الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جديدة؛ وذلك لأن الزائل العائد كالذي لم يعد، فإذا زال الجنون ثم عادت الأهلية لم تعد ولايته بلا تولية؛ كالوكالة؛ ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه وإن زال المانع؛ كالبيع ونحو
(1)
، وللشافعية في الصحيح: أن ولايته تعود من غير استئناف تولية؛ كالأب إذا جن ثم أفاق، أو فسق ثم تاب
(2)
.
الشرط الرابع: الأمانة
(3)
:
اتفق فقهاء الحنفية
(4)
، والمالكية
(5)
، والشافعية
(6)
، والإمامية
(7)
، والزيدية
(8)
(1)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، 4/ 381.
(2)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، 4/ 381.
(3)
الأمانة: خلاف الخيانة، وهي مصدر أمن الرجل أمانة فهو أمين إذا صار كذلك، هذا أصلها ثم سمي ما تأتمن عليه صاحبك أمانة، ومنها قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، والأمين من صفات الله تعالى، يقال: أئتمنه على كذا: اتخذه أمينًا، والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان وقد جاء في كل منها حديث، وفي الحديث عن أبي موسى الأَشْعَريِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذي يُؤَدِّي مَا أَمَر به طَيِّبَة نَفْسُهُ أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ"(رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح، حديث رقم (2100). يراجع لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، 13/ 22.
(4)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 380، وشرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور بـ"ابن الهمام"، 6/ 232، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، 1/ 299.
(5)
انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 6/ 37، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، 6/ 37.
(6)
انظر: الوسيط في المذهب، محمد بن محمد الطوسي الغزالي، 4/ 258، وروضة الطالبين، يحيى بن شرف النووي، 5/ 347.
(7)
انظر: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوي المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، 326، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(8)
انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 8/ 379، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضي، 5/ 201.