الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرَّر القاضي المنزول له تحقَّق الشرط فتحقق العزل، وبهذا تُجمع كلماتهم، فاغتنم هذا التحرير فإنه فريد"
(1)
.
وفي تكملة حاشية رد المحتار: "لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح إذا لم يخالف شرط الواقف؛ لأنه يصير وصيًّا عنه، وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرَّر القاضي ذلك الغير يصح أيضًا؛ لأنه يملك عزل نفسه، والفراغ عزل، ولا يصير المفروغ له ناظرًا بمجرد الفراغ، بل لا بدَّ من تقرير القاضي كما تحرَّر سابقًا، فإذا قرَّر القاضي المفروغ له صار ناظرًا بالتقرير، لا بمجرد الفراغ"
(2)
، وقال ابن نجيم:"المشروط له النظر؛ إذا أسقط حقه منه لا يسقط"
(3)
.
وعند الزيدية: لا يجوز للمتولي أن يوصي بالنظارة لغيره إلا إذا كان مفوضًا بهذا، فللمتولي أن يولي غيره حيث فوض وإلا فلا، إذ هو وكيل، وقيل: بل والٍ؛ فيجوز".
(4)
.
هـ) حكم تفويض النظارة للغير:
اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والزيدية على أن من له الولاية الأصلية على الوقف أن يفوض النظارة لمن يراه، وسبق تفصيل ذلك إحالة؛ وهم في الجملة: الواقف، ووصيه، والموقوف عليهم، والقاضي، كما اتفقوا أن من ثبتت نظارته بالشرط له أن يفوض النظارة لغيره إذا شرط له ذلك
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين، 4/ 426.
(2)
رد المحتار، ابن عابدين، 2/ 336، وانظر: فتاوي قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضيخان الأوزجندي الفرغاني، تحقيق: سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ 1، 2009 م، 3/ 197.
(3)
رسائل ابن نجيم، الرسالة الخامسة عشر (ما يسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط)، 237.
(4)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 5/ 165.
(5)
انظر: الفتاوي الهندية 2/ 412، وحاشية ابن عابدين، 4/ 425، ومواهب الجليل، الحطاب 6/ 38، وتحفة المحتاج، الهيتمي، 6/ 291، والإنصاف، المرداوي، 7/ 61، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 4/ 165.
فقد قال الحصكفي من الحنفية: "إذا أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته وصحته، إن كان التفويض له بالشرط عامًا صح ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل"
(1)
.
وقال الدسوقي من المالكية: "إن شرط الواقف أن يكون فلان ناظر وقفه فيجب اتباع شرطه، ولا يجوز العدول عنه لغيره، وليس له الإيصاء بالنظر لغيره، إلا أن يجعل له الواقف ذلك"
(2)
.
وقال الشربيني الخطيب من الشافعية: "لو قال الواقف: جعلت النظر لفلان، وله أن يفوض النظر إلى من أراد"
(3)
.
وقال البهوتي من الحنابلة: "وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ما لم يكن مشروطًا له"
(4)
.
وفي البحر الزخار للزيدية: "وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض، وإلا فلا"
(5)
.
وأما الناظر المشروط إذا لم يشرط حق إسناد النظر للغير صراحة فقد اختلف الفقهاء في تفويضة النظر على الوقف لغيره على قولين:
القول الأول: إذا لم يشرط له حق إسناد النظر للغير ليس له أن يفوض غيره:
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والحنابلة، والزيدية
(6)
.
(1)
الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 425.
(2)
حاشية الدسوقي، 4/ 88.
(3)
مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 394.
(4)
كشاف القناع، البهوتي، 4/ 272، وانظر: الإنصاف، المرداوي، 7/ 61.
(5)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 4/ 165.
(6)
انظر: حاشية الدسوقي، 4/ 88، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، 4/ 119، ومطالب أولي النهي، الرحيباني، 4/ 330، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 4/ 165.