الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
شرط غلة الوقف الأمهات الأولاد: لا خلاف في المذهب على إجازته؛ لكون حريتهم ثبتت بموته فيكون الوقف عليهم كالوقف على الأجانب، ويكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد موته
(1)
.
2 -
الوقف على العبيد والإماء: أجازه المذهب، ومنعه محمد
(2)
.
ج) من صور اشتراط الواقف الوقف لنفسه في المذهب الحنفي:
د) أجاز المذهب الصور الآتية:
1 -
إذا اشترط أن يقضي دينه من غلة الوقف.
2 -
إذا قال إذا حَدَثَ عليَّ الموتُ وعليَّ دينٌ يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي فما فَضَلَ فعلى سبيله
(3)
.
3 -
وقف وقفًا على الفقراء وشرط فيه أن له أن يأكل ويؤكل ما دام حيًا، فإذا مات كان لولده وكذلك لولد ولده أبدا ما تناسلوا
(4)
.
ثانيا: المالكية في المذهب:
المذهب أنه يمتنع وقف الإنسان على نفسه، لأن من شروط الوقف ترك الواقف الانتفاع به
(5)
، ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب؛ فلذا
(1)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 226، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 384.
(2)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 226، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 384، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 398 - 399.
(3)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 227، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 398.
(4)
انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 398.
(5)
انظر: التلقين في الفقه المالكي، القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض - مكة المكرمة، ب. ت، 1/ 549.