الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الطرابلسي: "وإن رأى (يعني الحاكم) أن يدخل معه (يعني الناظر) رجلًا آخر فعل، ومعلومه باقٍ له، وإن رأى أن يجعل لمن أدخله معه حصة من معلومه فلا بأس، وإن رآه ضيقًا فجعل لمن أدخله من غلَّة الوقف قدرًا معيَّنًا جاز، وينبغي له أن يقتصد فيما يجعل له من الغلَّة"
(1)
.
عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:
يطالب ناظر الوقف بكل ما فيه المصلحة للوقف من حيث إدارته ونماؤه، وهذا ما ذهب إليه المالكية الشافعية والحنابلة.
فقال خليل من المالكية: "واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلَّة ثاني عام أو إن لم يقل من غلَّة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكني إن لم يصلح لتكري له، وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال، فإن عدم: بيع وعوض به سلاح، كما لو كلب وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرًا وأمروا بجعل ثمنه لغيره"
(2)
.
وقال النووي الشافعي: "وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الغلَّة وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط، هذا عند الإطلاق، ويجوز أن ينصب الواقف متوليًا لبعض الأمور دون بعض"
(3)
.
وذكر الحنفية ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف ونصَّوا على أنَّ ناظر الوقف يطالب بكل ما تعارف عليه الناس وجرت به العادة مما يقوم به النظَّار مما فيه المصلحة للوقف، فليس فيه شيء محدود.
(1)
الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، 54.
(2)
مختصر خليل، 213.
(3)
روضة الطالبين، النووي، 5/ 359.
ومن أقوالهم في ذلك:
1 -
قال الخصاف: "قلت: وهل يحد القيام الذي يستحق به هذا الرجل ما جعل له الواقف من غلَّة هذه الصدقة؟ قال: ليس عندنا في هذا شيء محدود، وإنما ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام بعمارة ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة واستغلال ذلك وبيع غلاته وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيها"
(1)
.
2 -
وقال أبو المعالي برهان الدين بن مَازَةَ الحنفي: "رجل وقف وقفًا صحيحًا وجعل ولايتها إلى رجل وجعل إليه القيام بأمرها في حال حياته، وبعد وفاته
…
فما الذي يجب على هذا الرجل القيم من العمل؟ قال: ليس ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام عمارة الضيعة واستغلال ذلك وبيع غلاته وينفق ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيه"
(2)
.
3 -
وقال في دور الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة 58): " (التصرُّف على الرعية منوط بالمصلحة)، هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة: (تصرُّف القاضي فيما له فعله من أموال الناس والأوقاف مقيَّد بالمصلحة)؛ أي أن تصرف الراعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنيًّا على المصلحة، وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحًا"
(3)
.
وعند الحنابلة: أن وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه
(4)
.
ولا شك أن هناك مقتضيات معاصرة وأساليب ووسائل حديثه وهي اليوم من مستلزمات عمل الناظر في الحفاظ على الوقف ونمائه فلا بدَّ من اهتمام الناظر
(1)
أحكام الأوقاف، الخصاف، 365، وانظر: المحيط البرهاني، ابن مازة، 6/ 149.
(2)
المحيط البرهاني، ابن مازة، 6/ 149.
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/ 51.
(4)
انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا الحجاوي، 3/ 14، ودليل الطالب لنيل المطالب، 190، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 298، وكشف المخدرات، عبد الرحمن البعلي الخلوتي، 2/ 516، ومنار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، 2/ 13.