الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
الوقف على المتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه، وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصل منه شيئًا وإن قل
(1)
.
5 -
الوقف على الأرقاء الموقوفين لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمذهب على صحته
(2)
.
6 -
الوقف على من ينزل الكنيسة من المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم، وإطعام من يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية؛ لأنها حينئذ رباط لا كنيسة
(3)
.
7 -
الوقف على عمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لاستثنائها
(4)
.
ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):
1 -
الوقف على المرتد في وقت سابق على الوقف: فلو كان الرجل حين وقفها عليه مرتدًّا، فللوقف وجهان: أحدهما: باطل كما لو وقفها على من ارتد، والوجه الثاني: جائز. والفرق بين أن يقفها على مرتد فيجوز، وبين أن يقفها على من ارتد فلا يجوز من وجهين: أحدهما: أن الوقف على من ارتد حكمه وقف على الردة، والردة معصية، والوقف على رجل هو مرتد ليس يوقف على الردة، فلم يكن وقفًا على معصية، والفرق الثاني: في الوقف على من ارتد إغراءٌ بالدخول في الردة، وليس في الوقف على مرتد إغراء بالدخول في الردة: لأن غيره لو ارتد لم يكن له في الوقف حق
(5)
.
(1)
انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 321.
(2)
انظر: المرجع السابق، 5/ 322.
(3)
انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 247، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 441، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 5/ 369.
(4)
انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، 3/ 195.
(5)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 524.
2 -
الوقف على مسلم ثم ارتد عن الإسلام: فالوقف صحيح، وأبطله أهل العراق
(1)
لأن الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فلا بقاء له
(2)
.
3 -
الوقف على فقراء اليهود ومساكينهم ففي صحة وقفه وجهان: أحدهما: جائز، والثاني: لا يجوز لأنهم إذا انفردوا بسُكناها صارت كبيعهم وكنائسهم. لكن إن جعل للفقراء المسلمين ومساكينهم فيها حظًّا جاز الوقف
(3)
.
4 -
الوقف على عموم اليهود والنصارى
(4)
.
5 -
الوقف على الأغنياء، إذ ليس فيه ثواب ولا عقاب
(5)
.
6 -
الوقف على الحربي ووجه المنع أن الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فلا بقاء له
(6)
.
(1)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 524.
(2)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 4/ 242، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 317، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 340. وانظر بخصوص المنع من الوقف عليه: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 441، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 361، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 244.
(3)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 524 - 525.
(4)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 242.
(5)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 241، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 320، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 340، وانظر في صحة الوقف على الأغنياء: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 440.
(6)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام، الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 242، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 317، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 5/ 366 - 397، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 340. وانظر في المنع من الوقف عليه: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 441، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 361، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 244.