الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: الأرشد، الصالح في تسيير المال: هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
، والإمامية
(4)
، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية
(5)
.
القول الثالث: الأرشد، الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري
(6)
.
34) الأصلح:
الأصلح في أصل اللغة: من صلح، والصلاح ضد الفساد
(7)
.
الصيغة الأولى: قول الواقف مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية عن الحنفية
(8)
، والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه، يقتضي احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه، وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره.
الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية
(9)
، والشافعية
(10)
، والزيدية
(11)
أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر وحسن تدبيره.
(1)
انظر: المبسوط، السرخسي، 25/ 21.
(2)
انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، المحقق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، ط 1، 1425 هـ /2004 م، 2/ 167.
(3)
انظر: المغني، ابن قدامة، 4/ 350.
(4)
انظر: تحرير الأحكام، الحلي، 3/ 297.
(5)
انظر: تحرير الأحكام، الحلي، 3/ 297، والانتصار على علماء الأمصار، يحيى بن حمزة الحسيني، تحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضل، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط 1، 1422 هـ / 2002 م، 2/ 388.
(6)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 7/ 149.
(7)
انظر: لسان العرب، ابن منظور، 2/ 516.
(8)
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، 6/ 113.
(9)
انظر مقتضى الصلاح في: باب الشهادة والإمامة وغيرها، الذخيرة، القرافي، 8/ 388 و 10/ 46.
(10)
انظر: فتاوى السبكي، السبكي، 1/ 461.
(11)
انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، 3/ 316.