الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم"
(1)
.
القول الثاني: ثبوت إخراج الزكاة من غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة إن كانت على معيَّنين:
ذهب الشافعية والحنابلة، وهو ظاهر قول الإمامية إلى وجوب إخراج الزكاة من غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة بشرط تحقق تعيين الجهة المستفيدة، أي الجهة الموقوف عليها من عدمها.
فجاء عن الشافعية: "وإن كانت على معينين؛ وجب العشر في ثمارها إذا بلغت نصابًا بلا خلاف"
(2)
.
وجاء عن الحنابلة ما قاله البهوتي: "وقال في التلخيص:
…
وتجب الزكاة في غلَّة أرض، وغلَّة شجر موقوفة على معيَّن، إن بلغت الغلَّة نصابًا نص عليه؛ لأن الزرع والثمر ليس وقفًا، بدليل بيعه"
(3)
.
وجاء عن الإمامية ما يفيد وجوبها إن كان الوقف على معيَّن أو معيَّنين: "إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة، فدخل منها الغلَّة، وبلغت نصابًا، فإن كان الواحد تجب؛ تجب فيه الزكاة، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب؛ كان عليهم الزكاة، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شيء؛ لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب؛ وإنما أوجبنا الزكاة؛ لأنهم يملكون الغلَّة"
(4)
.
الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:
ولأصحاب هذا الاتجاه قولان أيضًا:
(1)
المدونة الكبرى، سحنون، 1/ 380.
(2)
المجموع شرح المذهب، النَّوَوِي، 5/ 340.
(3)
كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، 1402 هـ، بيروت، 2/ 170.
(4)
المبسوط، الطوسي، 1/ 204.
القول الأول: عدم وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة على جهة عامة:
وإليه ذهب بعض الشافعية، إذ جاء عنهم:"إن كانت موقوفة على جهة عامة، كالمساجد، والربط، والمدارس، والقناطر، والفقراء، والمساكين ونحو ذلك؛ فلا عشر في ثمارها"
(1)
.
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة مطلقًا:
وهو ظاهر مذهب الإباضية كما تقرَّر في قولهم من عدم ثبوتها في الأصول؛ فعدمها في الفروع من باب أولى.
جاء في فتاوى الخليلي: "هل يتصوَّر أن يكون في الوقف زكاة؟ الجواب: الوقف صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربى أو لنحو ذلك، فلا زكاة في الوقف، والعلة في ذلك أنهم لا يملكون الأصل حتى يقال: بأن ذلك زكاة، وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب، وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم، والله أعلم"
(2)
.
وجاء في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عدم إخراج زكاة الأسهم التجارية الوقفية:
- تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله
…
- ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين"
(3)
.
(1)
المجموع شرح المذهب، النووي، 5/ 340.
(2)
الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، 4/ 231.
(3)
انظر: قرار رقم: 28 (4/ 3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات، مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 صفر 1408 هـ. الموافق 6 - 11 شباط (فبراير) 1988 م.