الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أمثلة هذا النوع من التصرُّف:
1 - إقراض مال الوقف:
ليس للناظر أن يقرض مال الوقف فإن فعل ضمن؛ قال ابن نجيم الحنفي نقلًا عن جامع الفصولين: "ليس للمتولي إقراض مال الوقف والمسجد فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض، ولو أن القيم أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به، وفي العدة: يسع المتولي إقراض ما فضل من غلَّة الوقف لو أحرز"
(1)
.
2 - إيداع مال الوقف:
إيداع الناظر مال الوقف عند من ليس من عياله موجب للضمان قال في جامع الفصولين: ليس للمتولي إيداع مال الوقف إلا ممن في عياله ولا إقراضه، فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض
(2)
.
3 - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:
إبراء الناظر المستأجر عما عليه من الأجرة يوجب ضمان الناظر؛ قال ابن نجيم الحنبلي: ولو أبرأ القيم المستأجر عن الأجرة بعد تمام المدة تصح البراءة عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن
(3)
.
4 - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:
اختلف الفقهاء فيما يترتب علي إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل على قولين:
القول الأول: الناظر يضمن النقص عن أجرة المثل، وإليه ذهب الحنابلة
(4)
؛ قال ابن رجب الحنبلي بعد أن تكلم عن بيع الوكيل بدون ثمن المثل: "فصحَّحناه وضمَّناه النقص، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل"
(5)
.
(1)
البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 259، و 7/ 24، ومجمع الضمانات، البغدادي، 333.
(2)
انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 259.
(3)
انظر: المرجع السابق، 5/ 259.
(4)
انظر: كشاف القناع، البهوتي، 4/ 269، والإنصاف، المرداوي، 7/ 73.
(5)
القواعد، ابن رجب، 65.