الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
هنالك اتفاق بين المذاهب الفقهية في انقسام الموقف من حيث الانقطاع إلى ثلاثة أقسام هي:
1 -
منقطع الأول (الابتداء).
2 -
منقطع الوسط.
- منقطع الآخر (الانتهاء).
وهنالك من المذاهب من أضاف إليها أقساما أخرى فصارت خمسة هي:
4 -
منقطع الطرفين (الأول والآخر).
5 -
منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر).
وتفصيل ذلك في خمس نقاط على النحو الآتي:
النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)
يراد به: من ليس في الطبقة الأولى من يصح الوقف عليه. مثاله: كالوقف على من لا يصح الوقف عليه، وكالوقف على نفسه أو معصية أو ميت، وكوقفته على من سيولد لي ثم على الفقراء، وكما لو وَقَفَ على من لا يَجُوزُ ثُمَّ على من يَجُوزُ.
هنالك قولان في هذه النقطة:
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: يرى صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه
(1)
)، ورأي
(1)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 339 - 340.
عند الشافعية
(1)
، كما ذهب إليه الحنابلة في المذهب (فالوقف عليه عندهم صحيح؛ على الصحيح من المذهب
(2)
)، ورأي عند الإمامية (إذ يرى هذا الراي أنه يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليهم، ومنهم من قال: يصرف إلى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا، ثم إذا انقرض رجعت إليهم
(3)
)، وذهب إليه الزيدية، فـ"لو قال وقفت على نفسي فأولادي، كان كما لو ذكر الأولاد مفردا فينتقل إلى البطن الثاني بالإرث ولا يكون ذكر النفس بمنزلة البطن، كما لو قال على أولادي فأولادهم فينتقل إلى البطن الثاني بالوقف"
(4)
، "فإن قال: وقفت على البيع ثم على الفقراء صح على الفقراء لحصول القربة"
(5)
.
(1)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 246 - 248، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 327، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، 3/ 197، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 442، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 362، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 254، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 341، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 523.
(2)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 34 - 35، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 364 - 365، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 200 - 201، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 407، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 33.
(3)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 21 - 22 و 103 - 104، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 453، والمبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 292.
(4)
التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، 3/ 297.
(5)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 5/ 153.