي في المذهب أن يكون قربة عند أهل الإسلام وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس
(1)
. ومثله الحَرْبِيُّ الذي دخل دَارَ الإسلام بِأَمَانٍ وَوَقَفَ جازَ من ذلك ما يَجُوزُ من الذِّمِّيِّ
(2)
. لكن لم يجز المذهب الوقف على حربي غير مستأمن لأنا قد نهينا عن برهم
(3)
.
ثانيًا: رأي عند الشافعية:
هنالك من يرى أن يظهر فيه قصد القربة كالوقف على المساكين وفي سبيل الله تعالى والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس والربط والقناطر
(4)
.
ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
فقد اشترطوا أن يكون قربة وطاعة، فلا يصح الوقف فيما ليس برا
(5)
، وإذا لم يكن الوقف على بر فهو باطل
(6)
، فعلى المذهب اشتراط العُزُوبَةِ بَاطِلٌ؛ لأنَّ الوَصْفَ لَيس قُرْبَة
(7)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 341 - 342، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،2/ 353 حيث ذكر هنا أمثلة كثيرة على الوقف الذي لا يجوز من قبل غير المسلمين، ومن ذلك: لا يصحُّ وَقْفُ الذمي على البيعة والكنيسة أو بيت نارٍ ولا على إصلاحهم أو دَهْنِ سِرَاجِهم، ولا على فُقَراءِ أهل الحرب، ولا على بناء مسجد للمسلمين.
(2)
انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 353.
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 342.
(4)
انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1412 هـ - / 1991 م، 5/ 319 - 320.
(5)
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423 هـ/ 2002 م، 2/ 205.
(6)
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 205.
(7)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، صححه وحققه: محمد حامد الفقي، الناشر مطبعة السنة 1، محمدية، ط 1، 1374 هـ/ 1955 م، 7/ 13.
والبرّ هو اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود كالوقف على الفقراء والمساكين والغزاة والعلماء والمتعلمين، وقد تكون على غير آدمي كالحج والغزو وكتابة الفقه والعلم وكتابة القرآن وكالسقايات والقناطر وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس والبيمارستانات
(1)
.
ولأجل ذلك فهذه الفئة لا ترى صحة الوقف على طائفة الأغنياء، ولا على طائفة أهل الذمة ولا على صنف منهم، لكنها ترى صحة الوقف من ذمي علي مسلم معين أو طائفة كالفقراء والمساكين وعكسه أي ويصح من مسلم على ذمي معين لما روي أن صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة عليه ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيا من الواقف
(2)
. والمذهب أنه إذا وقف على أقاربه من أهل الذمة صحَّ، كما أن الصحيح من المذهب أنه يصح على الذمي وإن كان أجنبيا من الواقف، وقالوا إن وقف على من يُنْزِلُ الكنائس والبِيَعَ من المارَّة والمجتازين صحَّ لأن هذا الوقف عليهم لا على البُقْعَةِ والصدقة عليهم جائزةٌ وصالِحَةٌ لِلْقُرْبَةِ
(3)
.
(1)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق لجنة متخصصة بإشراف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الناشر وزارة العدل، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1430 هـ، 10/ 16 - 17، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1405 هـ/ 1985 م، 5/ 376.
(2)
انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق الناشر عالم الكتب، بيروت، طبعة سنة 1996 م،2/ 401، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 20.
(3)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي.